الفصل الأول – الاعتماد المالي

نظم قانون التجارة الاعتماد المالي في المواد 118-121 منه، كما نظمه مشروع قانون التجارة الفلسطيني في المواد 369-371 بعنوان الاعتماد العادي (غير المستندي).(1)

وسوف نعرف الاعتماد المالي، ثم نبين خصائصه، وآثاره، وانقضاءه في أربعة مباحث على التوالي.

المبحث الأول

تعريف الاعتماد المالي

نصت المادة 118/1 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 على أنه:

  1. في عقد الاعتماد المالي يلتزم فاتح الاعتماد أن يضع بعض الأموال تحت تصرف المعتمد له فيحق له أن يتناولها دفعة واحدة أو دفعات متوالية بحسب احتياجه خلال ميعاد. (2)

ويتبين من هذا النص أن الاعتماد المالي هو عقد يلتزم بمقتضاه مصرف بأن يضع تحت تصرف شخص يسمى المعتمد له أو المستفيد مبلغا من المال، بحيث يستطيع هذا الشخص سحب هذا المال دفعة واحدة أو على دفعات بحسب احتياجه، وذلك خلال مدة معينة، وبالطريقة المتفق عليها في العقد.

وقد يكون الاعتماد المالي عاديا، كما قد يكون مصحوبا بتأمينات عينية كرهن؛ أو تأمينات شخصية ككفالة، يقدمها العميل لضمان المبالغ التي يسحبها من الاعتماد المفتوح لصالحه. وإذا كان الضمان المقدم رهنا أو تأمينا عقاريا، فإن قيد الرهن أو التأمين يضمن من تاريخ قيده جميع المبالغ التي سحبها العميل من الاعتماد. وقد نصت على ذلك المادة 120 من قانون التجارة بقولها (إذا كانت الضمانة المقدمة رهنا أو تأمينا عقاريا فإن قيد الرهن أو التأمين المتخذ عند العقد يؤمن ابتداء من تاريخ جميع السلف التي تحصل فيما بعد بناء على عقد فتح الاعتماد).

مزايا الاعتماد المالي:

يحقق الاعتماد المالي مزايا لكل من المصرف والعميل المعتمد له والاقتصاد الوطني.

فالمصرف يستثمر عن طريقه أمواله وخاصة ودائع العملاء، وبذلك يحقق ربحا من الفرق بين الفائدة التي يدفعها للعملاء عن ودائعهم؛ والفائدة التي يحصل عليها من المستثمرين الذين يحصلون منه على الاعتماد.

والعميل، بعد إبرام العقد مع المصرف، يطمئن أن هناك مبلغا من المال تحت تصرفه يستطيع سحبه من المصرف متى تطلب نشاطه التجاري ذلك، وغالبا ما يسحب هذا المبلغ على دفعات كلما دعت إلى ذلك عملياته التجارية. (3)

كما قد يكون للاعتماد المالي ميزة أخرى بالنسبة للعميل، حيث نصت المادة 118/2 من قانون التجارة على (إن ما يوفيه أو يرجعه المعتمد له في مدة العقد يضاف إلى المتبقي من المبلغ الموضوع تحت تصرفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف). ويستفاد من هذا النص أن الأصل في الاعتماد المالي أن يقترن بفتح حساب جار، وبذلك يقيد مبلغ الاعتماد كأحد مفرداته، ويمكن للعميل المعتمد له سحب المبلغ وإيداعه غير مرة خلال مدة العقد.

وبالنسبة للاقتصاد الوطني، فإن استثمار المصرف الودائع بهذه الطريقة يسهم في تمويل النشاط التجاري، مما يترتب عليه دعم الاقتصاد الوطني ونمو الدخل القومي.

المبحث الثاني

خصائص الاعتماد المالي

يمتاز الاعتماد المالي بالخصائص التالية التي تميزه عن العمليات المصرفية الأخرى:

  1. أنه عقد رضائي؛ يتم بمجرد التراضي بين المصرف والعميل، أي بمجرد اتفاق الطرفين على مبلغ الاعتماد؛ ومدته؛ وسعر الفائدة المستحقة للمصرف على المبالغ التي يقوم العميل بسحبها من الاعتماد، وكيفية سحب المبلغ؛ وطريقة رده، ومقدار العمولة التي يتقاضاها المصرف مقابل فتح الاعتماد؛ على أنه يجوز ألا يشترط دفع عمولة.(4) كما قد يشترط المصرف ضمانا (كرهن أو كفالة) عند موافقته على فتح الاعتماد ليضمن الوفاء بالمبالغ التي اعتمدت للعميل. وقد جرت عادة المصارف على إعداد نموذج لطلب عقد اعتماد مالي يقوم العميل بتعبئته وتوقيعه وتقديمه للمصرف؛ فإذا اقترن بموافقة المصرف عقد العقد مبرما.
  2. أنه عقد معاوضة ملزم للجانبين، حيث يرتب على المصرف التزاما بأن يضع مبلغ الاعتماد تحت تصرف العميل المعتمد له، مقابل التزام العميل برد ما يكون قد سحبه من هذا المبلغ إضافة إلى الفوائد الاتفاقية أو القانونية، والعمولة إذا اتفق عليها، وما يكون المصرف قد أنفقه من مصاريف لمصلحته.
  3. أنه من العقود الزمنية المستمرة التنفيذ، لأنه يكون دائما لمدة سواء كانت هذه المدة معينة أو غير معينة. (5) ويترتب على اعتباره من العقود مستمرة التنفيذ؛ إمكان تطبيق نظرية الظروف الطارئة على علاقة الطرفين، كما أن فسخه لا يرتب أثره إلا بالنسبة للمستقبل دون أن يمس ما نفذ منه في الماضي. (6)
  4. أنه بالنسبة للمصرف فاتح الاعتماد؛ عقد تجاري بحكم ماهيته الذاتية لأنه عمل مصرفي، أما بالنسبة للعميل فإنه لا يعتبر تجاريا إلا بصفة تبعية؛ أي إذا كان القائم به تاجرا ولغايات تجارته.
  5. أنه قائم على الاعتبار الشخصي، فالمصرف لا يمنح العميل الاعتماد المطلوب إلا لثقته به، ويأخذ المصرف بنظر الاعتبار شخصية طالب فتح الاعتماد ابتداء وطيلة مدة العقد، ولهذا نصت المادة 119 من قانون التجارة على أنه (1-يجوز لفاتح الاعتماد أن ينقض العقد إذا أصبح المعتمد له غير مليء أو كان عديم (الملاءة) وقت التعاقد على غير علم من فاتح الاعتماد. 2-إذا وقع نقص هام في الضمانات العينية أو الشخصية التي قدمها المعتمد له، حق لفاتح الاعتماد أن يطلب ضمانة إضافية، أو تخفيض مبلغ الاعتماد أو إغلاقه حسب مقتضى الحال). كما لا يجوز للعميل أن يتنازل عن الاعتماد المفتوح له إلى شخص آخر إلا إذا اتفق على غير ذلك.
  6. أنه عقد من العقود المسماة في القانون، حيث نظم المشرع أحكامه وأعطاه اسما، وهو يخضع بوصفه عملية مصرفية بحتة، للأحكام الخاصة التي تضمنها قانون التجارة في المواد 118-121، ويخضع فيما لم يرد في هذه النصوص لقواعد العرف المصرفي؛ وإلى القواعد العامة التي تحكم العقود.

المبحث الثالث

آثار الاعتماد المالي

يرتب عقد الاعتماد المالي، باعتباره من عقود المعاوضة الملزمة للجانبين، التزامات وحقوقا متبادلة لكل من طرفيه المصرف والعميل المعتمد له. وتعد التزامات أحدهما حقوقا للآخر، على النحو الآتي.

المطلب الأول

التزامات المصرف فاتح الاعتماد

يرتب عقد الاعتماد المالي على المصرف التزاما بوضع المبلغ المتفق عليه في العقد تحت تصرف العميل المعتمد له؛ خلال المدة المتفق عليها للاعتماد، بحيث يكون للعميل استخدام هذا المبلغ متى شاء وبالأسلوب المتفق عليه.

فيحدد العقد سقف الاعتماد، أي الحد الأقصى للمبلغ الذي يجوز للمعتمد له سحبه، وذلك في ضوء احتياجاته والضمانات المتوفرة في شخصه أو التي يكون بإمكانه تقديمها للمصرف.

كما يحدد العقد مدة الاعتماد، وغالبا لا تتجاوز هذه المدة السنة الواحدة؛ باعتبار أن الاعتماد المالي هو صورة من صور الائتمان المصرفي قصير الأجل. ومع ذلك يجوز أن يكون العقد لمدة غير محددة، وفي هذه الحالة يجوز لكل من طرفيه طلب إنهاء العقد بعد إخطار الطرف الآخر في وقت مناسب تطبيقا لأحكام القواعد العامة في العقود غير محددة المدة.

وبالنسبة للوسائل التي يمكن أن تستخدم في سحب مبلغ الاعتماد المالي، فهي إما أن تكون عن طريق السحب المباشر نقدا أو بشيكات، وإذا كان الاعتماد مقترنا بحساب جار بالسحب من هذا الحساب. وإما عن طريق خصم الأوراق التجارية التي يستعجل المستفيد قبض قيمتها من المصرف قبل حلول آجال استحقاقها، أو سندات سحب يحررها على المصرف ويكون هو أو شخص آخر مستفيدا منها.

وفي حالة عدم تحديد عقد الاعتماد المالي كيفية التصرف في المبلغ المخصص فيه، يكون للمعتمد له اختيار الوسيلة التي تناسبه؛ وعلى المصرف الاستجابة لطلبه إن لم يكن متعارضا مع نشاطه. (7) فإذا كان الغير دائنا للمعتمد له بمبلغ، وتضمن عقد الاعتماد شرطا بتخصيص مبلغ الاعتماد المالي لمصلحة هذا الغير ينشأ في ذمة المصرف التزام مباشر في مواجهة الغير بوضع مبلغ الاعتماد تحت تصرفه، لذلك لا يجوز للمصرف الرجوع عن الاعتماد المالي أو تعديله دون رضاء ذلك الغير. وفي ذلك نصت المادة 121/1 من قانون التجارة (إذا خصص الاعتماد المصرفي وفاء لمصلحة الغير وأيد المصرف هذا الاعتماد لمستحقه فلا يجوز بعد ذلك الرجوع عنه أو تعديله بدون رضاء ذلك الغير، ويصبح المصرف ملزما إزاءه مباشرة ونهائيا بقبول الأوراق والإيفاءات المقصودة).

المطلب الثاني

التزامات العميل المعتمد له

نصت المادة 119 من قانون التجارة على أنه:

  1. يجوز لفاتح الاعتماد أن ينقض العقد إذا أصبح المعتمد له غير مليء أو كان عديم (الملاءة) وقت التعاقد على غير علم من فاتح الاعتماد.
  2. وإذا وقع نقص هام في الضمانات العينية أو الشخصية التي قدمها المعتمد له حق لفاتح الاعتماد أن يطلب ضمانة إضافية أو تخفيض مبلغ الاعتماد أو إغلاقه حسب مقتضى الحال.

كما نصت المادة 121 منه على أنه:

  1. …..
  2. -ويحق للمصرف أن يسترد المبالغ التي دفعها أو المصاريف التي أنفقها لإنفاذ ما وكل به مع الفائدة المتفق عليها أو الفائدة القانونية إن لم يكن اتفاق، ابتداء من يوم الدفع.
  3. ويحق له أيضا استيفاء عمولة.

وقد حددت هاتان المادتان التزامات العميل المعتمد له وهي:

  1. الالتزام برد المبالغ التي قبضها أو استفاد منها خلال الأجل المتفق عليه بنهاية مدة الاعتماد. فالتزام العميل برد مبلغ الاعتماد يعد التزاما مستقلا، لأنه لا يترتب بمجرد إبرام عقد فتح الاعتماد؛ وإنما إذا سحب العميل فعلا مبلغ الاعتماد.

والأصل أنه يجب على العميل أن يرد مبلغ الاعتماد في اليوم التالي لانتهاء مدة الاعتماد، ومع ذلك يجوز للعميل أن يرد المبلغ الذي سحبه أو جزءا منه خلال مدة الاعتماد، وفي هذه الحالة نصت المادة 118/2 من قانون التجارة على (إن ما يوفيه أو يرجعه المعتمد له في مدة العقد يضاف إلى المتبقي من المبلغ الموضوع تحت تصرفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف)، لذلك فإن الأصل في الاعتماد المالي أنه متجدد، وبالتالي للمعتمد له الحق في سحبه من جديد ما دامت مدة الاعتماد لم تنته، (8) ويستفاد من ذلك أن الأصل أن يكون الاعتماد المالي مقترنا بفتح حساب جار يدرج فيه مبلغ الاعتماد كأحد مفرداته، فيعد ما يرده العميل أحد مفردات الحساب الجاري، ما لم يتفق الطرفان على أن ما يرده العميل لا يضاف إلى الباقي من مبلغ الاعتماد.

  1. الالتزام بدفع فوائد المبلغ الذي سحبه خلال مدة الاعتماد بسعر الفائدة المتفق عليه في العقد، فإذا لم ينص العقد على سعر الفائدة؛ استحقت على أساس الفائدة القانونية، محسوبة ابتداء من يوم الدفع. وما دام العميل غير ملزم –كما تقدم-باستعمال مبلغ الاعتماد، فإنه لا يلزم بدفع فوائد سواء اتفاقية أو قانونية ما دام لم يستخدم مبلغ الاعتماد.
  2. الالتزام بدفع العمولة المتفق عليها عن فتحه الاعتماد ووضع المبلغ المحدد بموجبه تحت تصرف العميل طيلة مدة العقد؛ حتى في حالة عدم سحب أي جزء منه، وفي هذه الحالة لا يمكن إلزام المتعهد له بغير هذه العمولة، ما لم يوجد اتفاق مخالف؛ أي ما لم يكن المصرف قد اتفق مع العميل على عدم أخذ عمولة، أو أن تكون العمولة عن المبلغ المستخدم فقط.
  3. الالتزام بدفع المصاريف التي أنفقها المصرف لمصلحته.

المبحث الرابع

انقضاء عقد الاعتماد المالي

إذا كان عقد الاعتماد المالي محدد المدة –وهو الغالب عملا-فإنه ينقضي بانتهاء المدة المحددة له سواء استخدم العميل المعتمد له الاعتماد أم لم يستخدمه. كما ينقضي قبل انقضاء المدة المحددة له باتفاق الطرفين.

كما يجوز للمصرف إنهاء عقد الاعتماد المالي وفق المادة 119 من قانون التجارة إذا أصبح العميل المعتمد له غير مليء أو كان عديم الملاءة وقت التعاقد على غير علم من المصرف. وكذلك إذا كان الاعتماد مصحوبا بضمان عيني أو شخصي ووقع نقص هام في هذا الضمان ورفض العميل تقديم تأمين تكميلي.

وحيث إن الاعتماد المالي يقوم على الاعتبار الشخصي فإنه ينقضي بوفاة العميل أو الحجر عليه أو إفلاسه، كما ينقضي بتصفية المصرف. وفي ذلك نصت المادة 371 من المشروع على أنه (إذا فتح الاعتماد لمدة معينة فلا يجوز للمصرف إلغاؤه قبل انقضاء هذه المدة، إلا في حالة وفاة المستفيد، أو الحجر عليه، أو توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم بشهر إفلاسه، أو صدور خطأ جسيم منه في استعمال الاعتماد).

أما إذا كان عقد الاعتماد غير محدد المدة، فيجوز لأي من الطرفين إنهاءه في أي وقت بشرط إخطار الطرف الآخر في وقت مناسب وفق القواعد العامة في العقود غير محددة المدة.(9)

وإذا انقضى عقد الاعتماد المالي لأي سبب من الأسباب المتقدمة، انتهى التزام المصرف بوضع المبلغ المتفق عليه تحت تصرف العميل. كما ينقضي التزام العميل برد هذا المبلغ إذا لم يستخدمه، أما إذا استخدمه كليا أو جزئيا، يلتزم العميل برد المبالغ التي سحبها من الاعتماد في الميعاد المتفق عليه ولا يتأثر هذا الالتزام بانتهاء الاعتماد المالي، فضلا عن التزامه بدفع الفوائد والعمولة والمصاريف.

(1)(1) نقل المشروع هذه المواد الثلاثة عن المواد 338-340 من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999. أما قانون التجارة العراقي فقد سماه الاعتماد للسحب على المكشوف.

(2)(2) أما المادة 369 من المشروع فقد نصت على أنه: 1-الاعتماد العادي عقد يضع المصرف بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل دفع في حدود مبلغ معين. 2-يفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة.

(3)(3) وهذا ما يفرق الاعتماد المالي عن القرض، فالتزام المصرف في الاعتماد المالي هو التزام بعمل؛ فهو لا يلتزم سوى بوضع المبلغ المتفق عليه تحت تصرف العميل، وللعميل أن يسحبه أو لا يسحبه خلال مدة الاعتماد وفقا لإرادته وحسب حاجته. بينما يتوقف إبرام القرض على تسليم مبلغ القرض من المصرف إلى العميل أي أن محل القرض هو دفع مبلغ من النقود إلى المقترض.

(4)(4) هناك فرق بين العمولة والفائدة، فالعمولة تستحق للمصرف سواء قام العميل بسحب المبالغ المخصصة له أم لم يقم بسحبها، فهي مقابل عملية فتح الاعتماد فقط، أي مقابل قبول المصرف تخصيص مبلغ معين لصالح المتعاقد. أما الفائدة فهي النسبة المتفق عليها لتسري على المبالغ التي يسحبها العميل فعلا من الاعتماد المخصص له.

(5)(5) نصت المادة 369/2 من المشروع على أنه: يفتح الاعتماد لمدة معينة أو غير معينة.

(6)(6) عزيز العكيلي، المرجع السابق، صفحة 404.

(7)(7) أكرم ياملكي، المرجع السابق، صفحة 312.

(8)(8) فلو فرض مثلا أن مبلغ الاعتماد كان 1000 دينار، وقام العميل بسحب مبلغ 600 دينار، ثم رد مما سحبه مبلغ 300 دينار، فيكون من حقه أن يسحب من جديد 700 دينار، وهكذا يستمر العميل في السحب والرد طيلة مدة الاعتماد حتى تنتهي المدة.

(9)(9) نصت المادة 370 من المشروع على أنه: 1-إذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للمصرف الغاؤه في كل وقت، بشرط إخطار المستفيد قبل الميعاد الذي يعينه المصرف للإلغاء بعشرة أيام على الأقل، ما لم يتفق على غير ذلك. 2-وفي جميع الأحوال يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغيا بانقضاء ستة أشهر من تاريخ إخطار المستفيد بفتحه دون أن يستعمله.