الفصل الثالث – منازعات التنفيذ وإشكالاته وطرق الطعن فيها

نبحث في هذا الفصل منازعات التنفيذ وإشكالاته في مبحث أول، وطرق الطعن في قرارات قاضي التنفيذ في مبحث ثان.

المبحث الأول

منازعات التنفيذ وإشكالاته

نصت المادة (58) من قانون التنفيذ على أنه:

  1. يقصد بمنازعات التنفيذ الإشكالات المتعلقة بالتنفيذ ذاته دون الدخول في أساس الشيء المنفذ عليه، ويفصل فيها قاضي التنفيذ بموجب نص في القانون، ويترتب على الفصل فيها أن يصبح التنفيذ جائزا أو غير جائز، صحيحا أو باطلا.
  2. يفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ المستعجلة باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة، ويترتب على رفع المنازعة المستعجلة وقف إجراءات التنفيذ التي رفعت بخصوصها الدعوى إلى أن يتم الفصل فيها، ويجب اختصام المدين في السند التنفيذي في الدعوى إذا كانت مرفوعة من غيره، فإذا لم يختصم؛ وجب على القاضي أن يكلف المدعي باختصامه في ميعاد يحدده له، فإذا لم ينفذ ما أمر به القاضي جاز الحكم بعدم قبول الدعوى.
  3. يجب الفصل في منازعات التنفيذ المستعجلة في الجلسة الأولى المحددة لنظرها، فإذا وجد ما يستوجب التأجيل، فإن على القاضي أن يقرر وبحسب ظروف الحالة المعروضة: إما الاستمرار في وقف التنفيذ، أو متابعة السير في إجراءات التنفيذ بكفالة أو بدون كفالة. وفي جميع الأحوال فإنه يجب الفصل في المنازعة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ رفعها.
  4. لا يترتب على رفع أي دعوى مستعجلة أخرى وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف.
  5. لا يسري حكم البند (4) أعلاه على أول منازعة تنفيذ مستعجلة تقام من المدين في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في المنازعة السابقة.

ونبحث منازعات التنفيذ وفق هذا النص فيما يلي:

المطلب الأول

المقصود بمنازعات التنفيذ وأنواعها

بينت الفقرة الأولى من المادة (58) أن المقصود بمنازعات التنفيذ، الإشكالات المتعلقة بالتنفيذ ذاته دون الدخول في أساس الشيء المنفذ عليه.

فمنازعات التنفيذ هي عوارض قانونية تعترض سير التنفيذ؛ وتتضمن ادعاءات أمام قاضي التنفيذ تتعلق به؛ بحيث لو صحت لأثرت فيه سلبا أو إيجابا، إذ يترتب عليها أن يكون التنفيذ جائزا أو غير جائز، صحيحا أو باطلا، يجب وقفه؛ أو الحد منه؛ أو الاستمرار فيه. (1)

ويجوز لكل ذي شأن أن ينازع في التنفيذ، سواء كان أحد أطراف التنفيذ؛ أو كان من الغير. فللمنفذ ضده أن ينازع في التنفيذ؛ بطلب بطلان إجراءات التنفيذ؛ أو طلب وقف التنفيذ مؤقتا؛ أو طلب الحد من التنفيذ كطلب قصر الحجز وطلب تأجيل أو وقف البيع.

كما أن لطالب التنفيذ أن ينازع فيه – رغم أن ذلك قد يبدو غريبا- كأن يطلب الاستمرار في التنفيذ عند وقفه مؤقتا بناء على منازعة من المنفذ ضده أو من الغير، أو أن يطلب الاستمرار في البيع إذا كف مأمور التنفيذ عنه تلقائيا ظنا منه أن ثمن الأشياء المباعة كاف للوفاء بالدين والمصاريف، أو أن ينازع في صحة تقرير المحجوز لديه بما في الذمة.

ويجوز كذلك للغير أن ينازع في التنفيذ إذا أدى إلى المساس بحق من حقوقه، كما لو تم توقيع الحجز على مال مملوك له؛ فيطلب تقرير ملكيته للمال المحجوز وبطلان الحجز عليه تبعا لذلك، أو دعوى استحقاق فرعية إذا كان المال المحجوز عقارا.

ويقسم الفقه منازعات التنفيذ وفقا لطبيعة الحكم المطلوب صدوره فيها إلى نوعين: منازعات موضوعية، ومنازعات وقتية.

والمنازعات الموضوعية هي التي يطلب فيها حسم موضوع المنازعة كالحكم بصحة التنفيذ أو الحكم ببطلانه، مثل دعوى رفع الحجز إذا كان واقعا على مال المدين لدى الغير ودعوى استرداد المنقولات المحجوزة ودعوى الاستحقاق الفرعية.

أما المنازعات الوقتية فهي التي يطلب فيها الحكم بإجراء وقتي حتى يفصل في موضوع المنازعة، كالحكم بوقف التنفيذ حتى يحكم بصحته، أو الحكم باستمرار التنفيذ حتى يحكم ببطلانه. ويطلق على هذه المنازعات الوقتية تعبير إشكالات التنفيذ.

لكن المشرع الفلسطيني لم يفرق في المادة 58 من قانون التنفيذ بين نوعي المنازعات الموضوعية والوقتية، كما خلط بين مصطلح المنازعة والإشكال. (2)

غير أنه لما كان قاضي التنفيذ يختص بجميع منازعات التنفيذ الموضوعية والمستعجلة، ورفع له منازعة موضوعية على أنه إشكال وقتي في التنفيذ، كطلب بطلان التنفيذ أو عدم أحقية الدائن في التنفيذ؛ أو أن المال الذي يجري التنفيذ عليه من الأموال التي لا يجوز أن تكون محلا للتنفيذ، فإن القاضي لا ينظر في الإشكال بصفته قاضيا للأمور المستعجلة؛ بل بصفته قاضي الموضوع فيما يتعلق بمنازعات التنفيذ؛ ويحدد جلسة للنظر فيه باعتباره منازعة موضوعية في التنفيذ.

أما إذا كان الطلب الموضوعي غير متعلق بالتنفيذ أو الحق في التنفيذ، كما لو ادعى المستشكل أن الدين المطلوب منه قد انقضى بالوفاء أو بالمقاصة أو بالتقادم، فإن هذا الطلب يخرج من اختصاص قاضي التنفيذ وتختص به محكمة الموضوع، وعلى قاضي التنفيذ في هذه الحالة أن يقرر عدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة.

المطلب الثاني

تنظيم منازعة التنفيذ المستعجلة

(الإشكال في التنفيذ)

يتبين من نص الفقرة الثانية من المادة 58 من قانون التنفيذ أن القواعد التي تحكم منازعة التنفيذ هي ما يأتي:

أولا: شرط الاستعجال:

فقد افترض المشرع في الاشكال التنفيذي صفة الاستعجال بحكم القانون، وأعفى المستشكل من إثبات هذا الشرط، لأن الإشكال التنفيذي يرمي إلى رفع خطر محدق بالمستشكل يتمثل في التنفيذ عليه إذا كان هو المنفذ ضده، أو تعطيل مصلحته في إجراء التنفيذ بموجب السند التنفيذي الذي بيده إذا كان هو طالب التنفيذ، وبالتالي فهو مستعجل بطبيعته. غير أن هذا الافتراض ليس مطلقا، بل يقبل إثبات العكس، فيجوز للمستشكل ضده إثبات عدم توافر شرط الاستعجال؛ وإن كان ذلك صعب التصور ونادر الحدوث.

ثانيا: شروط قبول الاشكال التنفيذي:

ويشترط لقبول الإشكال التنفيذي:

  1. أن يقدم قبل أن يتم التنفيذ، أي قبل البدء بالتنفيذ أو بعد البدء فيه وقبل تمامه، لأن الهدف منه وقف التنفيذ مؤقتا؛ أو الاستمرار فيه مؤقتا، فإذا كان التنفيذ قد تم لا معنى لطلب وقفه أو استمراره. وإنما يجوز طلب إبطال ما تم من إجراءات وهذا الطلب يعتبر منازعة موضوعية في التنفيذ ولا يعتبر إشكالا.

وتعتبر خطوات التنفيذ المتعددة وحدات مستقلة، لذلك إذا تم القيام بعمل منها كتوقيع الحجز لا يقبل طلب وقف هذا العمل؛ وإنما يقبل طلب وقف ما يليه من أعمال كطلب وقف البيع. كما أنه إذا اشتمل السند التنفيذي على أكثر من التزام؛ وتم تنفيذ أحدها، يمكن طلب وقف تنفيذ السند بالنسبة للالتزام الآخر الذي لم ينفذ.

وينظر إلى شرط عدم تمام التنفيذ عند رفع الإشكال؛ فإذا رفع الإشكال قبل تمام التنفيذ؛ ثم تم التنفيذ بعد رفعه، فلا عبرة لتمام التنفيذ ويجب عدم الاعتداد بما تم من تنفيذ ورد الحالة إلى ما كانت عليه وقت رفع الإشكال، وهو ما يعرف بالتنفيذ العكسي. وذلك لأن الحكم في الإشكال يرتد إلى يوم رفعه تطبيقا لمبدأ الأثر الرجعي للطلب القضائي؛ الذي يعني أنه يجب النظر في هذا الطلب كما لو كان القاضي قد فصل فيه يوم رفعه؛ حتى لا يضار رافعه من تأخير الفصل فيه. (3)

  1. أن يكون الإشكال مؤسسا على وقائع لاحقة للحكم المستشكل فيه، فلا يجوز أن يؤسس على وقائع سابقة على هذا الحكم، لأنه كان يجب إبداء هذه الوقائع أمام المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم، لذلك إذا ادعى أنه قد أوفى بالدين قبل صدور الحكم فلا يقبل إشكاله، أما إذا ادعى أنه قام بالوفاء بعد صدور الحكم فإن هذا الادعاء يصلح أساسا للإشكال لأن واقعة الوفاء لاحقة لصدور الحكم.
  2. أن يكون المطلوب إجراء وقتيا أو تحفظيا لا يمس أصل الحق، فلا يجوز أن يطلب المدين مثلا وقف التنفيذ لبراءة ذمته من الدين لأن قاضي التنفيذ لا يختص بالفصل في الموضوع. وإذا كان التنفيذ قد جرى بموجب حكم، فلا يقبل الإشكال في تنفيذه إذا تضمن طعنا في الحكم لأن المحكمة مثلا قد أخطأت في تطبيق القانون لأن الإشكال ليس طريقا من طرق الطعن في الأحكام التي رسمها القانون. أما إذا كان الطعن موجها إلى تنفيذ الحكم كما لو شرع في تنفيذه على أساس أنه نهائي أو مشمول بالنفاذ المعجل دون أن يكون كذلك، فإن للمنفذ ضده في هذه الحالة أن يستشكل بادعاء أن الحكم ابتدائي غير جائز التنفيذ، أو غير مشمول بالنفاذ المعجل.
  3. رجحان وجود الحق، فقاضي التنفيذ يفصل في الإشكال باعتباره قاضيا للأمور المستعجلة، لذلك يتقيد بهذا الشرط، وهو يستدل على وجود الحق من ظاهر المستندات، وله أن يوقف التنفيذ متى رجح له بطلانه.

ثالثا: كيفية رفع الإشكال:

يرفع الإشكال في التنفيذ بطريقتين:

الطريقة الأولى: الطريقة العادية المتبعة في تقديم الطلبات المستعجلة، وذلك بلائحة تودع قلم دائرة التنفيذ، ويجري عليها تبليغ اللوائح، وتتبع في شأنها الإجراءات الخاصة بالقضاء المستعجل، ويترتب على توريدها وقف التنفيذ.

والطريقة الثانية: وهي طريقة استثنائية نصت عليها المادة (61) من قانون التنفيذ، وتتمثل في إبداء منازعة التنفيذ المستعجلة (الإشكال) أمام مأمور التنفيذ عند شروعه في إجراء التنفيذ، وهي جائزة أيا كان نوع التنفيذ سواء كان مباشرا أو بطريق الحجز، وأيا كان محل التنفيذ منقولا أو عقارا، وأيا كان الشخص الذي توجه إليه الإجراءات سواء كان المدين أو الغير.

ويجوز أن يبدى الإشكال في التنفيذ أمام مأمور التنفيذ كتابة أو شفاهة، وهو يعتبر مرفوعا فور إبدائه أمام القائم بالتنفيذ ومنتجا لآثاره كإشكال أول يترتب عليه وقف التنفيذ بقوة القانون. وعليه في هذه الحالة أن يثبت ذلك في محضر التنفيذ؛ وأن يكلف الخصوم الحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة، ولا يكلف بالحضور إلا المدعى عليهم؛ بينما يكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الطلب.

كما أنه وفق المادة (61/2) على القائم بالتنفيذ في هذه الحالة أن يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لدائرة التنفيذ يرفق بها أوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها إليه الطالب، وعلى قلم دائرة التنفيذ قيد الطلب يوم تسليم الصورة في السجل الخاص بذلك.

غير أن المشرع أجاز للقائم بالتنفيذ الاستمرار في التنفيذ دون أن يتمه؛ خاصة إذا تبين له ضعف الأسباب التي استند إليها المستشكل، فنص في المادة 61/1 على أنه إذا عرض على مأمور التنفيذ إشكال عند التنفيذ؛ فإن له أن يوقف التنفيذ أو يمضي فيه على سبيل الاحتياط رغم أن أثر الإشكال الأول أن يوقف التنفيذ – كما سيرد لاحقا- لذلك يفرق الرأي الراجح في الفقه بين حالتين:

الأولى: إذا كان التنفيذ يتم على مرحلة واحدة فقط، وذلك كالإزالة أو التسليم أو الطرد، أو الإخلاء أو إغلاق مطل؛ أو كان في المرحلة الأخيرة كالبيع، وفي هذه الحالة يجب على مأمور التنفيذ أن يوقف التنفيذ.

الثانية: إذا كان التنفيذ يتم على أكثر من مرحلة واحدة، وفي هذه الحالة على مأمور التنفيذ أن يمضي في التنفيذ حتى نهاية المرحلة الأولى فقط، ثم يتوقف. فإذا كان الحجز يجري على منقولات المدين مثلا، وقدم الإشكال لمأمور التنفيذ أثناء ذلك؛ فإنه يستطيع أن يتوقف أو يمضي في حجز باقي المنقولات، ولكن لا يجوز له أن يمضي في إجراءات البيع وهي المرحلة التالية للحجز، إلا بعد الفصل في الإشكال من قبل قاضي التنفيذ.

المطلب الثالث

أثر الإشكال التنفيذي

فرق المشرع في الأثر بين الإشكال الأول والإشكال التالي (الثاني).

فالإشكال الأول يوقف التنفيذ فورا وبقوة القانون، بمجرد رفعه سواء قدم أمام مأمور التنفيذ أو أمام قاضي التنفيذ. وإذا كان التنفيذ يتم على مراحل؛ واستمر مأمور التنفيذ في الإجراءات على سبيل الاحتياط لإتمام مرحلة من هذه المراحل، فإن مصير ما يتخذه في هذه المرحلة بعد رفع الإشكال يكون معلقا على مضمون الحكم الذي يصدره قاضي التنفيذ في الإشكال، فإذا قضى بالمضي في التنفيذ استقر وجود الإجراء وثبت أثره؛ وإن قضى بوقف التنفيذ أصبح الإجراء كأن لم يكن.

أما الإشكال الثاني فإنه لا يوقف التنفيذ بمجرد رفعه، بل يجب أن يصدر قرار من قاضي التنفيذ بالوقف. وهدف المشرع من ذلك أن لا تكون إشكالات التنفيذ سببا في عرقلة السير في دعاوى التنفيذ؛ بحيث إذا قدم المدين إشكالا وتم الفصل فيه لغير صالحه، أن يعمد لتقديم إشكال ثان وثالث وفي كل مرة يوقف التنفيذ، لذلك افترض في رافع الإشكال الثاني وما بعده سوء النية والرغبة في عرقلة التنفيذ، فقرر عدم وقف التنفيذ إلا إذا قرر قاضي التنفيذ الوقف.

ويقصد بالإشكال الآخر أو الثاني، الإشكال الذي يقدم بعد الإشكال الأول، ويكون منصبا على ذات التنفيذ محل الإشكال الأول، أي أن يتعلق بذات الأطراف والسند التنفيذي والمال المنفذ عليه والحق الذي يتم التنفيذ اقتضاء له. وعلى ذلك إذا حجز على منقولات المدين؛ واستشكل في الحجز، ثم حجز على منقولات أخرى له؛ واستشكل على الحجز الثاني، فإن كل اشكال يعتبر إشكالا أول يوقف التنفيذ؛ ولو كان الحجزان قد تما بناء على السند التنفيذي ذاته.

أما إذا رفع إشكال عن الحجز الأول أدى إلى وقف التنفيذ، ثم صدر الحكم باستمرار التنفيذ، وبعد ذلك تدخل دائن آخر في الحجز بتحرير محضر الجرد، ثم رفع إشكال تال بالنسبة إلى الحجزين معا، فإن هذا الإشكال يعتبر إشكالا ثانيا بالنسبة للحجز الأول، ويعتبر إشكالا أول بالنسبة إلى الحجز الثاني.

كما أنه وفق المادة (58/5) إذا رفعت منازعة من غير المحكوم عليه (المدين) ولم يكن المدين قد اختصم في هذه المنازعة؛ ولم يقرر القاضي عدم قبول الدعوى بل سار فيها، وبعد ذلك نازع المحكوم عليه في التنفيذ، فإن الإشكال الذي يقدمه لا يعتبر إشكالا ثانيا استثناء وبالتالي يوقف التنفيذ. وقد هدف المشرع من ذلك منع الدائن من التحايل بأن يوعز إلى شخص آخر برفع إشكال أول في التنفيذ لكي يوقف التنفيذ وينتهي هذا الوقف كأثر للحكم في المنازعة، ثم يعمد هو بعد ذلك إلى إجراء التنفيذ، فإذا رفع المدين إشكالا يفاجأ بكونه إشكالا ثانيا لا يوقف التنفيذ، ولذلك قرر المشرع اعتبار إشكال المدين الذي لم يختصم في الإشكال الأول إشكالا أول يترتب عليه وقف التنفيذ بقوة القانون.

المطلب الرابع

اختصام المدين في السند التنفيذي

أوجبت الفقرة الثانية من المادة 58 من قانون التنفيذ في حال تقديم الإشكال التنفيذي من غير المدين، على المستشكل أن يختصم المدين في السند التنفيذي، فإذا رفع الإشكال دون أن يختصم المدين، وجب على قاضي التنفيذ أن يكلفه باختصامه في ميعاد يحدده له. فإذا لم ينفذ ما أمر به القاضي جاز الحكم بعدم قبول الدعوى.

والحكم بعدم قبول الدعوى في هذه الحالة جوازي للقاضي؛ سواء كانت المنازعة هي الأولى التي توقف التنفيذ أو منازعة أخرى، وسواء كان المدين واحدا أو مدينين متعددين. وقد هدف المشرع بذلك مواجهة الإشكالات الكيدية المرفوعة من الغير لمجرد عرقلة إجراءات التنفيذ لمصلحة الطرف الملتزم في السند التنفيذي، دون الإشكالات الجدية التي قد يتعذر فيها على المستشكل اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي امتثالا لأمر المحكمة؛ لسبب خارج عن إرادته. وتقدير ذلك يعود للمحكمة في ضوء ما تتبينه من ظاهر الأوراق، فلها أن تحكم بعدم قبول الإشكال في الحالات التي وضع النص لمواجهتها، أو لا تحكم بعدم قبول الإشكال فيما عدا ذلك. (4)

المطلب الخامس

الفصل في الإشكال

يفصل قاضي التنفيذ في الإشكال بصفته قاضيا للأمور المستعجلة، وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 58 من قانون التنفيذ على أنه يجب الفصل في منازعة التنفيذ المستعجلة في الجلسة الأولى المحددة لنظرها، أما إذا لم يتم الفصل في الإشكال في الجلسة الأولى لوجود ما يستوجب التأجيل، فقد ترك المشرع الخيار لقاضي التنفيذ وفق ظروف الحالة المعروضة، إما أن يقرر الاستمرار في وقف التنفيذ؛ أو متابعة السير في الإجراءات بكفالة أو بدون كفالة. كما أوجب في جميع الأحوال أن يتم الفصل في المنازعة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ رفعها، وذلك حتى لا يلحق الدائن ضرر من وقف التنفيذ ولا يتخذ من الإشكال سببا للمماطلة وعرقلة إجراءات التنفيذ.

ويذهب رأي إلى أن نص المشرع على الوجوب يفيد أن الأمر يتعلق بالنظام العام بحيث يترتب على انقضاء المدة دون الفصل في المنازعة اعتبارها كأن لم تكن. (5)

غير أننا نرى أن نص المشرع على الوجوب يعني أن القاعدة الواردة في النص هي قاعدة آمرة، وكونها كذلك لا يعني أنها تتعلق بالنظام العام، بل هي مقررة للمستشكل ضده، فله أن يتمسك بها ويطلب المثابرة على التنفيذ، أو يتنازل عنها ويستمر في الإشكال حتى يفصل فيه ولو بعد مضي هذه المدة.

ويصدر قاضي التنفيذ في الإشكال حكما وقتيا بوقف التنفيذ أو استمراره بناء على الظاهر من المستندات، وله أن يبحث ادعاءات الخصوم بحثا سطحيا يتحسس به وجه الجد في المنازعة، دون المساس بأصل الحق الموضوعي لطالب التنفيذ أو حقه في التنفيذ. فإذا اقتنع بطلب المستشكل يحكم بالإجراء الوقتي المطلوب ويأمر بوقف التنفيذ، أما إذا وجد أنه لا محل لهذا الإجراء فإنه يرفض الإشكال ويقرر الاستمرار في التنفيذ، وفي هذه الحالة يجوز للقاضي أن يحكم عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وحجية قرار وقف التنفيذ مؤقتة ومرهونة ببقاء الظروف التي صدر فيها، لذلك يجوز لقاضي التنفيذ أن يصدر قرارا آخر باستمرار التنفيذ إذا جدت ظروف تبرر ذلك؛ أو عرضت على قاضي التنفيذ أسباب لم تعرض عليه عند إصداره القرار الأول.

والحكم الصادر في الإشكال التنفيذي يقبل الطعن فيه بالاستئناف لدى محكمة الاستئناف التي تقع في نطاقها دائرة التنفيذ، أيا كانت قيمة النزاع، وميعاد الاستئناف هو سبعة أيام، ويسري الميعاد من تاريخ صدور الحكم أو القرار طبقا للأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. والاستئناف يؤخر التنفيذ إلى أن تبت محكمة الاستئناف فيه، وينظر الاستئناف تدقيقا إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك. (6)

ورغم أن القاعدة هي جواز استئناف الأحكام الصادرة في إشكالات التنفيذ، إلا أن المشرع خرج عليها في بعض الحالات ومنها نص المادة (43/1) من قانون التنفيذ على حالة قصر الحجز على بعض الأموال المحجوزة حيث لا يكون الحكم الصادر في هذه الحالة قابلا للطعن بأي طريق.

المطلب السادس

زوال الأثر الموقف بانقضاء الخصومة في المنازعة

نصت المادة (59) من قانون التنفيذ على أنه (يترتب على القرار الصادر بشطب دعوى التنفيذ المستعجلة لغياب الخصوم وعلى الحكم ببطلان إجراءاتها أو بعدم قبولها أو بأي حكم آخر ينهي خصومتها دون الفصل فيها زوال الأثر الموقف للتنفيذ المترتب عليها).

وهذا النص يقرر حكما مخالفا للقواعد العامة لأن شطب الدعوى وفق قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لا يؤدي إلى زوال الخصومة، أو زوال الآثار المترتبة على رفع الدعوى. بمعنى أن الأصل أن شطب الإشكال لا يؤدي إلى زوال وقف التنفيذ. غير أن المشرع خرج على هذا الأصل حتى لا يبقى التنفيذ موقوفا بسبب إشكال حكم بشطبه لعدم حضور الخصوم. (7)

وحيث إن هذا الحكم يعد استثناء من القواعد العامة، فإنه يجب أن يفسر تفسيرا ضيقا، ولذلك فإنه لا ينطبق على المنازعات الموضوعية؛ ما لم ينص القانون على هذا الأثر بالنسبة لمنازعة معينة، كما هو الحال في المادة 395 من قانون المرافعات المصري بالنسبة لدعوى استرداد الأشياء المحجوزة، وهو نص لا مثيل له في قانون التنفيذ الفلسطيني، كما أنه لا ينطبق على غير الشطب لغياب الخصوم؛ فلا ينطبق في حالة وقف الخصومة في الإشكال لأي سبب.(8)

ويلاحظ أنه إذا تغيب المستشكل؛ وقررت المحكمة شطب الاستشكال، ثم حضر المستشكل قبل انتهاء الجلسة وقررت المحكمة الرجوع عن قرار الشطب واعتباره كأن لم يكن، فإن الأثر المترتب على الشطب لا يتحقق ويظل الإشكال موقفا للتنفيذ.

كما أنه إذا شطب الإشكال وطلب المستشكل تجديده والسير فيه خلال الستين يوما المنصوص عليها في المادة 88 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، فإن ذلك لا يوقف التنفيذ.

وإذا كان الإشكال مرفوعا من غير المنفذ ضده ولم يختصم فيه الأخير، وحكم بعدم قبول الإشكال، فإن رفع الإشكال من المنفذ ضده بعد ذلك يوقف التنفيذ (المادة 58/5).

فإذا زال أثر الوقف بانقضاء الخصومة دون حكم من قاضي التنفيذ كالحكم ببطلان لائحة الدعوى (الإشكال) أو الحكم بسقوط الخصومة أو باعتبارها كأن لم تكن، يستمر التنفيذ من المرحلة التي وصل إليها.

وإذا خسر المدعي في دعاوى التنفيذ المستعجلة دعواه، جاز لقاضي التنفيذ عملا بالمادة 60 من قانون التنفيذ، أن يحكم عليه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وقد هدف المشرع من هذا النص وضع حد للإشكالات الكيدية. كما يجوز الحكم على المستشكل الخاسر بالتعويض بناء على طلب المستشكل ضده عملا بالمادة 98/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

المطلب السابع

أثر العرض الحقيقي على إجراءات التنفيذ

نصت المادة (62) من قانون التنفيذ على أنه (لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع، ما لم يأمر قاضي التنفيذ بوقف التنفيذ مؤقتا، مع إيداع المعروض أو المبلغ الذي يرتئيه).

ويستفاد من هذا النص أن مجرد قيام المدين بعرض الدين الذي يجري التنفيذ لاقتضائه عرضا حقيقيا لا يؤثر في إجراءات التنفيذ ولا يوقف التنفيذ، وذلك لأن مجرد هذا العرض لا يؤدي إلى انقضاء الدين ما دام الدائن لم يقبله؛ أو يصدر حكم بصحة العرض والإيداع. حيث نكون أمام حالتين:

الأولى: أن لا ينازع الدائن في العرض؛ وفي هذه الحالة يحكم بصحة العرض والإيداع، وبالتالي براءة ذمة المدين، وفي هذه الحالة لا يبقى موجب لاستمرار إجراءات التنفيذ الجبري، ويترتب على ذلك وقف التنفيذ بقوة القانون دون حاجة لحكم به.

الثانية: أن يقوم نزاع بشأن العرض الحقيقي، وفي هذه الحالة لقاضي التنفيذ – رغم ذلك – وبناء على إشكال من المدين، أن يحكم بوقف التنفيذ، وله في هذه الحالة أن يأمر بإيداع المبلغ المعروض أو المبلغ الذي يرتئيه.

جواز الجمع بين الطعن في الحكم ورفع الإشكال.

يجوز الجمع بين الطعن في الحكم ورفع الإشكال إلى قاضي التنفيذ لوقف تنفيذ هذا الحكم، ويجوز ذلك حتى ولو تقدم الطاعن بطلب وقف التنفيذ أمام محكمة الطعن، لأنه لا يوجد في القانون ما يمنع ذلك. (8) فإذا تأخرت محكمة الطعن في نظر طلب وقف التنفيذ أو الفصل فيه، يجوز للطاعن أن يتدارك هذا التأخير برفع إشكال لقاضي التنفيذ يطلب فيه وقف تنفيذ الحكم.

المطلب الثامن

رد أعمال التنفيذ

نصت المادة 18 من قانون التنفيذ على أنه:

  1. يترتب على صدور الحكم بإلغاء أو نقض أو إبطال أو فسخ السند التنفيذي ( بأي من الطرق التي يعتمدها القانون) رد جميع أعمال التنفيذ التي تمت استنادا إلى ذلك السند، وإعادة الحال إلى ما كان عليه.
  2. وفقا لأحكام البند (1) أعلاه يكون لمن تم التنفيذ ضده الحق في استرداد الأموال التي تم التنفيذ عليها وملحقاتها وما تكبده من مصاريف دون حاجة إلى صدور حكم جديد بذلك، وإذا كان الإلغاء جزئيا، اقتصر الرد على ما تعلق به الإلغاء من أموال.
  3. لصاحب الحق في الرد مطالبة طالب التنفيذ بالتعويضات عن الضرر الذي لحقه نتيجة التنفيذ الباطل؛ إن كان لها مقتضى.

المبحث الثاني

طرق الطعن في قرارات قاضي التنفيذ

نصت المادة (5) من قانون التنفيذ على أنه:

  1. تستأنف الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ إلى محكمة الاستئناف التي تقع في نطاقها دائرة التنفيذ إذا تعلق بالأمور التالية:
  1. اختصاص دائرة التنفيذ في تنفيذ حكم ما.
  2. كون الأموال المحجوزة من الأموال التي يجوز حجزها أو بيعها.
  3. حق اشتراك أي شخص آخر في الحجز أو عدم اشتراكه.
  4. حق الرجحان بين المحكوم لهم.
  5. تأجيل تنفيذ الحكم لسبب ما.
  6. ما إذا كان يجوز أو لا يجوز حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به.
  7. أية تسوية يتقدم ببيانها المحكوم عليه لتسديد المبلغ المحكوم به.
  1. تستأنف الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ إلى محكمة الاستئناف التي تقع في نطاقها دائرة التنفيذ.
  2. يكون ميعاد الطعن بالاستئناف سبعة أيام في الأمور المستعجلة، وخمسة عشر يوما بالنسبة لباقي الأمور.
  3. يسري الميعاد اعتبارا من تاريخ صدور الحكم أو القرار أو الأمر طبقا للأصول المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
  4. الاستئناف يؤخر التنفيذ إلى أن تبت محكمة الاستئناف فيه، على أنه إذا كان الاستئناف يتعلق بتأجيل تنفيذ الحكم بالحبس؛ يجب على المستأنف أن يقدم كفيلا يوافق عليه قاضي التنفيذ.(9)
  5. يعتبر الاستئناف بمقتضى هذه المادة من الأمور المستعجلة وينظر فيه تدقيقا إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك.

وقد أخذ المشرع هذه المادة عن المادة (5) من قانون الإجراء رقم 31 لسنة 1952 الملغى، فحدد الحالات التي يجوز فيها استئناف قرار أو حكم أو أمر قاضي التنفيذ على سبيل الحصر، وحيث إنه لا يجوز القياس على هذه الحالات، فإن أي قرار صادر عن قاضي التنفيذ لم يرد ذكره في هذه المادة لا يقبل الاستئناف. وفي ذلك قضت محكمة التمييز الأردنية بأنه (حددت المادة 5 من قانون الإجراء الحالات التي يكون فيها قرار رئيس التنفيذ قابلا للاستئناف، وعليه يكون قرار محكمة الاستئناف برد الاستئناف شكلا لكون القرار المستأنف برفض طلب وقف صرف الحوالة للمحكوم لها، لا يعد من القرارات التي تقبل الطعن بالاستئناف متفقا مع أحكام القانون). (10)

غير أن هناك فرقا بين النصين من حيث:

  1. مدة الاستئناف، فبينما حددتها الفقرة 2 من المادة 5 إجراء بمدة أسبوع مطلقا، فرق قانون التنفيذ بين ميعاد الطعن في الأمور المستعجلة وجعلها سبعة أيام، وبين الأمور الأخرى وحددها 15 يوما.
  2. نصت الفقرة الثالثة من المادة 5 إجراء على أنه (يعتبر الاستئناف بمقتضى أحكام هذه المادة من الأمور المستعجلة، وينظر فيه تدقيقا إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك، ويعتبر قرار محكمة الاستئناف نهائيا). بينما لم ينص في الفقرة 6 من المادة 5 من قانون التنفيذ على اعتبار قرار محكمة الاستئناف نهائيا. (11)
  3. نصت الفقرة 4 في قانون الإجراء على أنه (وإذا تخلف الكفيل عن إحضار مكفوله يغرم بدل الكفالة المذكور في السند ويحصل منه بالطريقة التي تنفذ بها الأحكام في دائرة الإجراء)، ولم ينص قانون التنفيذ في الفقرة 5 على ذلك.

وعدم نص المشرع في المادة (5) من قانون التنفيذ على اعتبار قرار محكمة الاستئناف نهائيا، يثير التساؤل حول مدى جواز الطعن في القرار النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف فيما يتعلق بطعون التنفيذ؛ بالنقض.

وللإجابة على هذا التساؤل نجد أن المادة (5) المذكورة اعتبرت الاستئناف من الأمور المستعجلة، وأن المادة (110) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نصت على أنه (يكون القرار الصادر في الطلب المستعجل على ذمة الدعوى الأصلية قابلا للاستئناف). كما نصت المادة 202 منه على أنه (يجوز استئناف الأحكام والقرارات الصادرة في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرتها). ولم يرد نص بأن الحكم الصادر بالفصل في هذا الاستئناف يكون نهائيا أي غير قابل للطعن بالنقض.

وبالرجوع إلى أحكام محكمة النقض الفلسطينية؛ نجد أن محكمة النقض في ظل قانون الإجراء قد قررت أن (قرارات رئيس الإجراء تقبل الطعن بالاستئناف فقط ذلك أن الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من قانون الإجراء رقم 31 لسنة 1952 تقضي بأن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف يكون نهائيا). (12) غير أنها عادت وقررت (إن قرار محكمة الاستئناف في الدعوى الإجرائية وإن كان نهائيا وفق نص المادة 5/3 من قانون الإجراء إلا أن ذلك لا يحول دون الطعن فيه بالنقض إذا كان مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه عملا بأحكام المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية). (13)

ومن قرارات النقض في هذا المجال:

  • قرار رئيس الإجراء بالحجز على حق المنفعة، وهو بدل خلو العقارين المأجورين المحجوز عليهما يدخل في منطوق المادة 5/3 من قانون الإجراء التي تجيز الطعن في القرار المذكور بالاستئناف. (14)
  • قرار رئيس الإجراء القاضي بتأجيل التنفيذ يقبل الطعن بالاستئناف؛ في حين أن القرار الصادر بمتابعة التنفيذ لا يجوز استئنافه عملا بأحكام المادة 5/3 من قانون الإجراء. (15)
  • قرار رئيس الإجراء القاضي بحبس المحكوم عليه يقبل الطعن بالاستئناف في حين أن أمر الحبس لا يقبل الطعن بالاستئناف وفق صريح نص المادة 5 من قانون الإجراء. (16)
  • عدم معالجة محكمة الاستئناف ما أثير من أن تبليغ الإخطار الإجرائي وقرار الحبس جاء مخالفا لحكم القانون يشكل قصورا في التعليل والتسبيب سيما وأن المادة 22 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رتبت البطلان على عدم الالتزام بإجراءات التبليغ وشروطه. (17)
  • عدم معالجة الاستئناف ما أثاره الطاعن من عدم جواز الحجز على بدل حق المنفعة (الخلو) يشكل قصورا يوجب النقض. (18)
  • قرار محكمة الاستئناف القاضي بقبول الاستئناف وإلغاء قرار رئيس الإجراء وإعادة الأوراق لمرجعها للمثابرة على التنفيذ، ليس حكما نهائيا فيما قضى به، وبالتالي فهو غير قابل للطعن بالنقض. (19)
  • المادة 5 من قانون الإجراء حددت حصرا الأحوال التي يجوز فيها الطعن بالاستئناف في قرارات رئيس الإجراء وليس من ضمنها حالة المثابرة على التنفيذ. (20)
  • إن ما توصلت له محكمة الاستئناف من خطأ رئيس الإجراء في تحويل ثمن السيارة المحجوزة إلى المحكوم له في الدعوى الإجرائية لاستيفاء دينه من ثمنها بداعي أن الرهن عليها ممتاز امتيازا خاصا، وأنه كان على رئيس الإجراء أن يوزع ثمنها للدائنين بنسبة ديونهم وإلغاء قرار رئيس الإجراء في هذا الأمر، يشكل فصلا نهائيا بموضوعه وبذلك فهو قابل للطعن وفق نص المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 التي أجازت الطعن في القرارات النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه. (21)
  • إذا كان القرار المطعون فيه قد جاء متضمنا الإبقاء على قرار الحجز فهو مثابرة على التنفيذ وهو من القرارات غير المشمولة بالمادة الخامسة من قانون الإجراء رقم 31 لسنة 1952، ولا يقبل الطعن بالاستئناف. (22)

ثم عدلت محكمة النقض عن اجتهادها السابق فقررت أنه : لما كان قانون الإجراء قانون خاص يهدف إلى ضمان وصول الحق لا إثباته، الأمر الذي يقتضي تيسير إجراءات وصول الحق بعد أن تقرر ثبوته، وفي ذلك ما يستدعي توفير السرعة والثقة دون عناء أو مشقة مما حمل الشارع أن يجعل من حق المحكوم له أن يطلب من أية دائرة من دوائر الإجراء تنفيذ الحكم، وأن يورد على سبيل الحصر قرارات رئيس الإجراء القابلة للطعن بطريق الاستئناف؛ وأن يقلص الميعاد بمدة أسبوع ؛ وأن يعتبر الاستئناف عند وقوعه من الأمور التي تنظر تدقيقا على وجه السرعة؛ وأن يعتبر قرار محكمة الاستئناف نهائيا، وفي ذلك إفصاح عن إرادة الشارع توجهت إلى عدم إخضاع هذا النوع من القرارات للطعن بطريق النقض. ولا يغير من الأمر شيئا ما نصت عليه المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، إذ أن المقصود بالحكم النهائي في المادة المذكورة هذه المقررة للحقوق سواء كانت كاشفة عنها أو منشئة لها على أن تكون منهية للخصومة برمتها لا تلك القرارات المتعلقة بضمان وصول الحق بعد أن تم إثباته والتي تستوجبها مراحل تنفيذ الحكم لدى دائرة الإجراء كتلك المتعلقة بتأجيل التنفيذ أو قبول التسوية التي يتقدم بها المحكوم عليه لتسديد المبلغ المحكوم به أو غيرها مما نصت عليه المادة 5 من قانون الإجراء. فضلا عن أن المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تتحدث عن الأحكام في حين أن المادة 5 من قانون الإجراء تتحدث عن القرارات. لذا ولما تم بيانه وعلى ما أفصحت عنه إرادة الشارع وفلسفة التشريع فإن القرار الطعين يغدو والحالة هذه غير قابل للطعن بالنقض حريا بعدم القبول. (23)

وعندما عرضت هذه المسألة على الهيئة العامة لمحكمة النقض قررت في النقض رقم 288/2005 بتاريخ 22/1/2007 أنه ( ومن الرجوع لنص المادة الخامسة فقرة 3 من قانون الإجراء رقم 31 لسنة 1952 والذي صدر القرار المطعون فيه وتم الطعن في ذلك القرار في ظله والتي جاء فيها ” يعتبر قرار محكمة الاستئناف نهائيا” وحيث إن قانون الإجراء قانون خاص يتقدم في تطبيقه في القضايا الإجرائية على سائر القوانين وذلك تطبيقا للقاعدة القانونية الراسخة ” الخاص يتقدم على العام” خاصة وأن المشرع الذي هدف من هذا القانون الوصول للحق لا إثباته قد يسر الإجراءات الموصلة لذلك وبسطها بأن جعل من حق المحكوم له أن يطلب من أية دائرة إجراء تنفيذ الحكم وأن يورد على سبيل الحصر قرارات رئيس الإجراء القابلة للطعن بطريق الاستئناف وأن يقلص ميعاده لمدة أسبوع وأن يعتبر قرار محكمة الاستئناف نهائيا يقطع بأن إرادة المشرع قد اتجهت إلى عدم إخضاع قرارات محكمة الاستئناف في هذه القضايا للطعن بطريق النقض.

ولا يغير من الأمر شيئا ما جاء في المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 إذ أن المقصود بالحكم النهائي في هذه المادة الحكم المقرر للحقوق سواء كان كاشفا عنها أو منشئا لها على أن يكون منهيا للخصومة برمتها وليس القرار المتعلق بضمان وصول الحق بعد أن تم إثباته والذي يستوجبه مراحل تنفيذ الحكم لدى دائرة الإجراء كذلك المتعلق بتأجيل التنفيذ أو قبول التسوية التي يتقدم بها المحكوم عليه لتسديد المبلغ المحكوم به أو غيرها مما نصت عليه المادة الخامسة من قانون الإجراء. وفضلا عن ذلك فإن المادة 225 المذكورة تتحدث عن الأحكام في حين أن المادة 5 من قانون الإجراء تتحدث عن القرارات. وبناء على ما تقدم وعلى ضوء استجلاء إرادة المشرع وفلسفة التشريع فإن القرار الطعين يكون غير قابل للطعن بطريق النقض).

ونحن نرى أن المقصود بمصطلح نهائي الوارد في المادة 5 من قانون الإجراء رقم 31 لسنة 1952 هو كون القرار غير قابل للطعن بالتمييز (أي بالنقض)، وهو ما قررته محكمة التمييز الأردنية حيث قضت بأنه (يعتبر القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالقضايا الإجرائية قرارا نهائيا غير قابل للطعن بطريق التمييز وذلك عملا بأحكام المادة الخامسة من قانون الإجراء رقم 31 لسنة 1952). (24) وقد استقرت محكمة النقض على عدم جواز الطعن بالنقض في أحكام الاستئناف في قضايا التنفيذ بعد صدور قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2005 دون أن تلتفت إلى اختلاف نص المادة 5 من هذا القانون عن النص السابق الوارد في قانون الإجراء كما بينا، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في هذا الاجتهاد في ضوء إغفال المشرع النص على اعتبار قرار محكمة الاستئناف نهائيا، أي غير قابل للطعن بالنقض.

فالقاعدة العامة في المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية هي أن للخصوم حق الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كان الطعن مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله، والاستثناء هو عدم خضوع الحكم الصادر عن محاكم الاستئناف للطعن بطريق النقض إذا نص المشرع على ذلك صراحة.

لذلك كانت الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في القضايا الإجرائية (قضايا التنفيذ) لا تقبل الطعن بالتمييز/ النقض للنص على ذلك صراحة في المادة 5 من قانون الإجراء. وقد أبقى المشرع الأردني حكم ذلك في المادة 20/ب من قانون التنفيذ لسنة 2007 بينما أغفل قانون التنفيذ الفلسطيني ذلك في المادة 5 منه، وعدم النص الصريح على عدم قبول حكم الاستئناف في قضايا التنفيذ للطعن بالنقض يعني تطبيق القاعدة العامة وبالتالي جواز ذلك.

ويؤيد ما نذهب إليه أن نص المادة 277 من قانون المرافعات المصري تنص على أنه (تستأنف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الابتدائية إذا زادت قيمة النزاع على ألفي جنيه ولم تجاوز عشرة آلاف جنيه وإلى محكمة الاستئناف إذا زادت على ذلك). ووفق هذا النص فإن أحكام محكمة الاستئناف في مصر تقبل الطعن فيها بالنقض، وأحكام النقض في ذلك عديدة.

كما أن محكمة التمييز الأردنية رغم أنها قضت بأن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في القضايا الإجرائية يعتبر قرارا نهائيا غير قابل للطعن بطريق التمييز عملا بأحكام المادة الخامسة من قانون الإجراء رقم 31 لسنة 1952، إلا أنها قبلت بعض الطعون رغم صدور الحكم المطعون فيه في قضايا إجرائية وأصدرت فيها حكما ومن ذلك:

  • إن لجوء المحجوز عليه بالتنازل أمام كاتب العدل عن أمواله التي جرى حجزها غير معتبرة لإحاطة الدين بماله وقت التنازل.(25)
  • إن تبليغ الإخبار الإجرائي للمحكوم عليه لا يعد تبليغا قانونيا للحكم الغيابي ولا تبدأ مدة استئناف الحكم من تاريخ هذا التبليغ، لأن التبليغ الإجرائي هو طلب من دائرة الإجراء إلى المحكوم عليه لتنفيذ الحكم برضاه وهو عمل من أعمال التنفيذ ولا يشتمل على أسباب الحكم ولا يعد بالتالي تبليغا صحيحا. (26)
  • إن قبول محكمة الاستئناف انسحاب المزاود الأخير (المميز ضده) واعتباره كأن لم يكن، واعتبار المزاود السابق له (المميز) هو المزاود الأخير دون مراعاة أحكام المادة 103 من القانون المدني مخالف للقانون والأصول. وكان يتوجب اعتبار عرض المميز ساقطا بعرض يزيد عليه وإحالة المزاودة على المميز ضده لأنه تقدم بعطاء ويعتبر عطاؤه إيجابا ملزما له وأن العطاء اللاحق يسقط العطاء السابق، وعليه فيتوجب إحالة المزاودة على المميز ضده فإذا أصر على الاستنكاف يوضع العقار في المزاودة لمدة خمسة عشر يوما وتجري إحالته على المزاود الأخير ويضمن المستنكف (المميز ضده) الفرق بين البدلين.(27)
  • إن قبول المميزة الأشياء المحجوزة وديعة تحت يدها مع عدم تحفظها عند التوقيع على ضبط الحجز وعدم ادعائها بملكية الأشياء المحجوزة عند الحجز والتي كفلت الحفاظ عليها، يمنعها من الادعاء بملكية المحجوزات فيما بعد للتناقض.(28)
  • لدائرة الإجراء التابعة لمحكمة البداية التي يوجد في دائرة قضائها المال غير المنقول أمر المزايدة عليه، وإن كانت دائرة الإجراء التي أوقعت الحجز غير تلك الدائرة فيترتب عليها أن تنيب دائرة الإجراء التي يوجد فيها المال غير المنقول وتكمل دائرة الإجراء المنابة معاملة المزايدة.
  • إن المفهوم المخالف لنص المادة 99/2 من قانون الإجراء يجيز الادعاء بفسخ البيع أو الفراغ خلال سنة من معاملة بيع أو فراغ أموال غير منقولة تمت وفق المزايدة المنصوص عليها في قانون الإجراء إذا وقعت أخطاء شكلية في المعاملات الإجرائية، وبناء على ذلك فيعتبر بيع العقار الواقع في دائرة اختصاص محكمة صلح الأغوار الشمالية من قبل دائرة إجراء إربد من الأخطاء الشكلية التي تبطل البيع. (29)
  • إن دائرة الإجراء من دوائر القضاء التنفيذية فهي مقيدة بالأصول المدنية فيما يتعلق بالتبليغات وصحتها؛ وببطلانها يبطل ما ينتج عنها من آثار، وعليه وبما أن صك تبليغ الإنذار النهائي جاء خاليا من التاريخ والساعة يضاف لذلك أن التوقيع عليه ليس من المخاطب كما ثبت من تقرير الخبرة؛ وبالتالي يكون القرار بإحالة إجراءات المزايدة من مرحلة التبليغ النهائي وفسخ البيع وقرار الإحالة القطعية على المزاود الأخير متفقا مع أحكام القانون.(30)

ومن ناحية أخرى، وعلى فرض أن أحكام محكمة الاستئناف في قضايا التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض وفق المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية كما ذهبت إليه الهيئة العامة لمحكمة النقض. فإن ذلك لا يحول دون تطبيق نص المادة 226 من القانون المذكور التي نصت على أنه (يجوز للخصوم أن يطعنوا بطريق النقض في أي حكم نهائي في الأحوال الاتية:

  1. إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
  2. إذا تناقض الحكم المطعون فيه مع حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي فيه وصدر بين الخصوم أنفسهم وبذات النزاع.).

(1)(1) وجدي راغب، صفحة 327ـ أحمد المليجي، صفحة 78.

(2)(2) كما نص على أن قاضي التنفيذ يفصل في المنازعة (بموجب نص في القانون) دون أن يحدد أنواع المنازعات ولم يحصرها، تاركا الأمر للقضاء والفقه، فجاءت هذه العبارة زائدة لا لزوم لها.

(3)(3) أحمد المليجي، صفحة 84.

(4)(4) أحمد المليجي، صفحة 76.

(5)(5) رائد عبد الحميد، صفحة 197و198.

(6)(6) المادة 5 من قانون التنفيذ

(7)(7) أحمد المليجي، الجزء السادس، صفحة 125. ويشير إلى المذكرة الإيضاحية للمادة 314 مرافعات مصري.

(8)(8) فتحي والي، التنفيذ الجبري، بند 390 صفحة 695 و696.

(8)(8) عبد الباسط جميعي، طرق وإشكالات التنفيذ، صفحة 186.

(9)(9) واستثناء من ذلك نصت المادة 30/7 من القرار بقانون رقم 6 لسنة 2014 بشأن التأجير التمويلي على أنه : على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يمنع الاستئناف ضد قرار قاضي الأمور المستعجلة بتسليم العين المؤجرة من تنفيذ القرار المستأنف.

(10)(10) تمييز حقوق رقم 1544/94 مجلة نقابة المحامين لسنة 1995 صفحة 1993.

(11)(11) كما نصت المادة (20/ ب) من قانون التنفيذ الأردني لسنة 2007 على أنه (تفصل محكمة الاستئناف تدقيقا في الطعن ويكون قرارها نهائيا).

(12)(12) نقض مدني رقم 12 /2003 تاريخ 21/6/2003، صفحة 40، مجموعة الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة النقض، الجزء الأول، إصدار جمعية القضاة الفلسطينيين، 2007، صفحة 40.

(13)(13) نقض مدني رقم 38/2003 تاريخ 20/12/2003، المرجع السابق صفحة 47. ونقض مدني رقم 4/2004 تاريخ 28/2/2004، صفحة 59.

(14)(14) نقض مدني رقم 38/ 2003

(15)(15) نقض مدني رقم 56/2004 تاريخ 28/2/2004، المرجع السابق صفحة 52.

(16)(16) نقض مدني رقم 6/2004 تاريخ 28/2/2004، صفحة 55.

(17)(17) نقض مدني رقم 49/2003 تاريخ 7/3/2004 صفحة 65.

(18)(18) نقض مدني رقم 30/2004 تاريخ 29/3/2004 صفحة 69.

(19)(19) نقض مدني رقم 168/2004 تاريخ 29/1/2005 المرجع السابق صفحة 81.

(20)(20) نقض مدني رقم 188/2004 تاريخ 31/1/2005. المرجع السابق صفحة 84، ونقض مدني رقم 119/2005 تاريخ 14/9/2005 صفحة 111. ونقض مدني رقم 257/2005 تاريخ 2/1/2006 صفحة 142.

(21)(21) نقض مدني رقم 203/2004 تاريخ 12/2/2005 المرجع السابق صفحة 87

(22)(22) نقض مدني رقم 21/2005 تاريخ 16/2/2005 المرجع السابق صفحة 93.

(23)(23) نقض مدني رقم 188/2005 تاريخ 9/5/2006 المرجع السابق صفحة 146. وقد تكرر هذا المبدأ في نقض مدني رقم 106/2006 تاريخ 15/5/2006، ونقض مدني 105/2006 تاريخ 2/9/2006 ونقض مدني 87/2006 تاريخ 1/6/2006 ونقض مدني رقم 114/2006 تاريخ 6/1/2007، وقرارات أخرى

(24)(24) تمييز حقوق رقم 354/91 تاريخ 2/3/1991 مجلة نقابة المحامين لسنة 1992 صفحة 1166. وأحكام أخرى.

(25)(25) تمييز حقوق رقم 949/90 تاريخ 9/2/1991 مجلة نقابة المحامين لسنة 1992 صفحة 1040.

(26)(26) تمييز حقوق رقم 1181/90 تاريخ 25/3/1991 مجلة النقابة لسنة 1992 صفحة 1174.

(27)(27) تمييز حقوق رقم 1096/91 تاريخ 29/4/1991، مجلة النقابة لسنة 1992 صفحة 1678.

(28)(28) تمييز حقوق رقم 1244/90 تاريخ 6/5/1991 مجلة النقابة لسنة 1992 صفحة 1694.

(29)(29) تمييز حقوق رقم 652/91 تاريخ 11/12/1991 مجلة النقابة لسنة 1993 صفحة 1254.

(30)(30) تمييز حقوق رقم 165/95 تاريخ 25/4/1995 مجلة النقابة لسنة 1995 صفحة 2607.