الفصل الأول – القواعد العامة للطعن في الأحكام

المبحث الثاني

مواعيد الطعن

أولا: تعريف الميعاد وجزاء مخالفته

      ميعاد الطعن هو الفترة الزمنية التي يجوز الطعن خلالها في الحكم. وهو ميعاد ناقص يترتب على فواته دون الطعن فيه سقوط الحق في الطعن. فإذا رفع الطعن بعد الميعاد كان غير مقبول، وفي ذلك تنص المادة 195 على أنه “يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام والقرارات رد الطعن شكلا وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها”.(1)

      ويجب على الطاعن أن يتقدم بطعنه خلال الميعاد حتى لو تقدم بطلب لتأجيل الرسوم، إذ عليه وفق المادة 196 أن يتقدم بطعنه خلال الميعاد القانوني مرفقا به طلب التأجيل، وعلى قلم المحكمة قيد الطعن، ولكن يوقف نظر الطعن لحين صدور القرار الفاصل في طلب التأجيل. وذلك حتى لا يتخذ طلب تأجيل دفع الرسوم ذريعة لتقديم الطعن بعد الميعاد.(2) وذلك لأن مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ومتى انقضت سقط الحق في الطعن، وهذا السقوط يمكن التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، كما أن للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها. وتسري على مواعيد الطعن قواعد كيفية احتساب المواعيد بصفة عامة، وامتدادها للعطل الرسمية.

ثانيا: بدء الميعاد

      تنص المادة 193 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد على أنه:

   1-   يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

2-ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه الذي تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم لائحة جوابية أو مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب.

ويتبين من هذا النص أنه قرر في فقرته الأولى القاعدة العامة وهي أن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ صدور الحكم. ولكنه في فقرته الثانية استثنى من القاعدة السابقة ثلاث حالات يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ تبليغ الحكم . وفي جميع الأحوال فإن تقديم الطعن بعد مضي الميعاد موجب لرده شكلا .(1)

أولا : القاعدة العامة

          يبدأ ميعاد الطعن – كقاعدة عامة – من تاريخ صدور الحكم ، سواء بالنسبة للمدعي أم المدعى عليه الذي تبلغ لائحة الدعوى وجلسة المحاكمة وقدم لائحة جوابية، والمدعى عليه الذي حضر جلسة من جلسات المحاكمة ولو لم يقدم لائحة جوابية . (1)

وفي ذلك تقول محكمة النقض ( إذا كان الطاعن – المدعى عليه – قد تقدم بلائحة جوابية ثم تخلف عن الحضور بعد أن حضر بعض الجلسات فإن ميعاد الطعن بالاستئناف يبدأ بحقه من اليوم التالي لصدور الحكم عملا بصريح نص المادة 193/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، ولا يغير من الأمر شيئا ما أبداه الطاعن من أن تخلفه عن الحضور كان في الطلب المتفرع عن الدعوى وأن الدعوى كانت في حالة الركود ولا يجوز السير فيها إلا بعد تبليغه حسب الأصول، ذلك أن الطلب متفرع عن الدعوى ويدور معها وجودا وعدما وأن أي حكم يصدر بنتيجة الفصل فيه يرتد على الدعوى وينعكس عليها فإذا قررت المحكمة رده تنظر الدعوى فيما إذا قررت قبوله ردت الدعوى. لذا ولما كان الأمر كذلك وحيث إن الاستئناف قدم بعد مضي الميعاد المقرر قانونا فإن ما أبداه الطاعن من أسباب لا تقوى على جرح الحكم الطعين وأنه واقع في محله مستوجب التأييد وأن الطعن واجب الرد).(1) كما قررت أنه إذا قدم المدعى عليه مرافعته الختامية ثم تغيب عن الجلسات التالية التي تقرر إصدار الحكم فيها فإن ميعاد الطعن بالاستئناف يبدأ بالنسبة له من اليوم التالي لصدور الحكم.(2) وأنه إذا تقدم الطاعن باستئناف تقرر اسقاطه واعترض على قرار الإسقاط وتقرر شطب الاعتراض لعدم حضوره فإن تقديم استئناف ثان بعد مضي الميعاد موجب لرده شكلا.(3) وتحسب مدة الطعن بالأيام، وإذا صادف آخر يوم عطلة رسمية تمتد المدة إلى أول يوم عمل بعده .(4)

ثانيا : الاستثناء

          يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ تبليغ الحكم في ثلاث حالات استثناء من القاعدة العامة ، وهذه الحالات هي :

الحالة الأولى : إذا كان المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم لائحة جوابية أو مذكرة بدفاعه.(5)

الحالة الثانية :إذا وقف السير في الخصومة لأي سبب من الأسباب سواء كان اتفاقيا أم قضائيا أم قانونيا، ثم عجلت الدعوى وتخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيلها. سواء كان المحكوم عليه الذي لم يحضر الجلسات هو المدعي أو المدعى عليه ومن في حكمهما لتحقق علة الاستثناء في كل منهما وهو عدم العلم بما تم في الخصومة بعد استئناف السير فيها، فلا وجه للتفرقة في هذا الخصوص بين خصم وآخر لأن النص ورد عاما مطلقا بحيث يشمل كل محكوم عليهم. ويأخذ حكم الوقف أيضا شطب الدعوى وانقطاع تسلسل الجلسات، وفي ذلك تقول محكمة النقض إن انقطاع تسلسل الجلسات هو وقف لسير الدعوى بعدم عرضها على قاضيها(1) ، وأن انقطاع تسلسل الجلسات الذي ألحقه المشرع بوقف السير في الدعوى والذي لا يجوز التوسع فيه إنما يقصد به التأجيلات التي تتم دون قرار قضائي، لذا فإن التأجيل القضائي لا يعتبر بداهة وقفا لسير الدعوى ولا انقطاعا لتسلسل الجلسات مهما تكرر ، وبذلك فإن ميعاد الطعن يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم.(2) لذلك قضت بأن تأجيل الجلسات من قبل قلم المحكمة بدون أن تعقد جلسة بسبب انتداب القاضي دون حضور الأطراف يؤدي إلى عدم تسلسل جلسات المحاكمة ويلحق بوقف السير في الدعوى لغاية تحديد ميعاد الطعن.(3) كما جاء في حكم آخر ( لما كانت محكمة الصلح إذ قضت بإعادة تبليغ الطاعن ( المدعى عليه) كان بسبب وقف السير في الدعوى نظرا للاجتياح والحصار الذي فرضته قوات الاحتلال العسكري الاسرائيلي وانقطاع تسلسل الجلسات الأمر الذي حال دون حضور الخصوم وهيئة المحكمة . ولما كان الطاعن ( المدعى عليه) تخلف عن الحضور بعد تعجيل الدعوى واستمر كذلك ولم يتقدم بمذكرة إلى المحكمة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى ، فإن مدة الطعن بحقه تبدأ من تاريخ تبليغه الحكم لا من اليوم التالي لتاريخ صدوره وفق نص المادة 193/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ) . (1) أما إذا قررت المحكمة عدم وقف الدعوى فإن هذا القرار لا يقبل الطعن المباشر بمعزل عن الحكم الفاصل في الدعوى .(2)

الحالة الثالثة: إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة؛ وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته أو زالت صفته. (م 130) وتتوافر هذه الحالة ولو كان سبب الانقطاع قد قام بعد قفل باب المرافعة في الدعوى، وبالتالي دون أن يترتب على قيامه انقطاع الخصومة،  إذ في هذا الفرض أيضا لا يمكن افتراض علم من قام مقام الخصم بصدور الحكم.وعلى العكس لا تتوافر هذه الحالة إذا تم تبليغ من قام مقام الخصم الذي قام فيه سبب الانقطاع قبل الحكم بالانقطاع وفق المادة 128/2 . وإذا تعدد من قام مقام الخصم بأن كانوا عدة ورثة مثلا، واختصم بعضهم دون بعضهم الآخر فإن من لم يختصم منهم فقط هم الذين يستفيدون منها.

      والحكمة من هذا الاستثناء أن المشرع يخشى في هذه الحالات ألا يكون المحكوم عليه على علم بصدور الحكم، ولذا لا يسري ميعاد الطعن في مواجهته إلا بتبليغ الحكم إليه لشخصه أو في موطنه الأصلي. ولكن يجوز في الحالات السابقة الطعن في الحكم قبل تبليغه للمحكوم عليه إذا علم به بطريق آخر.

          ويجب أن يكون تبليغ الحكم صحيحا طبقا للقواعد التي تحكم تبليغ أوراق المحضرين ، فإذا كان التبليغ باطلا لا يرتب أثره في بدء الميعاد، وفي هذه الحالة على المحكوم عليه أن يتمسك ببطلان التبليغ ، فإذا كانت لائحة الاستئناف قد خلت من أي سبب يشير من قريب أو بعيد إلى الطعن بصحة التبليغات من عدمها فإن على محكمة الاستئناف أن لا تقحم نفسها في معالجة صحة التبليغات .(1)

          ويراعى أن ميعاد الطعن في هذه الحالات يبدأ دائما من تاريخ تبليغ المحكوم عليه بالحكم حتى وإن ثبت علمه اليقيني بصدور الحكم ، أو ثبت اطلاعه على الحكم، فثبوت علم المحكوم عليه بالحكم بطريقة أخرى خلاف تبليغه الحكم لشخصه أو في موطنه لا يكفي ولو كان قاطعا.

ثالثا: وقف الميعاد

      تنص المادة 197 على أنه “يترتب على وفاة المحكوم عليه أو إعلان إفلاسه أو فقد أهليته أو زوال صفة من كان يمثله قانونا خلال ميعاد الطعن انقطاع هذا الميعاد ولا يعود للسريان إلا من تاريخ تبليغ الحكم لورثته أو من يقوم مقامه”.

      وميعاد الطعن يعتبر من مواعيد السقوط، لذلك فإنه يقف بسبب القوة القاهرة التي تمنع المحكوم عليه من الطعن. وكذلك يقف هذا الميعاد وفق المادة 197 بموت المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال الصفة الإجرائية لمن كان يباشر الخصومة عنه.

      ولا يزول الوقف إلا بتبليغ الحكم إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته أو زالت صفته. ويلزم تبليغ الحكم في هذه الحالات لسريان ميعاد الطعن حتى لو كان ميعاد الطعن قد بدأ منذ صدور الحكم، أو كان الحكم قد سبق تبليغه للخصم الذي توفي أو زالت أهليته أو صفته الإجرائية.

      وفي حالة تبليغ الحكم تحتسب المدة السابقة على تاريخ حدوث سبب الوقف وتستكمل بعد التبليغ. فإذا توفي المحكوم عليه بعد انقضاء عشرين يوما على صدور الحكم أو تبلغه إياه، وبلغ الحكم من جديد إلى ورثته، فإن ميعاد الاستئناف الباقي للورثة هو عشرة أيام فقط، حيث إن ميعاد الاستئناف بكامله هو ثلاثين يوما. أما إذا توفي المحكوم له أو فقد أهليته للتقاضي أو أعلن إفلاسه أو زالت صفة من كان يمثله قانونا خلال مدة الطعن، فلا ينقطع هذا الميعاد وعلى المحكوم عليه تقديم الطعن خلاله.

رابعا: تبليغ الطعن

تنص المادة 194 على أنه:

  1. يكون تبليغ الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي، فإذا تعذر ذلك تطبق الأحكام الخاصة بالتبليغ المنصوص عليها في هذا القانون على مسؤولية طالب التبليغ.
  2. تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على تبليغ الطعن.

ويتبين من هذا النص أن القانون يوجب أن يكون تبليغ الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الأصلي، فلا يجوز تبليغه في موطنه المختار وذلك لضمان وصول التبليغ؛ واحتمال انقطاع صلة الخصم بهذا الموطن بعد صدور الحكم.

أما إذا تعذر تبليغ الخصم لشخصه أو في موطنه الأصلي، فقد أجاز النص اتباع الأحكام الخاصة بالتبليغ المنصوص عليها في المواد 7 وما بعدها من القانون والخاصة بتبليغ لائحة الدعوى. وقد اختتم المشرع هذا النص بعبارة أن يكون التبليغ في هذه الحالة على مسؤولية طالب التبليغ . ولا يبدو لنا حكمة ظاهرة من هذه العبارة، ذلك أن تنظيم إجراءات التبليغ من مهام المشرع؛ وحيث إنه قد نظمها في هذا القانون واعتبر التبليغ صحيحا إذا تم وفق ما نص عليه، لا يجوز بعد ذلك إلقاء مسؤولية صحة التبليغ وفق هذه الإجراءات على عاتق طالب التبليغ؛ لذلك يلزم إلغاء هذه العبارة في تعديل للقانون.

      أما إذا توفي المحكوم له أثناء سريان مدة الطعن، فيجري تبليغ الطعن لورثته بشكل عام في آخر موطن كان للمورث (أي ينص في التبليغ ورثة المرحوم فلان)؛ تيسيرا للطاعن في تقديم الطعن وتبليغه خلال الميعاد القانوني وحفظ حقه في الطعن، وذلك لصعوبة أن يعرف الطاعن أسماء الورثة وعناوينهم خلال مدة الطعن. ولكن يجب بعد ذلك تبليغ الطعن إلى جميع الورثة بأسمائهم وصفاتهم لأشخاصهم أو في موطن كل منهم قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة لذلك (م 198).

      أما في حالة فقد المحكوم له أهليته للتقاضي أثناء ميعاد الطعن، أو وفاة من كان يباشر الخصومة عنه؛ أو زوال صفة من يمثله، فإنه يجوز رفع الطعن وتبليغه إلى من فقد أهليته أو إلى الأصيل؛ على أن يعاد تبليغ الطعن إلى من يقوم مقام المحكوم له لشخصه أو في موطنه، ولا يتقيد هذا التبليغ بميعاد تبليغ الطعن، وإنما اشترط القانون فقط أن يتم التبليغ قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة (م 199).


(1) نقض مدني 99/2006 تاريخ 14/11/2007 ج 3 ص 531، نقض مدني 159/2008 تاريخ 2/9/2008 ج 4 ص 793.

(2) في حين قررت محكمة النقض في حكم وحيد لها أن ( المدة الواقعة ما بين تاريخ تقديم طلب تأجيل الرسوم وبين تاريخ تبيلغ قرار رد الطلب لا تحسب من مدة الطعن ) نقض مدني 9/2003 تاريخ 1/11/2003 ج 2 ص 278،  وهو حكم منتقد . 

(1) نقض مدني 11/2008 تاريخ 17/4/2008 ج 4 ص 780، نقض مدني 48/2008 تاريخ 8/5/2008 ج 4 ص 782.

(1) نقض مدني 121/2005 تاريخ 14/1/2006 ج 1 ص 299 ، ونقض مدني 124/2006 تاريخ 12/9/2006 ج 1 ص 420.

(1) نقض مدني 5/2006 تاريخ 6/2/2007 ج 3 ص 510، نقض مدني 116/2008 تاريخ 20/5/2008 ج 4 ص 784، نقض مدني 40/2007 تاريخ 2/9/2008 ج 4 ص 786،  نقض مدني 121/2007 تاريخ 14/9/2008 ج 4 ص 803، نقض مدني 54/2008 تاريخ 28/10/2008 ج 4 ص 812.

(2) نقض مدني 80/2007 تاريخ 17/2/2008 ج 4 ص 773.

(3) نقض مدني 55/2007 تاريخ 7/2/2008 ج 4 ص 758.

(4) نقض مدني 77/2006 تاريخ 2/10/2007 ج 3 ص 528.

(5) نقض مدني 189/2004 تاريخ 7/7/2004 ج 1 ص 248، نقض مدني 90/2004 تاريخ 7/7/2004 ج 1 ص 257، نقض مدني 166/2005 تاريخ 9/4/2006 ج 1 ص 385، نقض مدني 255/2005 تاريخ 9/4/2006 ج 1 ص 390. نقض مدني 66/2006 تاريخ = = 14/5/2007 ج 3 ص 518، نقض مدني 190/2008 تاريخ 27/10/2008 ج 4 ص 809.

(1) نقض مدني 203/2006 تاريخ 10/2/2008 ج 4 ص 760.

(2) نقض مدني 122/2007 تاريخ 8/2/2008 ج 4 ص 761.

(3) نقض مدني 153/2006 تاريخ 15/1/2007 ج 3 ص 506.

(1) نقض مدني 210/2005 تاريخ 17/4/2006 ج 1 ص 332، نقض مدني 109/2005 تاريخ 11/3/2006 ج 1 ص 320، نقض مدني 6/2006 تاريخ 12/9/2006 ج 1 ص 426، نقض مدني 128/2006 تاريخ 12/9/2006 ج 1 ص 434، نقض مدني 176/2006 تاريخ 15/1/2008 ج 4 ص 754، نقض مدني 74/2007 تاريخ 25/2/2008 ج 4 ص 776.

(2) نقض مدني 212/2006 تاريخ 6/12/2006 ج 1 ص 431.

(1) نقض مدني 83/2007 تاريخ 16/10/2008 ج 4 ص 326.