الفصل الثالث – خصم الأوراق التجارية

غالبا ما أصبح التجار يبيعون بالأجل؛ وخاصة في حالات البيع بالتقسيط، بحيث لا يحصل التاجر على الثمن نقدا، بل بواسطة أوراق تجارية، سواء كانت سندات لأمر (كمبيالات) أم شيكات مؤخرة التاريخ بعد أن أصبح الشيك مؤخر التاريخ يستحق فقط في التاريخ المذكور عليه وفق الأمر العسكري رقم 899. (1)

وقد يحتاج البائع إلى نقود قبل حلول ميعاد استحقاق الأوراق التجارية التي لديه، وذلك للوفاء بدين عليه حل ميعاد استحقاقه، أو لأغراض تجارته. لذلك ابتدع العمل المصرفي عملية الخصم، بحيث يقوم البائع المستفيد في الورقة التجارية بتظهير هذه الورقة إلى المصرف تظهيرا ناقلا للملكية، ويحصل منه على قيمتها بعد أن يخصم المصرف نسبة من هذه القيمة تحسب على أساس المدة بين تاريخ الخصم وتاريخ استحقاق الورقة المخصومة.

فعملية الخصم تقوم على تقديم سند تجاري إلى أحد المصارف قبل تاريخ استحقاقه؛ لاستيفاء قيمته مقابل اقتطاع قسم من هذه القيمة يعادل فائدة المبلغ عن المدة المتبقية إلى يوم الاستحقاق.

ولم ينظم قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 أحكام الخصم، في حين نظمها مشروع قانون التجارة الفلسطيني في المواد 383-386 منه. (2)

والبحث في عملية الخصم يتناول التعريف بها وأهميتها وطبيعتها القانونية في مبحث أول، ثم بيان ما يترتب عليها من آثار في مبحث ثان.

المبحث الأول

التعريف بالخصم وأهميته وطبيعته القانونية

أولا: التعريف بالخصم.

نصت المادة 383 من مشروع قانون التجارة الفلسطيني على أن:

  1. الخصم اتفاق يتعهد المصرف بمقتضاه بأن يدفع مقدما قيمة صك قابل للتداول إلى المستفيد في الصك، مقابل نقل ملكيته إلى المصرف، مع التزام المستفيد برد القيمة الاسمية إلى المصرف إذا لم يدفعها المدين الأصلي.
  2. يخصم المصرف مما يدفعه للمستفيد من الخصم، نسبة من مبلغ الصك فضلا عن العمولة إن كانت مشروطة.

ويتبين من هذا النص أن الخصم هو عملية تتم بمقتضى عقد بين المصرف وعميله، لذلك يلزم أن يتوافر في هذا العقد الأركان الموضوعية العامة في العقود وهي الرضا الصادر عن ذي أهلية، والمحل والسبب.

ويتطلب الرضا أن يتفق المصرف مع العميل على شروط العقد، إلا أن العمل المصرفي –تسهيلا للتعامل وسرعته- جرى على أن يملأ العميل الذي يرغب في خصم ورقة تجارية، نموذجا معدا من قبل المصرف مسبقا، يتضمن جميع شروط عقد الخصم، بحيث يملأ العميل نسختين من هذا النموذج ويرفق بهما الورقة التجارية المطلوب خصمها؛ ويقدمها إلى الموظف المختص الذي يقوم بالاحتفاظ بالنسخة الأولى مع الورقة التجارية؛ ويعيد النسخة الثانية إلى العميل بعد توقيعها ووضع ختم المصرف عليها، بحيث تعد هذه النسخة بمثابة إيصال من المصرف بتسلم الورقة المخصومة، يمكن استخدامه كدليل على إبرام عقد الخصم. (3)

والسبب في هذا العقد هو رغبة العميل في الحصول على قيمة الورقة التجارية قبل حلول أجل استحقاقها، وسعي المصرف للحصول على الأجر المتمثل بالفائدة والعمولة مقابل ذلك وهو سبب موجود ومشروع.

أما المحل، فهو يتمثل في الورقة التجارية التي تتضمن حقا نقديا مستحق الأداء في أجل قصير، والذي ينقل المستفيد (طالب الخصم) ملكيته إلى المصرف بطريق تظهير الورقة التجارية تظهيرا ناقلا للملكية.

ثانيا: أهمية الخصم.

تعد عملية الخصم من عمليات الائتمان قصيرة الأجل التي تسهم في تنشيط المعاملات التجارية، باعتبارها من الوسائل التي يستخدمها المصرف في استثمار أمواله، وتؤدي إلى إدخال الأموال التي بحوزته في السلسلة الاقتصادية لتساهم في الاستثمار والإنتاج وتساعد على نشاط الحركة الاقتصادية، وهي تحقق فوائد لكل من العميل والمصرف.

فبالنسبة للتاجر العميل حامل الورقة التجارية، يمكنه بهذه العملية الحصول على المبالغ التي يحتاجها نقدا دون انتظار ميعاد استحقاق قيمة الورقة التجارية، متى كان بحاجة إلى مبالغ نقدية لازمة للوفاء بديونه الحالة؛ أو لمواصلة نشاطه.

فالسند التجاري الذي يحمله التاجر يمثل في الواقع دينا له على أحد عملائه، ولما كان الناس غير مجبرين على تداول الأسناد كوسيلة من وسائل الوفاء، واضطر للوفاء بديون مترتبة عليه، فإن الخصم يقدم له الحل العملي الذي يتيح له الحصول على المال اللازم بضمان السند.

وبذلك يؤدي الخصم إلى تقصير المدة التي كان عليه أن ينتظر خلالها لاستيفاء قيمة السند، وتصبح البيوع المؤجلة التي أدت إلى إيجاد السند بمثابة البيوع المعجلة، مع فارق بسيط هو أن ثمن البيع في هذه الحالة أقل منه في البيع المؤجل. وهذا الفرق يقابل مقدار الخصم الذي يتنازل عنه حامل السند للمصرف. (4)

وبالنسبة للمصرف، فإن الخصم يقدم له وسيلة لاستثمار الأموال التي توجد بحوزته استثمارا قصير الأجل، وبذلك فإنه يحقق ربحا يتمثل في الفرق بين الفائدة التي يقتطعها من القيمة الإسمية للورقة المخصومة، والفائدة التي يدفعها لأصحاب الودائع النقدية، بالإضافة إلى العمولة التي يستحقها عن عملية الخصم ذاتها. وتتمتع عملية الخصم بالنسبة للمصرف بخصائص ثلاثة:

  1. فهي عملية مثمرة، لأن المصرف يستفيد من مبلغ الخصم الحقيقي وهو الفرق بين فائدة المال الذي يقترضه – فوائد الودائع-وفائدة المال الذي يقرضه أي الذي يقدمه في مقابل الخصم.
  2. وهي عملية سهلة التحقيق، لأن الأسناد التجارية تصدر عادة لآجال قصيرة، وتكون استحقاقاتها في أوقات متقاربة لا فواصل كبيرة بينها.
  3. وهي عملية مضمونة، لأن المصرف يستفيد من الضمانة التي يقررها القانون للوفاء بالسند، والمتمثلة في مقابل الوفاء الذي يملكه الساحب لدى المسحوب عليه الذي ينتقل بحكم القانون إلى حاملي السند المتتابعين، وتضامن الموقعين المتعاقبين على السند، وهي –كما نعلم-ضمانة شخصية وتضامنية، والضمانة العينية التي قد تقدم مع السند حين خصمه، فضلا عن أنه إذا كانت قيمة السند المخصوم قد قيدت في حساب جار؛ فإن المصرف يتمتع بحق إجراء قيد عكسي على حساب خاصم السند في حالة عدم وفاء المدين بقيمته.

طبيعة عملية الخصم القانونية

تعد عملية الخصم عملية مصرفية لها طابعها الخاص ونظامها المستقل، يمنح المصرف بموجبها ائتمانه لحامل الورقة المطلوب خصمها، مقابل حصوله على فائدة عن المبلغ الذي يدفعه للعميل عن المدة بين تاريخ الصرف وتاريخ الاستحقاق. حيث تتم بقيام المستفيد في الورقة التجارية بتظهير هذه الورقة إلى المصرف تظهيرا ناقلا للملكية. ولذلك فإنها تعد عملا تجاريا بحكم ماهيته الذاتية بالنسبة لطرفيها عملا بالفقرة الأولى من المادة 6 من قانون التجارة لسنة 1966 حيث تندرج تحت البند (د) أعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة.

المبحث الثاني

آثار عملية الخصم

عقد الخصم من العقود الرضائية الملزمة للجانبين، إذ يرتب التزامات متبادلة في ذمة طرفيه، وتعد التزامات أحدهما حقوقا للآخر. لذلك نبحث التزامات المصرف أولا، ثم نبحث التزامات العميل.

المطلب الأول

التزامات المصرف

يلتزم المصرف بالوفاء بقيمة الورقة التجارية المخصومة، كما يلتزم باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتحصيل قيمة هذه الورقة.

الفرع الأول
الالتزام بالوفاء بقيمة الورقة التجارية المخصومة

يلتزم المصرف الذي يخصم الورقة التجارية؛ بدفع قيمة هذه الورقة المخصومة إلى العميل المخصوم له قبل تاريخ استحقاقها، سواء بتسليمه المبلغ نقدا، أو بقيد هذا المبلغ كمدفوع في حساب العميل الجاري لدى المصرف.

وينشأ هذا الالتزام نتيجة قيام حامل الورقة التجارية بتظهيرها للمصرف تظهيرا ناقلا للملكية، حيث يصبح بذلك مالكا للحق الثابت في الورقة التجارية ويحل محل الحامل في جميع حقوقه، وبالتالي يصبح ملزما بدفع ما يقابل قيمة الورقة التي انتقلت ملكيتها إليه.

والمصرف لا يدفع قيمة الورقة التجارية المخصومة كاملة، بل يخصم منها نسبة معينة، ويتألف المبلغ الذي يقتطعه المصرف مقابل خصم السندات من عناصر ثلاثة هي:

  1. الخصم، وهو فائدة قيمة السند عن المدة ما بين تاريخ الخصم وتاريخ الاستحقاق. ويختلف سعر الخصم تبعا لعوامل عدة منها: السوق المالية والنقدية، وصفة السند المقدم للخصم، وصفة الموقعين وملاءتهم، ومقدار الاعتماد، والفائدة التي يدفعها المصرف عن الأموال المودعة لديه والتي يستخدمها في خصم الأسناد، والأخطار التي قد يتعرض لها المصرف نتيجة هذه العملية. (5) كما يتوقف تحديد سعر الخصم –إلى حد بعيد-على سعر إعادة الخصم الذي يحدده المصرف المركزي أي سلطة النقد. (6)
  2. عمولة التحصيل، وهي تقابل النفقات التي ينفقها المصرف لتحصيل قيمة السند، وتكون مبلغا مقطوعا ويختلف مقدارها حسب المركز الذي يستحق فيه السند؛ من حيث بعده وصفته التجارية.
  3. العمولة العادية، وتسمى عمولة الخصم، وهي العمولة التي يتقاضاها المصرف عن كل عملية خصم يقوم بها.

وقد نصت المادة 384 من المشروع على جواز احتساب النسبة إما على أساس المدة من تاريخ الخصم حتى تاريخ استحقاق الصك أو على أساس مدة أكثر من ذلك بالنسبة إلى عمليات الرهن وغيرها من العمليات التي تتضمن تعهد المستفيد برد ما قبضه قبل حلول أجل الصك.

وقد نقل المشروع هذه المادة عن المادة 352 من قانون التجارة المصري التي نتفق مع من ذهب إلى أنه أمر غريب، من شأنه إقرار حالة من حالات الإثراء بلا سبب، لأن المفروض إذا تعهد المخصوم له برد ما قبضه قبل حلول أجل استحقاق الصك، احتساب نسبة الفائدة على أساس مدة أقصر من المدة المتبقية لحلول هذا الأجل، كما نص عليه المشرع العراقي في المادة 284 من قانون التجارة حيث نصت هذه المادة على جواز احتساب الفائدة إما على أساس الوقت الذي ينقضي حتى تاريخ حلول ميعاد استحقاق الورقة؛ أو على أساس مدة أقصر من ذلك بالنسبة إلى عمليات الرهن وغيرها من العمليات التي تتضمن تعهد المستفيد من الخصم برد ما قبضه قبل حلول أجل الأداء. (7)

الفرع الثاني
الالتزام باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتحصيل قيمة الورقة

يترتب على نقل الحق الثابت في الورقة التجارية إلى المصرف عن طريق التظهير الناقل للملكية أن يصبح المصرف في المركز القانوني لحامل هذه الورقة، وبالتالي يكون ملزما بتقديمها للمدين المسحوب عليه للوفاء في ميعاد الاستحقاق. وفي حال امتنع المدين عن الوفاء وجب عليه أن يثبت هذا الامتناع بتحرير احتجاج عدم الوفاء وفقا للإجراءات التي حددها المشرع.

فإذا تخلف المصرف عن القيام بالإجراءات اللازمة لتحصيل قيمة الورقة التجارية، بعدم تقديمها للوفاء أو بعدم تحرير الاحتجاج عند عدم الوفاء في المواعيد المحددة لذلك، فإنه يعتبر مهملا ويسقط حقه في الرجوع على المظهرين والضامنين الذين لهم توقيع على الورقة بمن فيهم المظهر عميل المصرف عملا بالمواد 190 و224 و260 من قانون التجارة لسنة 1966.

المطلب الثاني

التزامات العميل

يلتزم العميل طالب الخصم، بنقل ملكية الحق الثابت في الورقة التجارية إلى المصرف، ودفع الأجر المستحق للمصرف، ورد قيمة الورقة المخصومة إلى المصرف إذا لم يدفعها المدين الأصلي.

الفرع الأول
الالتزام بنقل ملكية الحق الثابت في الورقة التجارية إلى المصرف

يلتزم العميل بنقل ملكية الحق الثابت في الورقة التجارية إلى المصرف، مقابل تعجيل المصرف بدفع قيمتها قبل تاريخ الاستحقاق، وذلك عن طريق تظهير الورقة تظهيرا ناقلا للملكية وتسليمها للمصرف. وبذلك يحل المصرف محل حامل الورقة التجارية في جميع حقوقه وضماناته التي يقررها له قانون الصرف، فله الحق في تظهير هذه الورقة أو إعادة خصمها لدى أحد المصارف، أو الانتظار حتى يحين تاريخ الاستحقاق والحصول على قيمتها من المدين المسحوب عليه. كما يترتب على التظهير تطهير الورقة التجارية من الدفوع التي قد تشوبها، كما يكون للمصرف الحق في الرجوع على جميع الموقعين على الورقة التجارية عند عدم الوفاء في ميعاد الاستحقاق. وفي ذلك نصت المادة 386/1 من المشروع على أنه: (1-للمصرف قبل المدين الأصلي في الصك والمستفيد وغيرهما من الملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن الصك الذي خصمه).

الفرع الثاني
الالتزام بدفع أجر المصرف (مقابل الخصم)

يقوم المصرف لدى تعجيل قيمة الورقة التجارية المخصومة للعميل، بخصم نسبة من قيمة الورقة التجارية وقد نصت على ذلك المادة 383/2 من المشروع بقولها (2-يخصم المصرف مما يدفعه للمستفيد من الخصم؛ نسبة من مبلغ الصك فضلا عن العمولة إن كانت مشروطة). ويتمثل الخصم في ثلاثة عناصر، سعر الخصم، أي الفائدة المستحقة على مبلغ الورقة التجارية خلال فترة الأجل المحدد فيها، والعمولة إن اتفق عليها، ومصاريف التحصيل وهي المبالغ التي يقوم المصرف بإنفاقها نظير مطالبته بقيمة الورقة التجارية، وقد سبق بيان ذلك.

ووفق المادة 384 من المشروع، تحسب النسبة على أساس المدة من تاريخ الخصم حتى تاريخ استحقاق الورقة التجارية، أو على أساس نسبة أكثر من ذلك بالنسبة إلى عمليات الرهن وغيرها من العمليات التي تتضمن تعهد المستفيد برد ما قبضه قبل حلول أجل الورقة (الصك). وقد سبق نقد هذا النص ونقترح أن يتم مراجعته قبل إقرار المشروع. ويجوز للمصرف الاتفاق مع العميل على سعر محدد لهذه الفائدة بشرط أن لا تزيد عن الحد الأقصى القانوني.

الفرع الثالث
الالتزام برد القيمة الإسمية للورقة التجارية التي لم تدفع

نصت المادة 382 من المشروع على أن (يلتزم المستفيد بأن يرد إلى المصرف القيمة الإسمية للصك الذي لم يدفع).

فتظهير الورقة التجارية للمصرف تظهيرا ناقلا للملكية يترتب عليه أن يصبح المصرف في مركز حامل الورقة التجارية وتنتقل له ملكية الحقوق الناشئة عنها، ومنها التزام المظهر بضمان الوفاء بقيمة الورقة في تاريخ الاستحقاق عملا بالمادة 145/1 من قانون التجارة. وعلى ذلك إذا قدم المصرف الورقة التجارية للمدين في ميعاد الاستحقاق للوفاء بقيمتها، وامتنع المدين عن الوفاء، كان للمصرف الرجوع على العميل المظهر لمطالبته بدفع قيمة الورقة الإسمية.

فذمة العميل الذي قام بخصم الورقة التجارية لا تبرأ من الالتزام الصرفي بمجرد تظهير الورقة التجارية إلى المصرف، وإنما يبقى ملتزما بضمان الوفاء بقيمتها من قبل المدين في تاريخ الاستحقاق. فإذا قام المدين بالوفاء، برئت ذمة العميل، أما إذا امتنع عن الوفاء، كان من حق المصرف مطالبة العميل بقيمة الورقة التجارية كاملة، وليس بالمبلغ الذي دفعه المصرف للعميل عند إجراء الخصم.

وتحمي حق المصرف برد قيمة الورقة التجارية دعويان:

الأولى دعوى صرفية ناشئة عن توقيع العميل على الورقة عند تظهيرها وهي تخضع لأحكام قانون الصرف. وفي ذلك نصت المادة 386/1 من المشروع على أنه للمصرف قبل المدين الأصلي في الصك والمستفيد وغيرهما من الملتزمين الآخرين جميع الحقوق الناشئة عن الصك الذي خصمه.

والثانية دعوى المسئولية العقدية الناشئة عن كونه طرفا في عقد الخصم، لأن هذا العقد يلزم العميل برد قيمة الورقة إذا تعذر على المصرف استيفاء قيمتها، وهي تخضع للقواعد العامة في المسئولية العقدية. وفي ذلك نصت المادة 386/2 من المشروع على أنه وللمصرف فضلا عن ذلك قبل المستفيد حق مستقل في استرداد المبالغ التي دفعها، دون استنزال ما خصمه المصرف من نسبة وما قبضه من عمولة، ويكون للمصرف استعمال هذا الحق في حدود الصكوك غير المدفوعة أيا كان سبب الامتناع عن دفعها.

(1)(1) أما سند السحب فلم يعد متداولا في المعاملات الداخلية بل أصبح مقتصرا على عمليات فتح الاعتماد المستندي في التجارة الخارجية.

(2)(2) وهي تطابق المواد 351-354 من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999.

(3)(3) عزيز العكيلي، المرجع السابق، صفحة 465.

(4)(4) رزق الله أنطاكي، ونهاد السباعي، الوسيط في الحقوق التجارية البرية، الجزء الثاني، 1965، صفحة 170.

(5)(5) فوجود السند لا يعني أن قيمته ستدفع بصورة أكيدة، بل يحتمل أن لا يقوم المدين بالوفاء بقيمته في تاريخ الاستحقاق. والخطر الذي قد يواجه المصرف قد يكون ناشئا عن عدم ملاءة المسحوب عليه ويسمى بالخطر المباشر، وقد ينشأ عن عدم ملاءة الساحب ويسمى الخطر غير المباشر.

(6)(6) رزق الله أنطاكي ونهاد السباعي، المرجع السابق، صفحة 173.

(7)(7) أكرم ياملكي، المرجع السابق، صفحة 344.