الفصل الأول – الأعمال التجارية

المبحث الأول

الأعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية

لم يعرف قانون التجارة لسنة 1964 الأعمال التجارية ، بل اكتفى بتعداد أعمال التجارة البرية في المادة السادسة ، وأعمال التجارة البحرية في المادة السابعة .

أولا : الأعمال التجارية البرية

نصت المادة السادسة من قانون التجارة على أنه :

1- تعد الأعمال التجارية التالية بحكم ماهيتها الذاتية أعمالا تجارية برية :

  1. شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لأجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها أم بعد شغلها أو تحويلها .
  2. شراء تلك الأشياء المنقولة نفسها لأجل تأجيرها أو استئجارها لأجل تأجيرها ثانية.
  3. البيع أو الاستئجار أو التأجير ثانية للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم .
  4. أعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة .
  5. توريد المواد .
  6. أعمال الصناعة وإن تكن مقترنة باستثمار زراعي إلا إذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط .
  7. النقل برا أو جوا أو على سطح الماء .
  8. العمالة والسمسرة .
  9. التأمين بأنواعه .
  10. المشاهد والمعارض العامة (1) .
  11. التزام الطبع (2) .
  12. التخزين العام .
  13. المناجم والبترول .
  14. الأعمال العقارية (1) .
  15. شراء العقارات لبيعها بربح .
  16. وكالة الأشغال (2) .

2- وتعد كذلك من الأعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية الأعمال التي يمكن
اعتبارها مماثلة للأعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها .

ثانيا : الأعمال التجارية البحرية

نصت المادة السابعة من قانون التجارة على أنه :

تعد أعمالا تجارية بحرية :

  1. كل مشروع لإنشاء أو شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية أو الخارجية بقصد استثمارها تجاريا أو بيعها وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه .
  2. جميع الإرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء أو بيع لوازمها من حبال وأشرعه ومؤن.
  3. إجارة السفن أو التزام النقل عليها والاقتراض أو الاستقراض البحري .
  4. وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على أجور البحارة وبدل خدمتهم أو استخدامهم للعمل على بواخر تجارية .

ويجدر التنبيه بأن الفقهاء قد درجوا على ذكر الأوراق التجارية ضمن الأعمال التجارية ، غير أننا نرى أن الأوراق التجارية هي مجرد أدوات تستعمل في النشاط التجاري وليست أعمالا تجارية ، فهي أدوات وفاء وائتمان يستخدمها التجار في حياتهم التجارية ويمكن لغير التجار استخدامها ، ولا يمكن القول بأنها عمل تجاري يمكن أن يمتهنه شخص ويكسبه صفة التاجر . لذلك فقد أحسن المشرع صنعا عندما لم يورد الأوراق التجارية في عداد الأعمال التجارية .

ونكتفي هنا بشرح ” شراء المنقول لأجل بيعه بربح ” كعمل من الأعمال التجارية.

(1)(1) المشاهد العامة : المحلات العامة المفتوحة لتسلية الجمهور ولهوه مقابل أجر كدور السينما
والمسرح والمقاهي ومدن الملاهي والسيرك ، والألعاب الرياضية والأوبرا وغيرها .

(2)(2) التزام الطبع : نشر المؤلفات العلمية والأدبية والأعمال الفنية ، سواء في صورة كتب أو
اسطوانات أو أشرطة تسجيل أو أفلام بقصد البيع وتحقيق الربح .

(1)(1) الأعمال العقارية : إنشاء المباني والطرق والجسور ، وأعمال الهدم والترميم ، ومد
خطوط السكك الحديدية ، ومد وتطهير القنوات وإقامة السدود … الخ .

(2)(2) وكالة الأشغال : المكاتب التي تقدم خدمات للجمهور فتقوم بإدارة أعمال الغير مقابل أجر .
كاستخراج الرخص وتحصيل الديون ، والتخليص على البضائع … الخ .