الفصل الأول – عقد التأجير التمويلي

المطلب الثالث

الحقوق والالتزامات في عـقـد التـأجير التمويلي

يراعى في الالتزامات التي تترتب على عقد التأجير التمويلي أن المؤجر في الحقيقة ليس سوى ممول، لذلك فإن من المقبول أن يتحمل أقل الالتزامات الإيجارية؛ استثناء من القواعد العامة في عقد الإيجار.

الفرع الأول
التزامات المؤجر وحقوقه

نبين التزامات المؤجر في الفرع الأول، ثم حقوقه في الفرع الثاني.

الغصن الأول

التزامات المؤجر

  1. التزام المؤجر بالتمويل:

لشركة التأجير التمويلي حرية رفض العرض بتمويل المشروع أو قبوله، فإذا قبلت العرض فإنها تلتزم بتمويل المشروع، وشراء العين المطلوبة، فالتزام شركة التأجير التمويلي بتأجير العين المطلوبة هو في الواقع تعبير قانوني عن التزامها بالتمويل، لأنه لا يمكن للمؤجر تمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة كالتزام مترتب عليه وفق عقد التأجير التمويلي إلا إذا تملك العين المؤجرة.

فإذا رفضت تمويل شراء العين بعد إبرام عقد التأجير التمويلي تكون مخلة بالتزامها التعاقدي الأمر الذي يستوجب مسئوليتها العقدية تجاه المورد وتجاه المستأجر، لأن التزامها هو التزام بتحقيق نتيجة، حيث إن المطلوب هو تحقيق غاية معينة هي التمويل، ويكفي أن يثبت المستأجر عدم تحقق الغاية المطلوبة والضرر الذي أصابه؛ لافتراض الإخلال بالالتزام العقدي من جانب المؤجر.

  1. الالتزام بالتسليم:

تقضي القواعد العامة في عقد الإيجار بأن يقوم المؤجر بتسليم المأجور للمستأجر وأن يمكنه من الانتفاع به دون أي عائق. غير أن آلية تسليم المأجور في عقد التأجير التمويلي مختلفة لوجود طرف ثالث هو المورد أو البائع، حيث تقوم شركة التأجير التمويلي بتفويض المستأجر بمعاينة وفحص المأجور واستلامه من المورد أو البائع مباشرة بموجب محضر استلام يدون فيه حالة المأجور ومدى مطابقته للشروط والمواصفات، ويتم توقيع المحضر من المورد أو البائع والمستأجر. ومتى عاين المستأجر المأجور واستلمه يكون المؤجر قد أوفى بالتزامه بالتسليم. وباستلام المؤجر المحضر الموقع من المستأجر بما يفيد استلام المأجور خاليا من العيوب ووفقا للشروط المتفق عليها بينهما وتاريخ استلام المأجور، يقوم بدفع قيمة المأجور للمورد أو البائع.

وإذا استلم المستأجر العين المؤجرة من المورد دون تحرير محضر الاستلام، يكون قد تسلم العين دون أية تحفظات، ولا يستطيع بعد ذلك الامتناع عن تنفيذ عقد الإيجار. أما إذا امتنع المورد عن تنظيم محضر الاستلام بالصورة التي تثبت حالة العين المؤجرة أو عن توقيعه، فيجوز للمستأجر أن يمتنع عن استلام المأجور حماية له؛ وإلا كان مسئولا أمام المؤجر عما قد يعتري محل العقد من عيوب أو نقص أو عن أية بيانات تذكر في المحضر فيما يتعلق بطبيعة العين أو حالتها.

ويقوم المستأجر باستلام المأجور لحسابه الخاص وباعتباره وكيلا عن شركة التأجير التمويلي (المؤجر) وفقا للقواعد العامة في الوكالة، لذلك لا يستطيع أن يعود على المؤجر لمطالبته بالتسليم. كما أن التزام المستأجر باستلام المأجور خاليا من العيوب الظاهرة هو التزام بتحقيق نتيجة وليس بذل عناية، لذلك إذا أهمل في فحص ومعاينة محل العقد واستلم المأجور رغم وجود عيب ظاهر فيه؛ فإنه يكون قد أخل بتنفيذ ما وكل به، وتقوم مسئوليته وفقا للقواعد العامة للوكالة، لأنه على أساس المحضر يقوم المؤجر بدفع الثمن، وللمؤجر أن يرجع عليه بالتعويض عن الضرر الذي نتج عن ذلك.

أما بالنسبة للعيوب الخفية، فإن التزام المستأجر هو التزام ببذل عناية، فإذا ظهر في المأجور عيب ولم يثبت تقصير المستأجر، فإن لكل من شركة التأجير التمويلي ( المؤجر) والمستأجر لأنه استلم المأجور بصفته وكيلا؛ أن يعود على المورد أو البائع ، وغالبا ما ينص عقد التأجير التمويلي على منح المستأجر حق الرجوع على المورد أو البائع بدعوى مباشرة، وهذا الحق مقرر بنص القانون استثناء من مبدأ الأثر النسبي للعقد، وفي ذلك نصت المادة 13/1 من القرار بقانون على أنه ( تعتبر التزامات المورد بموجب اتفاقية التوريد واجبة الأداء للمستأجر، كما لو كان المستأجر طرفا في تلك الاتفاقية، وكما لو كانت العين المؤجرة موردة مباشرة للمستأجر على ألا يعتبر المورد مسئولا عن ذات الضرر تجاه كل من المؤجر والمستأجر في ذات الوقت).

وقد نصت المادة (19) من القرار بقانون على أنه:

  1. يعتبر قبولا للعين المؤجرة من قبل المستأجر في الأحوال الآتية:
  1. قيام المستأجر بإبلاغ المؤجر أو المورد خطيا بتطابق مواصفات العين المؤجرة مع بنود عقد التأجير التمويلي.
  2. إذا لم يرفض العين المؤجرة بعد مضي فترة محددة يتفق عليها طرفا عقد التأجير التمويلي تكفي للمعاينة.
  3. استعمال العين المؤجرة.
  4. جوز للمستأجر إذا قبل العين المؤجرة وفقا للبندين (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة مطالبة المورد بالتعويض عن الخسائر التي تنجم عن عدم مطابقة العين المؤجرة لاتفاقية التوريد خلال فترة محددة يتم النص عليها في عقد التأجير التمويلي.

وفي حال لم يأذن المؤجر للمستأجر باستلام العين من المورد، وقام باستلامها مباشرة من المورد؛ ثم قام بتسليمها للمستأجر، فإن المؤجر هو من يتحمل المسئولية في هذه الحالة.

  1. الالتزام بضمان التعرض

القاعدة العامة في عقد الإيجار أن المؤجر يلتزم بعدم التعرض للمستأجر في انتفاعه بالمأجور، سواء كان التعرض ماديا أم قانونيا، صادرا منه شخصيا أو من أحد أتباعه، وكذلك أي تعرض قانوني يصدر من غيره. وفي ذلك نصت المادة 22 من القرار بقانون على أنه (يضمن المؤجر أن حيازة المستأجر للعين المؤجرة لن تتعرض لأية معارضة أو منازعة أو ممانعة من الغير، وتحت طائلة المسئولية والتعويض). ولكن يجوز أن يرد شرط في عقد التأجير التمويلي يفيد عدم جواز رجوع المستأجر على المؤجر في كل حالة يعجز فيها المستأجر عن استعمال المأجور لأي سبب لا يد للمؤجر فيه، ويترتب على هذا الشرط عدم ضمان المؤجر تعرض الغير للمستأجر المبني على سبب قانوني ما لم يكن الحق الذي يستند إليه الغير قد آل له من المؤجر نفسه.

  1. ضمان العيوب الخفية:

القاعدة العامة هي ضمان المؤجر العيوب الخفية في المأجور ما لم يكن المستأجر قد علم بها وقبلها، أو كانت مما جرى العرف على التسامح فيه. وخروجا على هذا الأصل يمكن الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على الإعفاء من ضمان العيوب الخفية؛ ما لم يكن من شأن العيب أن يمنع المستأجر من الانتفاع بالعين على نحو ما أعدت له. ولا يوجد نص في القرار بقانون ينظم هذه المسألة لذلك يبقى المؤجر ملتزما بضمان العيوب الخفية وفقا للقواعد العامة ما لم يرد نص في العقد على تحميلها للمستأجر.

ولأن المؤجر في التأجير التمويلي هو مجرد ممول ولا يتدخل في اختيار العين المؤجرة، فإنه ينص في عقد التأجير التمويلي على إعفاء شركة التأجير التمويلي من ضمان العيوب الخفية، وذلك لأن المستأجر هو من حدد المورد والعين المؤجرة وقام بفحصها ومعاينتها واستلامها مباشرة من المورد. بل إن المستأجر يتحمل ضمان هذه العيوب الخفية في مواجهة المؤجر باعتباره وكيلا عنه، وباعتبار أن العين قد تعود له في نهاية مدة العقد. ولكن للمستأجر الرجوع على المورد أو البائع بدعوى مباشرة ومطالبته بضمان العيوب الخفية. ولكن هذا الضمان لا يشمل التأجير التمويلي اللاحق لأن المستأجر هو ذاته بائع العين المؤجرة للمؤجر.

  1. التزام المؤجر بالصيانة:

وفق القواعد العامة يلتزم المؤجر بإصلاح وترميم ما يحدث من خلل في المأجور يؤدي إلى عدم تمكن المستأجر من الانتفاع به طوال مدة الإيجار (الإصلاحات الضرورية) شريطة أن لا يكون للمستأجر أو أحد تابعيه دخل في حصولها.

وتسري هذه القاعدة العامة على التأجير التمويلي، ولكن أجازت المادة 24 من القرار بقانون أن يتضمن عقد التأجير التمويلي التزام المستأجر بصيانة العين المؤجرة، فنصت على أنه (2-إذا تضمن عقد التأجير التمويلي التزاما بقيام المستأجر بصيانة العين المؤجرة، أو إذا كان المورد أو المصنع قد أصدر تعليمات فنية تتعلق بكيفية استعمال العين المؤجرة، يلتزم المستأجر بتنفيذ هذه التعليمات، أو ما تم الاتفاق عليه بموجب عقد التأجير التمويلي). لأن الغرض الأساسي للمؤجر هو التمويل لا ضمان استيفاء المنفعة. لذلك فإن الصيانة تكون على المستأجر في حالتين فقط وهما:

  1. أن يرد نص في عقد التأجير التمويلي يحمل المستأجر الالتزام بصيانة العين المؤجرة.
  2. أن يزود المورد المستأجر بتعليمات فنية لاستعمال المأجور.
  3. تبعة هلاك العين المؤجرة:

القاعدة العامة في عقد الإيجار أن تبعة هلاك المأجور على المؤجر لأن ذلك يعني استحالة تنفيذ المؤجر لالتزامه. ولكن في عقد التأجير التمويلي فإن تبعة هلاك هذه العين على المستأجر، وليس له الرجوع على المؤجر بتبعة الهلاك ما لم يكن الهلاك بسبب المؤجر. وفي ذلك نصت المادة 17/1 من القرار بقانون على أنه (يتحمل المستأجر مسئولية سلامة العين المؤجرة، وتبعة أي مخاطر متعلقة بهلاكها أو تلفها أو سوء استخدامها أو استغلالها، وأي مخاطر أخرى منذ لحظة تسلمه الفعلي أو الحكمي للعين). (22) ولكن هذه القاعدة مكملة فيجوز الاتفاق في عقد التأجير التمويلي على أن تكون تبعة هلاك العين المؤجرة على المؤجر.

  1. الالتزام بنقل الملكية:

يتضمن عقد التأجير التمويلي عادة حق المستأجر في شراء العين المؤجرة في نهاية مدة الإيجار، كما نصت المادة 8 من القرار بقانون على أنه: يجوز أن ينص عقد التأجير التمويلي على نقل ملكية العين المؤجرة إلى المستأجر قبل انتهاء مدة العقد، إذا قام المستأجر بالوفاء بجميع الالتزامات الناشئة بموجب هذا العقد.

فإذا أعلن المستأجر رغبته في الشراء يلتزم المؤجر بنقل الملكية للمستأجر، وقد نصت المادة 31/5 من القرار بقانون على أنه ( عند قيام المستأجر بممارسة خيار شراء العين المؤجرة من غير المنقول أو الأموال المنقولة الخاصة، أو في حال نص عقد التأجير على انتقال ملكية العين المؤجرة محل العقد إلى المستأجر بعد سداده لكافة الالتزامات المترتبة عليه، يجب على المؤجر تسجيل العين المؤجرة باسم المستأجر خلال (15) يوما من تاريخ أحقية المستأجر بتملك العين المؤجرة، وإذا لم يقم المؤجر بذلك، للمستأجر الحق في اللجوء إلى المحكمة المختصة للحصول على قرار بنقل ملكية العين المؤجرة إلى المستأجر).

كما نصت الفقرة الرابعة من هذه المادة على أنه (يعفى المؤجر والمستأجر من أية رسوم متعلقة بنقل الملكية أو تسجيل الأموال المنقولة الخاصة والأموال غير المنقولة للمستأجر تنفيذا لعقد التأجير التمويلي).

ونصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أنه (يخضع العقار محل العقد للتسجيل لدى دائرة تسجيل الأراضي المختصة، ولا تسري عليه أحكام الشفعة والأولوية عند نقل ملكيته من المؤجر إلى المستأجر أو من المؤجر إلى مؤجر آخر، مع مراعاة أحكام التشريعات المتعلقة بتملك الأجانب للأموال غير المنقولة وتصرف الأشخاص المعنويين بالأموال غير المنقولة).

ونقل ملكية العين المؤجرة للمستأجر بعد تنفيذ المستأجر لالتزامه المتمثل بالوفاء بجميع الأقساط المترتبة عليه لمصلحة المستأجر، فيه أيضا مصلحة للمؤجر بالتخلص من المعدات المستهلكة بعد انتهاء عمرها الافتراضي وانخفاض قيمتها.

الغصن الثاني
حقوق المؤجر
  1. حق المؤجر في التصرف بالعين المؤجرة:

نصت المادة (11) من القرار بقانون على أنه:

  1. يحق للمؤجر بيع العين المؤجرة أو رهنها بموافقة المستأجر، شريطة ألا يترتب على ذلك أي انتقاص من حقوق أو مزايا مقررة للمستأجر، أو فرض أي التزامات جديدة عليه.
  2. في حالتي الرهن أو صدور حكم قضائي بإلزام المؤجر بدفع مبالغ مالية وبيع العين المؤجرة بالمزاد العلني – وفق لأحكام التشريعات النافذة -يحل الشخص الذي أحيل إليه المزاد محل المؤجر في جميع الحقوق والالتزامات وفق أحكام عقد التأجير التمويلي.

كما نصت المادة (21/1) من القرار بقانون على أنه (1- يجوز للمؤجر إحالة حقوقه ونقل التزاماته المترتبة له بموجب عقد التأجير التمويلي للغير دون موافقة المستأجر ولا تعتبر هذه الإحالة أو النقل نافذة في مواجهة المستأجر إلا من تاريخ إشعاره خطيا بها وفقا للطرق المحددة في عقد التأجير التمويلي، ولا يترتب على هذه الإحالة أو النقل أي انتقاص من حقوق المستأجر الواردة في عقد التأجير التمويلي أو فرض أي التزامات أخرى عليه.

كما نصت الفقرة الثالثة من هذه المادة على أنه (لا يعتبر نقل ملكية العين إلى طرف ثالث تعديلا لشروط عقد التأجير التمويلي أو إنهاء له، ولكن يترتب على ذلك انتقال حقوق المؤجر والتزاماته المحددة في عقد التأجير التمويلي إلى المالك الجديد.

ويتبين من هذين النصين أنه يشترط لقيام المؤجر في عقد التأجير التمويلي ببيع العين المؤجرة أو رهنها أن يحصل على موافقة المستأجر. بينما لا يلزم الحصول على موافقة المستأجر في حالة إحالة حقوقه أو نقل التزاماته للغير، بل يكفي إشعاره بذلك خطيا حتى تسري في حقه. وأن أي تصرف من قبل المؤجر، بالبيع أو الرهن أو الإحالة يجب أن لا ينتقص من حقوق أو مزايا المستأجر وأن لا يفرض عليه التزامات جديدة. بل يحل المالك أو المحال له الجديد كمؤجر محل المالك القديم.

ولكن يشترط في المتنازل له أن يكون من المقيدين في سجل المؤجرين، أي شركة تأجير تمويلي أو بنك مصرح له بذلك، منعا للتحايل.

  1. حق المؤجر في معاينة المأجور:

نصت المادة 12/أ من قانون التأجير التمويلي الأردني رقم 45 لسنة 2008 على أنه (يترتب للمؤجر الحقوق والمزايا التالية: 2-معاينة المأجور للتحقق من حيازة المستأجر المستمرة للمأجور ولفحص حالته وفق الأعراف المتبعة بشرط ألا يلحق هذا الإجراء أي ضرر بالمستأجر، وللمؤجر أن ينيب عنه خطيا أي شخص للقيام بهذه المهمة).

ولم يرد في القرار بقانون الفلسطيني نص مماثل، غير أنه أجاز للمؤجر في المادة (29/1/ج) طلب فسخ عقد التأجير التمويلي في حالة عدم قيام المستأجر بصيانة وإصلاح العين المؤجرة ضمن المدة المحددة في عقد التأجير التمويلي أو ضمن مدة معقولة في حال عدم تحديد تلك المدة، إذا نص العقد على التزام المستأجر بالصيانة والإصلاح، ومن البديهي أنه لا يمكن للمؤجر أن يتحقق من ذلك دون أن يكون له حق معاينة المأجور.

الفرع الثاني
التزامات المستأجر وحقوقه

نبين في هذا المطلب التزامات المستأجر في الفرع الأول، وحقوقه في الفرع الثاني

الغصن الأول
التزامات المستأجر
  1. الالتزام بدفع أقساط الأجرة:

عقد التأجير التمويلي هو عقد معاوضة، لذلك فإن أحد أهم التزامات المستأجر هو الوفاء بأقساط الأجرة، مقابل تمكين المؤجر له الانتفاع بالعين المؤجرة. وهو يلتزم بأداء الأقساط وفق ما هو متفق عليه في العقد من حيث مقدارها ومواعيد دفعها ومكان الوفاء والكيفية التي يتم بها. وفي حالة عدم الاتفاق على أي من هذه المسائل؛ يتم تطبيق القواعد العامة في العقود مع مراعاة طبيعة عقد التأجير التمويلي. ويراعى في تحديد القسط مجموعة من العناصر هي:

  1. قيمة العين المؤجرة (المنقول أو العقار)، لأن قيمة المنقول تتناقص مع مرور الوقت، بينما قيمة العقار تزداد مع مرور الوقت.
  2. مدة العقد، فكلما طالت المدة نقص مقدار القسط.
  3. العمر الافتراضي للعين المؤجرة ونسبة الهلاك؛ وانخفاض إنتاجيته وقيمته.
  4. قدرة المستأجر على دفع الأقساط.

وعادة ما يتم الاتفاق على الأقساط بحيث تساوي القيمة الاقتصادية للعين المؤجرة مضافا إليها المصاريف والنفقات التي تكبدها المؤجر وهامش الربح المتوقع. وقد تكون الأقساط متساوية، أو متحركة تزايدا أو تناقصا. ولكن غالبا ما تحدد بشكل تنازلي على اعتبار أن الأرباح في المرحلة الأولى للتشغيل تكون مرتفعة؛ ثم تبدأ بالتناقص بفعل الهلاك الذي يصيب العين المؤجرة، حيث يتغير دخل العين المؤجرة بتغير عمرها الافتراضي.

والقسط ليس مقابل الانتفاع بل هو قسط لقيمة غير قابلة للانقسام تغطي في مجموعها اضمحلال قيمة العين المؤجرة،(23) لذلك يكون مرتفعا في السنوات الأولى مقارنة ببدلات الإيجار العادي، ثم تنخفض في السنوات الأخيرة لتصل إلى أدنى مستوياتها في حال تجديد العقد. وذلك لقلة الضمانات التي يتطلبها المؤجر، ومراعاة للمخاطر التي قد يتعرض لها عند استعادة العين في نهاية مدة العقد وصعوبة التصرف فيها.

ولضمان المؤجر استيفاء كامل الأقساط المتفق عليها يجوز له أن يشترط في العقد التأمين على العين المؤجرة لاستيفاء الأجرة كاملة، وثمن العين المؤجرة في حال هلاكها، وهذا التأمين يغني عن أية ضمانات أخرى، وهو أحد أسباب انتشار عقد التأجير التمويلي. بل إن من مصلحة المستأجر التأمين على العين المؤجرة لأن المشرع حمله مسئولية هلاكها أو تلفها منذ لحظة تسلمها الفعلي أو الحكمي، حيث نصت المادة (17/3) من القرار بقانون على أنه (إن هلاك العين المؤجرة أو استحالة استعمالها وفقا للغايات المقررة لها بعد تسلم المستأجر لها، ولو كان ذلك عائدا لسبب أجنبي لا يد له فيه، لا يعفي المستأجر من التزامه بموجب عقد التأجير التمويلي، ولا يحق له المطالبة بفسخ العقد).

كما قد تشترط بعض شركات التأجير التمويلي على المستأجر إذا كان شخصا طبيعيا أن يؤمن على حياته لمصلحة الشركة.

وإذا أخل المستأجر بدفع الأجرة وفق ما هو متفق عليه في عقد التأجير التمويلي، يجوز للمؤجر وفق المادة (29/1/ب + 2) من القرار بقانون طلب فسخ العقد بقرار من المحكمة المختصة، أو بإشعار منه إذا أجاز له العقد ذلك. وذلك بعد إشعار المستأجر بموجب إخطار عدلي، وامتناع المستأجر عن الدفع خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه الإخطار.

  1. استعمال العين المؤجرة وفق الغرض المعدة له وصيانتها:

نصت المادة (24) من القرار بقانون على أنه (1- يلتزم المستأجر بأن يولي العين المؤجرة العناية الواجبة، وأن يستخدمها بطريقة معقولة وبنفس الطريقة التي تستخدم فيها عادة، وأن يحافظ عليها في ذات الحالة التي استلمها، إلا أنه لا يكون مسئولا عما يطرأ على العين المؤجرة من تغييرات نتيجة الاستعمال المعتاد).

يلتزم المستأجر باستعمال العين المؤجرة وفق الغرض الذي خصصت له، ويتم تحديد كيفية الاستعمال وعدد ساعات التشغيل والمستوى الفني للعمال، والمكان الذي توضع فيه، ومواعيد الصيانة الدورية في العقد وفقا لطبيعة المعدات بغرض الحفاظ عليها بحالة جيدة. وعلى المستأجر في استعماله للعين المؤجرة أن يبذل عناية الرجل المعتاد، أو الحريص طبقا للاتفاق أو لما يتطلبه استعمال العين، وقد يدفع التقدم التقني للآلات إلى تطلب العناية الحريصة للمحافظة عليها؛ بحيث يكون من يستعملها من المتخصصين وعلى درجة عالية من الاحتراف الفني والتقني.

وإذا تطلب استعمال العين المؤجرة الحصول على تراخيص أو إجراءات إدارية من جهات معينة (كترخيص المركبات أو السفن والطائرات) على المستأجر الحصول على هذه التراخيص وما تتطلبه من رسوم. وتصدر الرخصة باسم شركة التأجير التمويلي ويذكر فيها أن العين بحيازة المستأجر بموجب عقد الإيجار التمويلي.

كما يلتزم المستأجر بصيانة العين المؤجرة وفق المادة 24 من القرار بقانون في حالتين فقط وهما:

  1. أن يرد نص في عقد التأجير التمويلي يحمل المستأجر الالتزام بصيانة العين المؤجرة.
  2. أن يزود المورد المستأجر بتعليمات فنية لاستعمال المأجور. (24)

ويثور السؤال هنا: هل يجوز للمستأجر أن يقوم بتجديدات أو إضافات تقنية على العين المؤجرة؟ ولمن تؤول ملكية هذه الأجزاء؟

في الإجابة على هذا التساؤل نصت المادة (9) من القرار بقانون على أنه: إذا أعاد المستأجر العين المؤجرة لأي سبب من الأسباب تسري الأحكام الآتية:

  1. تبقى التحسينات التي أجراها المستأجر على العين المؤجرة على نفقته الخاصة ملكا له، شريطة أن تكون هذه التحسينات قابلة للفصل عن العين المؤجرة دون إحداث ضرر أو تغيير للمكونات الأصلية لهذه العين.
  2. يحق للمستأجر المطالبة بالتعويض عن بدل تكلفة التحسينات التي أجراها على العين المؤجرة على نفقته الخاصة، شريطة موافقة المؤجر خطيا على إجرائها، واستحالة فصلها عن العين المؤجرة دون الإضرار بالعين أو تغيير شكلها أو مكوناتها الأصلية.

ويتبين من هذا النص أن المشرع فرق بين حالة ما إذا كانت التحسينات قابلة للفصل عن العين المؤجرة دون إحداث ضرر فيها أو تغيير شكلها أو مكوناتها، وفي هذه الحالة يحق للمستأجر فصلها وتكون ملكا له. وبين حالة عدم قابلية هذه التحسينات لفصلها دون إحداث ضرر بالعين المؤجرة، فقد اشترط موافقة المؤجر خطيا على إجرائها حتى يحق للمستأجر مطالبة المؤجر بالتعويض عن بدل تكلفتها.

  1. المسئولية عن الأضرار التي تحدثها العين المؤجرة:

يعتبر المستأجر حارسا للعين المؤجرة، ولذلك يتحمل المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار التي تسببها للغير. وفي ذلك نصت المادة (14) من القرار بقانون على أنه:

  1. يتحمل المستأجر المسئولية عن أية أضرار قد تلحق بالغير بعد تسلمه للعين المؤجرة، أو حيازته لها، أو لانتفاعه بها.
  2. لا يكون المؤجر في جميع الأحوال مسئولا في مواجهة المستأجر أو الغير عن الوفاة أو الإصابة الجسدية أو أي ضرر يلحق بالممتلكات لأي سبب عائد للعين المؤجرة بعد لحظة تسليمه للعين المؤجرة، سواء كان ذلك أثناء عملية تركيب العين المؤجرة أو تخزينها أو صيانتها أو استعمالها، ما لم يكن ذلك ناشئا عن سبب عائد لفعل المؤجر أو إهماله.

وغالبا ما يتضمن عقد التأجير التمويلي شرطا صريحا يعفي شركة التأجير التمويلي من أي مسئولية مدنية عن ضرر ناشئ عن العين المؤجرة ويلزم المستأجر بالتأمين من المسئولية المدنية على نفقته الخاصة، ويشار في عقد التأمين إلى المؤجر والمستأجر باعتبارهما مستفيدين من العين المؤجرة.

  1. الالتزام برد العين المؤجرة للمؤجر في نهاية المدة:

إذا انتهت مدة العقد ولم يرغب المستأجر في استعمال خيار الشراء أو تجديد العقد لمدة أخرى، يكون ملزما برد العين المؤجرة للمؤجر، وفي حال كانت العين المؤجرة عقارا فإن عقد التأجير التمويلي لا يسري عليه قانون المالكين والمستأجرين. ويتم الرد بموجب محضر تسليم يثبت حالة العين المؤجرة.

وفي ذلك نصت المادة 24/3 من القرار بقانون على أنه (عند انتهاء عقد التأجير التمويلي أو إنهائه، يجب على المستأجر أن يعيد العين المؤجرة إلى المؤجر بالحالة المبينة في الفقرتين (1 و 2) من هذه المادة، ما لم يكن قد مارس حقه في شرائها أو استئجارها لمدة أخرى).

كما نصت المادة (30) منه على أنه:

  1. عند انتهاء عقد التأجير التمويلي، أو إنهائه، ولم يقم المستأجر بممارسة حقه في شراء العين المؤجرة وفقا للعقد، يلتزم المستأجر بإعادة العين المؤجرة إلى المؤجر.
  2. إذا لم يقم المستأجر برد العين المؤجرة للمؤجر، وفقا للفقرة السابقة، يكون للمؤجر استعادة حيازة العين المؤجرة وحق التصرف بها.
  3. يجوز للمؤجر تقديم طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لاستعادة العين المؤجرة والذي يقوم بإصدار قرار يلزم فيه المستأجر بإعادة العين المؤجرة إلى المؤجر.
  4. لا يجوز للمؤجر تقديم طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لاستعادة حيازة العين المؤجرة قبل مضي عشرة أيام من تاريخ إشعار المستأجر بإخطار عدلي بالبريد المسجل بوجوب إعادة العين المؤجرة وعدم قيام المستأجر بذلك خلال فترة الإشعار.
  5. يصدر قاضي الأمور المستعجلة قراره بإعادة العين المؤجرة بناء على الوثائق التي يستند إليها المؤجر في طلبه خلال خمسة أيام من تاريخ طلبه باستعادة العين المؤجرة، ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة تكليف المؤجر بتقديم كفالة عدلية أو مصرفية تعادل القيمة المقدرة للعين المؤجرة كما هي في تاريخ إخلال المستأجر بالتزامه بموجب عقد التأجير التمويلي.
  6. يعتبر القرار المستعجل سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ كحكم قضائي وفق أحكام قانون التنفيذ الساري.
  7. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يمنع الاستئناف ضد قرار قاضي الأمور المستعجلة بتسليم العين المؤجرة من تنفيذ القرار المستأنف.
  8. إذا لم يقم المستأجر بإقامة دعوى أو تقديم استئناف خلال الآجال القانونية على القاضي إلغاء الكفالة العدلية أو المصرفية التي قام المؤجر بتقديمها.
  9. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يكون المؤجر ملزما بإقامة دعوى بموضوع الحق بشأن القرار المستعجل بإعادة حيازة العين المؤجرة أو التصرف فيها، كما لا يمس هذا القرار حق أي طرف بإقامة دعوى موضوعية ضد الطرف الآخر لتقديم أي ادعاءات أو مطالبات وفق أحكام التشريعات النافذة.

ويتبين من هذا النص أنه إذا لم يقم المستأجر بممارسة حقه في شراء العين المؤجرة، ولم يقم بإعادتها للمؤجر، فإن للمؤجر أن يستعيدها وفق الخطوات التالية:

  1. يرسل للمستأجر إشعارا بإخطار عدلي بوجوب إعادة العين المؤجرة خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه الإشعار. وإذا لم يقم المستأجر خلال هذه المدة برد العين المؤجرة.
  2. يقدم طلبا لقاضي الأمور المستعجلة لاستعادة العين المؤجرة، ويرفق في الطلب الوثائق التي يستند إليها وخاصة عقد التأجير التمويلي وعقد الشراء من المورد ومحضر التسليم.
  3. يصدر قاضي الأمور المستعجلة قراره بإعادة العين المؤجرة للمؤجر خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب. وله تكليف المؤجر بتقديم كفالة عدلية أو مصرفية تعادل القيمة المقدرة للعين المؤجرة كما هي في تاريخ إخلال المستأجر بالتزامه بموجب عقد التأجير التمويلي. ويتم إلغاء هذه الكفالة إذا لم يقم المستأجر بإقامة دعوى أو تقديم استئناف خلال الآجال القانونية.
  4. يعتبر قرار قاضي الأمور المستعجلة سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ كحكم قضائي معجل التنفيذ، حتى لو تم الطعن فيه بالاستئناف.
  5. لا يلزم المؤجر بإقامة دعوى بموضوع الحق، استثناء من النص الوارد في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.
الغصن الثاني
حقوق المستأجر
  1. حق المستأجر في التنازل عن عقد التأجير التمويلي:

نصت المادة 21/2 من القرار بقانون على أنه (يحق للمستأجر إحالة حقوقه في عقد التأجير التمويلي إلى مستأجر جديد يحل محله بموافقة خطية مسبقة من المؤجر وفي هذه الحالة يترتب ما يلي:

  1. يكون المستأجر الجديد مسئولا عن دفع بدل الإيجار المستحق وفقا لعقد التأجير التمويلي مباشرة إلى المؤجر وذلك من تاريخ إشعاره خطيا من قبل المؤجر بموافقته على هذه الإحالة.
  2. يتمتع المستأجر الجديد بجميع حقوق والتزامات المستأجر الأول ما لم يتم الاتفاق على شروط أخرى بين المؤجر والمستأجر الجديد.
  3. إذا أحال المستأجر حقوقه في العقار أو أي من الأموال المنقولة الخاصة إلى مستأجر جديد وفق أحكام البند (أ) من هذه الفقرة، فلا يتوجب على المؤجر في حال نقل ملكية تلك العين أو أي جزء منها باسم المستأجر الجديد لدى دائرة التسجيل المختصة نقل ملكيتها باسم المستأجر الأول.
  4. الحق في تجديد عقد التأجير التمويلي:

تمنح بعض القوانين المستأجر الحق في تجديد عقد الإيجار التمويلي مرة أخرى بعد انتهاء مدته إذا كان يرغب في الاستمرار بالانتفاع بالعين المؤجرة ولم يرغب في شرائها.

فقد نصت المادة (5) من قانون التأجير التمويلي المصري على أنه (… وفي حالة عدم اختياره – أي المستأجر-شراء المال المؤجر يكون له إما رده إلى المؤجر أو تجديد العقد وذلك بالشروط التي يتفق عليها الطرفان).

ونصت المادة 24/3 من القرار بقانون الفلسطيني على أنه (عند انتهاء عقد التأجير التمويلي…. يجب على المستأجر أن يعيد العين المؤجرة…. ما لم يكن قد مارس حقه في شرائها أو استئجارها لمدة أخرى).

كما أنه يجوز الاتفاق صراحة في عقد التأجير التمويلي على إمكانية أو عدم إمكانية تجديد العقد بعد انتهاء مدته، لأن ذلك لا يعتبر من النظام العام، بل يعود لإرادة الطرفين، ومعظم عقود التأجير التمويلي تنص في شروط العقد على حق المستأجر في تجديد العقد، وعلى أنه على المستأجر إذا رغب في تجديد العقد أن يعلم المؤجر قبل انتهاء مدة العقد. ويلجأ المستأجر لتجديد عقد التأجير التمويلي إذا كان عاجزا عن شراء العين المؤجرة مع حاجته إلى الانتفاع بها لمدة أطول.

  1. حق المستأجر في تملك العين المؤجرة:

عرفت المادة الأولى من القرار بقانون خيار الشراء بأنه (خيار في عقد التأجير التمويلي، يجيز للمستأجر شراء العين المستأجرة عند انتهاء مدة التأجير، بالمبلغ المتفق عليه في عقد التأجير التمويلي). ونصت المادة 8/2 منه على أنه (يجوز أن ينص عقد التأجير التمويلي على نقل ملكية العين المؤجرة إلى المستأجر قبل انتهاء مدة العقد، إذا قام المستأجر بالوفاء بجميع التزاماته الناشئة بموجب هذا العقد).

وغالبا ما يختار المستأجر شراء العين المؤجرة، وخاصة إذا كانت آلات أو معدات ذات تقنية عالية يلزم لشرائها مبالغ مالية كبيرة. فإذا أعلن المستأجر رغبته في شراء العين المؤجرة، يلتزم المؤجر ببيعها له بالثمن المتفق عليه في العقد والذي يكون ثمنا تشجيعيا يراعى فيه قيمة الأقساط التي تم الوفاء بها.

وإذا كان عقد التأجير التمويلي يرد على أكثر من مال مؤجر، يجوز أن يرد خيار التملك على كامل الأموال المؤجرة أو جزء منها، متى أمكن فصل هذه الأموال بعضها عن بعض ولم يلحق المؤجر ضرر، ولم يكن هناك اتفاق يمنع ذلك.

وإذا كان العقد واردا على مال واحد، يجوز أن يرد خيار الشراء على جزء منه بشرطين:

  1. أن يكون هذا المال قابلا للتجزئة ويمكن الاستفادة منه وهو بهذه الحال؛ وأن لا يكون من شأن ذلك إلحاق الضرر بالمال ذاته.
  2. أن لا يلحق المؤجر ضرر نتيجة تملك المستأجر بعض المال المؤجر.

وغالبا ما يحدد عقد التأجير التمويلي الميعاد الذي يجب على المستأجر أن يعلن رغبته في الشراء، فإذا انقضت المدة قبل إعلان رغبته يعد متنازلا عن هذا الخيار. وفي حال عدم الاتفاق على مدة معينة، يجب إعلان رغبته للمؤجر قبل نهاية مدة العقد بوقت كاف حتى يكون المؤجر على بينة من موقفه من العين المؤجرة؛ وكيفية التصرف فيها في حالة عدم رغبة المستأجر في شرائها.

  1. حق المستأجر في الرجوع على المورد بدعوى مباشرة:

نصت المادة (13) من القرار بقانون على أنه:

  1. تعتبر التزامات المورد بموجب اتفاقية التوريد واجبة الأداء للمستأجر، كما لو كان المستأجر طرفا في تلك الاتفاقية، وكما لو كانت العين المؤجرة موردة مباشرة للمستأجر، على ألا يعتبر المورد مسئولا عن ذات الضرر تجاه كل من المؤجر والمستأجر في ذات الوقت.
  2. يقوم المؤجر بتزويد المستأجر بناء على طلبه بكافة المستندات والمعلومات المتوفرة لديه، واتخاذ أية إجراءات أخرى تلزم لتمكين المستأجر من الرجوع على المورد وفقا لأحكام هذه الفقرة، وبخلاف ذلك يكون المؤجر مسئولا تجاه المستأجر عن تنفيذ تلك الالتزامات.

ونصت المادة (17/2) منه على أنه (في حالة عدم تسليم العين المؤجرة أو التسليم الجزئي أو التسليم المتأخر أو غير المطابق لاتفاقية التوريد، ومطالبة المستأجر للتعويضات المستحقة له وفقا لأحكام المادة (20) من هذا القرار بقانون، فإن المورد يتحمل مخاطر الهلاك.).

ونصت المادة (18) منه على أنه (إذا لحق ضرر بالعين المؤجرة دون خطأ من قبل المؤجر أو المستأجر قبل تسليم العين للمستأجر، فإنه يجوز للمستأجر أن يطلب المعاينة، وله خيار قبول العين مع التعويض المستحق عن النقص في قيمة العين من المورد، أو التصرف تبعا لأحكام هذا القرار بقانون والتشريعات الأخرى النافذة ذات العلاقة).

ونصت المادة (19/2) منه على أنه (يجوز للمستأجر إذا قبل العين المؤجرة وفقا للبندين (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة، مطالبة المورد بالتعويض عن الخسائر التي تنجم عن عدم مطابقة العين المؤجرة لاتفاقية التوريد خلال فترة محددة يتم النص عليها في عقد التأجير التمويلي).

ونصت المادة (20) منه على أنه ( إذا لم يقم المورد بتسليم العين المؤجرة أو إذا قام بتسليمها جزئيا أو متأخرا، أو لم تكن العين المؤجرة مطابقة للمواصفات الواردة بعقد التأجير التمويلي، فإنه يحق للمستأجر أن يطلب عينا مؤجرة مطابقة، وله حق المطالبة بأية حقوق أخرى أو تعويضات استنادا لأحكام القانون).

ونصت المادة (23) منه على أنه (1-يضمن المورد أن العين المؤجرة الموصوفة في اتفاقية التوريد تتفق غاياتها واستعمالها وأحكام القوانين والعرف التجاري والشروط الواردة في عقد التأجير التمويلي).

ويتبين من هذه النصوص أن المشرع منح المستأجر في عقد التأجير التمويلي حق الرجوع على المورد بدعوى مباشرة استثناء من قاعدة نسبية آثار العقد، وذلك لأن عقد التأجير التمويلي هو أداة لتمويل الاستثمارات، ولا يهدف المؤجر من عقد الشراء الاحتفاظ بملكية العين المؤجرة بذاتها، بل هو وسيلة لضمان حقوقه لدى المستأجر. خاصة وأن المستأجر هو من اختار المورد واتفق معه على مواصفات العين المؤجرة وشروط عقد التوريد؛ واستلم العين المؤجرة. لذلك إذا أخل المورد ببنود عقد التوريد، أو كانت العين المؤجرة غير مطابقة للمواصفات الواردة في عقد التوريد، فإن للمستأجر الحق في الرجوع على المورد بدعوى مباشرة؛ دون الرجوع ابتداء على المؤجر.

أما إذا كان المورد قد التزم بالمواصفات المحددة من قبل المستأجر، فإن المستأجر هو الذي يتحمل كامل المسئولية، وفق المادة (15) من القرار بقانون التي نصت على أنه (دون الإخلال بأي التزام آخر، يلتزم المستأجر الذي يزود المؤجر أو المورد بمواصفات معينة بتحمل كامل المسئولية عن أية مطالبة أو ادعاء بسبب التزامهما بالمواصفات المحددة).

ولتمكين المورد من معرفة المستأجر، نصت المادة (13/5) من القرار بقانون على أنه (يلتزم المؤجر بإشعار المورد خطيا عند إبرام اتفاقية التوريد عن نيته في تأجير المال المطلوب توريده وتحديد صفات العين المؤجرة وفق أحكام هذا القرار بقانون، مع الإعلان عن اسم المستأجر في الإشعار المذكور، وفي حال تغيير المستأجر فعلى المؤجر إشعار المورد خطيا عن اسمه وذلك خلال (30) يوما من تاريخ علم المؤجر باسم المستأجر الجديد). (25)

الفرع الثالث
أثر عقد التأجير التمويلي بالنسبة للغير

نصت المادة (10) من القرار بقانون على أنه: تعتبر الحقوق والتعويضات الخاصة بأطراف عقد التأجير التمويلي نافذة في مواجهة كل من:

  1. مشتري العين المؤجرة.
  2. دائني أطراف عقد التأجير التمويلي بما في ذلك المصفي في إجراءات التصفية.
  3. أي شخص له حقوق في الأموال غير المنقولة، التي ترتبط بها العين المؤجرة موضوع عقد التأجير التمويلي.

كما بينت المادة (12) منه الحكم في حالة إفلاس وتصفية المؤجر والمستأجر، فنصت على أنه:

  1. يستمر عقد التأجير التمويلي نافذا ويستمر المستأجر متمتعا بكافة حقوقه بموجب هذا العقد بغض النظر عن تصفية أو إفلاس المؤجر.
  2. تنتقل للمالك الجديد الذي آلت إليه ملكية العين المؤجرة نتيجة إجراءات تصفية أو إشهار إفلاس المؤجر كافة حقوق هذا المؤجر وفقا لعقد التأجير التمويلي، ولا يحق للمالك الجديد استعادة حيازة العين المؤجرة أو إنهاء عقد التأجير التمويلي إلا إذا أخل المستأجر بالتزاماته الناشئة عنها.
  3. إذا أشهر إفلاس المستأجر بحكم قضائي، لا تدخل العين المؤجرة ضمن موجودات تفليسة المستأجر ولا تعتبر جزءا من موجوداته، ولا تدخل في مجموع الذمم المستحقة للدائنين، كما يجوز للمصفي الاستمرار في عقد التأجير التمويلي حتى نهاية مدته بنفس الشروط الواردة فيه.
الفرع الرابع
المسئولية المترتبة على الإخلال بتنفيذ عقد التأجير التمويلي

نصت المادة (25) من القرار بقانون على أنه:

  1. يجوز للفرقاء في أي وقت، الاتفاق على الحالات التي تشكل إخلالا أو تنشئ حقوقا وتعويضات كما هو منصوص عليه في هذا الفصل.
  2. في حال لم يتم الاتفاق على شروط الإخلال، يتحقق الإخلال لأغراض هذا القرار بقانون عند إخفاق أحد الفرقاء بأداء الالتزامات الوارد ذكرها في هذا القرار بقانون أو عقد التأجير التمويلي.

ويتبين من هذا النص أن المشرع ترك للطرفين حرية الاتفاق على الحالات التي تعد إخلالا بالتزاماتهما المنصوص عليها في عقد التأجير التمويلي، أو التي يترتب عليها حقوقا وتعويضات لمصلحة الطرف المضرور.

ويشترط لقيام المسئولية العقدية ابتداء في عقد التأجير التمويلي أن يكون العقد صحيحا، توافرت فيه الشروط القانونية لاعتباره عقد تأجير تمويلي. ويتمثل الإخلال بالالتزام العقدي بعدم تنفيذ المؤجر أو المستأجر لأي من التزاماته المنصوص عليها في العقد أو في القانون.

وتتضمن معظم عقود التأجير التمويلي شروطا تضمن قيمة الخسائر التي قد يتعرض لها المؤجر جراء فسخ العقد أو إخلال المستأجر بالتزاماته.

كما أجازت المادة 28 من القرار بقانون للفريقين الاتفاق المسبق على تحديد قيمة الضرر الذي يمكن أن يلحق بالطرف المضرور في حال إخلال الطرف الآخر بالتزامه العقدي، ويعد تحديد مقدار التعويض ملزما ويستحق المتضرر ذلك المبلغ دون زيادة أو نقص، غير أنها استثناء من ذلك أجازت للمحكمة تخفيض هذا المبلغ إلى الحدود التي تراها مناسبة إذا تبين أنه يتجاوز بدرجة كبيرة الضرر الناجم عن الإخلال.

وبالنسبة لإجراءات طلب التعويض، أجاز القرار بقانون للفريق المتضرر، في الحالات التي يتم فيها إخلال الطرف الآخر بالتزاماته الواردة في عقد التأجير التمويلي أو في القرار بقانون، أن يوجه للفريق الذي وقع منه الإخلال إشعارا؛ وإشعارا بالتنفيذ؛ وإشعارا بالإنهاء، بالإخلال مع منحه مهلة لمعالجة الإخلال، خلال مدة الإشعار المتفق عليها في العقد، أو في التشريعات السارية. (26) فإذا لم يتم معالجة الإخلال، يكون للفريق المتضرر الحق في المطالبة بالتعويض عن الإضرار، إما بشكل حصري، أو بالإضافة إلى تعويضات أخرى ينص عليها في القانون أو عقد التأجير التمويلي، لوضع الفريق المتضرر في الوضعية التي يجب أن يكون فيها كما لو تم تنفيذ كافة أحكام عقد التأجير التمويلي.(27)

(22)(22) ونصت الفقرة الثانية على أنه في حالة عدم تسليم العين المؤجرة أو التسليم الجزئي أو التسليم المتأخر أو غير المطابق لاتفاقية التوريد، ومطالبة المستأجر للتعويضات المستحقة له وفقا لأحكام المادة (20) من هذا القرار بقانون، فإن المورد يتحمل مخاطر الهلاك. ونصت على ذلك أيضا المادة 14 من القانون الأردني؛ وأضافت (ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك). بينما نصت المادة 10 من القانون المصري على أن يتحمل المؤجر تبعة هلاك المال المؤجر متى كان ذلك بسبب لا دخل للمستأجر فيه، ويجوز للمؤجر أن يشترط التأمين على الأموال المؤجرة بما يكفل الحصول على القيمة الإيجارية عن باقي مدة العقد والثمن المحدد به.

(23)(23) هاني دويدار، النظام القانوني للتأجير التمويلي، صفحة 378.

(24)(24) بينما نص القانون الأردني في المادة (10/2) والمصري في المادة (9/1) على التزام المستأجر بصيانة المأجور على نفقته الخاصة. ونقترح أن يأخذ المشرع الفلسطيني بما نص عليه القانون الأردني.

(25)(25) ونظرا لأن المستأجر ليس طرفا في اتفاقية التوريد، نصت المادة 13 /3 من القرار بقانون على أن أي تعديل لاحق لقبول المستأجر لأحكام اتفاقية التوريد يجريه طرفا الاتفاقية، لا يعتبر نافذا في مواجهة المستأجر ولا يؤثر في حقوقه المتفق عليها سابقا ما لم يوافق على التعديل، وإذا رفض المستأجر التعديل يكون المؤجر مسئولا عن تنفيذ التزامات المورد التي تم تعديلها في حدود ذلك التعديل. ونصت الفقرة (4) منها على أن التزام المورد تجاه المستأجر لا يعتبر تعديلا لحقوق والتزامات أطراف اتفاقية التوريد، سواء أكانت ناشئة عنها أو لم تكن، ولا تعتبر منشئة لأي التزام أو مسئولية على المستأجر بموجب اتفاقية التوريد. أما الفقرة السادسة فقد نصت على أن هذه المادة لا تعطي الحق للمستأجر في تعديل أو إلغاء أو إنهاء اتفاقية التوريد دون موافقة المؤجر.

(26)(26) المادتان 25 و26.

(27)(27) المادة 27.