الفصل الثاني – حضور الخصوم وغيابهم

المبحث الثالث

وفاة أحد الفرقاء أو إعلان إفلاسه أو فقده لأهلية الخصومة

تنص المادة 84 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد على أنه :

  1. إذا توفي أحد الخصوم في الدعوى أو تقرر إعلان إفلاسه أو طرأ عليه ما يفقده أهليته للخصومة في الدعوى فللمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم الآخر اتخاذ الإجراء المناسب لتبليغ ورثته أو من يقوم مقامه قانونا للحضور إلى المحكمة في وقت تعينه للسير في الدعوى من النقطة التي وصلت عندها.
  2. إذا توفي أحد الخصوم بعد إقفال باب المرافعة تصدر المحكمة حكمها في الدعوى إذا كانت مهيأة للفصل في موضوعها.
  3. إذا تعذر على الخصم الحصول على حجة حصر إرث الخصم المتوفى، فتحرر مذكرة التبليغ باسم الورثة جملة دون تحديد أسمائهم، ويبلغوا على آخر مكان إقامة للخصم المتوفى وفق أحكام المادة (20) من القانون الأصلي. (2)

          ويتبين من هذا النص أنه  إذا توفي أحد الخصوم في الدعوى أو أعلن إفلاسه أو طرأ عليه ما يفقده أهليته للخصومة في الدعوى ، فإنه يجب التفرقة بين فرضين: الفرض الأول : إذا كانت الدعوى قائمة ، فإن للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم الآخر ، اتخاذ الإجراء المناسب لتبليغ ورثته أو من يقوم مقامه قانونا، للحضور إلى المحكمة في وقت تعينه للسير في الدعوى من النقطة التي وصلت إليها .

          وقد كان يتعذر على الخصم الحصول على حجة حصر إرث لخصمه المتوفى لتبليغهم، لذلك أضاف المشرع الفقرة الثالثة لهذه المادة لتلافي هذه الصعوبة مكتفيا بأن يرسل التبليغ باسم ” ورثة المرحوم فلان …” إلى آخر مكان إقامة للخصم المتوفى، وبذلك لا تتعطل إجراءات المحاكمة.

      الفرض الثاني : إذا توفي أحد الخصوم بعد إقفال باب المرافعة ، والدعوى مهيأة للفصل في موضوعها ، تصدر المحكمة حكمها في الدعوى رغم الوفاة .

          وهذا النص يرتبط في حكمه وتفسيره بنص المادة 128 المتعلقة بانقطاع السير في الدعوى ، ويبدو من ظاهر النصين وجود تناقض بينهما، فبينما تقرر المادة 84 أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر تبليغ ورثة المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهليته أو صفته للحضور إلى المحكمة . يفيد ظاهر المادة 128 أن المحكمة لا تقرر تبليغهم من تلقاء نفسها بل بناء على طلب الخصم الآخر . لذلك نقترح دمج المادة 84 بالمادة 128 في نص واحد بحيث يفيد أن ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون ما لم تقرر المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم الآخر تبليغ ورثة المتوفى أو من يقوم مقام الخصم الذي فقد أهليته أو صفته.


(2) أضيفت هذه الفقرة بالقرار بقانون رقم 16 لسنة 2014.