الفصل الأول – الشروع في الدعوى

المبحث الثالث

تبليغ لائحة الدعوى

      يستوجب القانون ، بعد قيد الدعوى ، تبليغ المدعى عليه بها وتكليفه بالحضور للجلسة المحددة لها. فالتبليغ القضائي هو وسيلة علم الشخص بما يتخذ ضده من إجراءات، سواء كان هذا العلم يقينيا بتسليم التبليغ إلى المطلوب تبليغه بالذات، أو علما ظنيا بتسليمه إلى غيره في موطنه ممن يجوز تسليمه إليهم نيابة عنه، أو علما حكميا بالإعلان في الصحف وتعليق صورة عن التبليغ على لوحة إعلانات المحكمة وآخر مكان إقامة له. وأساس التبليغ فكرة المواجهة بين الخصوم، إذ لا يجوز اتخاذ إجراء ضد شخص دون تمكينه من الدفاع عن نفسه، والوسيلة هي تبليغه الإجراء. لذلك لا تنعقد الخصومة إلا بالتبليغ الصحيح، فإذا لم يتم التبليغ كما لو كان المطلوب تبليغه قد مات قبل رفع الدعوى، أو وقع التبليغ باطلا، فإن الحكم الذي يصدر في الدعوى بعد ذلك يكون باطلا لصدوره في خصومة لم تنعقد انعقادا صحيحا.(1) ذلك أن الخصومة لا تنعقد إلا بين الأحياء، ومن ثم فإنها بالنسبة إلى الخصم الذي يكون قد مات قبل رفع الدعوى معدومة ولا ترتب أي أثر، ولا يصححها أي إجراء لاحق ولو كان المدعي يجهل موته، إذ يتعين عليه مراقبة ما يطرأ على خصمه قبل اختصامه، ولا يصحح الدعوى تعديلها واختصام الورثة، إذ لا يجوز محاكمة الميت كما لا يجوز محاكمة ورثته في غفلة منهم .(2)

 وقد كان قانون أصول المحاكمات الحقوقية الملغى (في المادة 20) يحصر مهمة تبليغ الأوراق القضائية في المحضر ، وهو موظف عام يقوم بإجراء التبليغات وفق القانون .

      أما القانون الجديد فقد أطلق على الموظف الذي يتولى تبليغ الأوراق القضائية اسم مأمور التبليغ . كما أنه أضاف وسيلة أخرى للتبليغ هي البريد المسجل مع علم الوصول ، حيث يقوم قلم كتاب المحكمة بتسليم الأوراق المطلوب تبليغها إلى مكتب البريد ، واستلامها منه بعد إجراء التبليغ . فنص في المادة (7) منه على أنه،  

  1. يجري التبليغ بإحدى الطرق الآتية :
  2. بواسطة مأمور التبليغ .
  3. بالبريد المسجل مع علم الوصول بواسطة قلم كتاب المحكمة .
  4. أية طريقة أخرى تقررها المحكمة بما يتفق وأحكام هذا القانون .
  5. إذا كان عنوان المراد تبليغه يقع في دائرة محكمة أخرى ترسل الورقة القضائية إلى قلم تلك المحكمة ليتولى تبليغها وإعادتها إلى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذ بشأنها من إجراءات .
  6. يتولى قلم المحكمة تنظيم آلية التبليغ .

      ويبدو أن واضعي القانون قد تأثروا بما هو عليه الحال في المحاكم من تأخير إجراء التبليغات نظرا لقلة عدد المحضرين في المحاكم ، فاعتقدوا أنه بإجراء التبليغ بالبريد المسجل مع علم الوصول يمكن التغلب على هذه المشكلة . غير أن هذا الاعتقاد غير صحيح ، وذلك لأن التبليغ يجب أن يتم بطريقة معينة خبرها مأمور التبليغ (المحضر) ولا علم لموظف البريد بها ، لذلك قد تكثر حالات بطلان التبليغ بواسطة البريد المسجل ، وهو ما يستوجب تدريب موظفي البريد على أصول التبليغات .

      ومن ناحية ثانية فإن موظف البريد يسلم المطلوب تبليغه إشعارا بضرورة الحضور إلى مكتب البريد لاستلام الرسالة المسجلة ، وغالبا ما يسلم هذا الإشعار لمن يصادفه من أقارب أو معارف المراد تبليغه ، وقد تبين من الواقع العملي أن كثيرا من الإشعارات البريدية بعلم الوصول تعاد إلى مرسلها لأنها لم تطلب أي لأن المرسل إليه لم يحضر لمكتب البريد لاستلامها ، وفي هذا إطالة لمدة التبليغ .

      والحل العملي والواقعي هو زيادة عدد مأموري التبليغ (المحضرين) في المحاكم، وعدم اللجوء إلى التبليغ بالبريد المسجل مع علم الوصول إلا في حالات الضرورة . وبخاصة أن القانون قد أوجب في المادة (11) على المأمور تبليغ الأوراق القضائية المسلمة إليه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ استلامها ، وفي ذلك ضمانة لسرعة إجراء التبليغ حتى لا يتعرض المأمور للمساءلة ، بينما لم يشترط ذلك بالنسبة لموظف البريد ، أو أن يعهد بمهمة التبليغ إلى هيئة أو شركة متخصصة كما في بعض الدول (1).

      وبالإضافة لطريقتي التبليغ السابقتين ، فقد أعطت الفقرة 1/ج من المادة (7) للمحكمة صلاحية تقرير طريقة تبليغ أخرى تراها مناسبة بما يتفق وأحكام القانون ، على أنه يلزم أن لا تستخدم المحكمة هذه الصلاحية الاستثنائية إلا إذا تعذر التبليغ بإحدى الطريقتين السابقتين . ومن الطرق التي يتصور اتباعها تبليغ من ليس له موطن أو محل عمل في فلسطين عن طريق وزارة الخارجية (التخطيط والتعاون الدولي)، حيث تقوم الوزارة بإرسال أوراق التبليغ إلى قنصلية فلسطين في الدولة التي يوجد فيها الشخص المراد تبليغه ، أو تسلمها لقنصلية تلك الدولة في فلسطين ، وتتبع إجراءات خاصة بالتبليغ وفق القانون .

      وإذا كان عنوان المراد تبليغه يقع في دائرة محكمة أخرى ترسل الورقة القضائية إلى قلم تلك المحكمة لتقوم بإجراء التبليغ وفق ذات الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وإعادتها إلى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذ بشأنها من إجراءات .

      والفقرة الثالثة تنص على أن يتولى قلم المحكمة تنظيم آلية التبليغ . ولكن هذا المصطلح ” آلية التبليغ ” غير واضح وربما قصد به أن قلم المحكمة يتولى اختيار طريقة التبليغ المناسبة من الطريقتين الواردتين بالنص، فإما أن يسلم الأوراق إلى مأمور التبليغ ، وإما أن يسلمها للبريد لتبليغها مع إشعار بعلم الوصول .

          وورقة التبليغ ورقة شكلية يجب أن يراعى في تحريرها أوضاع معينة وأن تشتمل على بيانات خاصة وأن تدل بذاتها على توافر الشروط والبيانات التي نص عليها القانون، فلا يجوز تكملة النقص في ورقة بورقة أخرى، وإن كان يجوز تكملة النقص في جزء من الورقة بجزء آخر لأن بيانات الورقة يكمل بعضها بعضا، فإذا أغفل المحضر ذكر اسمه مثلا ولكنه وقع في نهاية الورقة فإن هذا التوقيع يغني عن ذكر الاسم في صلبها.

          كما أنها ورقة رسمية فيما يتعلق بما أثبته المحضر فيها مما يدخل في وظيفته من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره، فإذا ذكر مأمور التبليغ ( المحضر) في ورقة التبليغ أنه ذهب إلى محل إقامة الشخص المراد تبليغه ووجده مغلقا ولم يجد به أحدا ممن يجوز تسليم التبليغ له لا يجوز تكذيب ذلك إلا بالادعاء بالتزوير. أما البيانات التي يستقيها من المخاطب معه كتحديد صفته وما قرره له فإنها تكون نقلا عن الغير ويجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات. فمتى انتقل مأمور التبليغ  (المحضر) إلى موطن الشخص المراد تبليغه وذكر أنه سلم صورة التبليغ إلى أحد أقارب المطلوب تبليغه المقيمين معه، فإنه لا يكون مكلفا بالتحقق من صفة من تسلم منه التبليغ. فإذا ادعى المراد تبليغه أن الذي استلم التبليغ ليس من أقاربه أو لا يقيم معه، فإنه يملك إثبات هذه المعلومة بكافة طرق الإثبات، أما إذا ادعى أن المحضر خلافا لما أثبته لم ينتقل إلى محل إقامته ، وأنه فيما أثبته من بيانات خاصة بتسليم صورة التبليغ كان متواطئا بنية عدم إيصال صورة التبليغ إليه، فإن عليه أن يطعن بالتزوير ولا يجوز له طلب الإثبات بكافة طرق الإثبات .(1)

البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ورقة التبليغ

     نصت المادة (9) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد على أنه يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية :

  1. اسم المحكمة ورقم الدعوى أو الطلب .
  2. اسم طالب التبليغ وعنوانه وصفته ومن يمثله إن وجد . ويذكر كما ورد في لائحة الدعوى، والمهم ذكره بصورة لا تثير الشك في شخصيته. وإذا لم يتضمن هذا البيان أن طالب التبليغ ينوب عن غيره في مباشرة الإجراء كان الإجراء منسوبا لشخصه ولا يجوز بعد ذلك أن ينسبه لغيره. وإن كان يباشر الإجراء لنفسه ولغيره وجب عليه أن يضمن البيان ما يدل على ذلك بالقول ، بصفته الشخصية وبوكالته عن…. ، وهذا التفصيل ضروري لنفي الجهالة عن طالب التبليغ. فإن وجد نقص أو خطأ في هذا البيان توقف الحكم بالبطلان على ما إذا كان هذا النقص أو الخطأ من شأنه التجهيل بشخص طالب التبليغ فيحكم بالبطلان، أم لا يؤدي إلى ذلك فلا يحكم بالبطلان، وهي مسألة واقع يفصل فيها قاضي الموضوع دون رقابة عليه من محكمة النقض.
  3. اسم المراد تبليغه وعنوانه وصفته، ويلزم تعيين المطلوب تبليغه تعيينا كافيا نافيا للجهالة أو الشك في شخصيته، ولا يترتب على النقص أو الخطأ في اسم المطلوب تبليغه أو صفته بطلان التبليغ طالما لم يؤد ذلك إلى التجهيل به.  فلو كان المطلوب تبليغه شخصا اعتباريا كشركة لا يلزم أن تحتوي ورقة التبليغ الموجهة إليها في مركز إدارتها على اسم مديرها ولقبه، كما أن الخطأ في اسم مديرها لا يعتد به ما دام لها شخصية معنوية واسم يميزها عن غيرها. وكفاية البيان وعدم التجهيل بشخصية المبلغ إليه وعدم كفايته من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها دون رقابة عليه من محكمة النقض. أما الخطأ في بيان عنوان المطلوب تبليغه فلا يبطل التبليغ، لأنه في هذه الحالة إما أن يتمكن المحضر من التبليغ فتتحقق الغاية منه، وإما أن يعود دون تبليغ لعدم الاستدلال ولا يرد البطلان إلا على ما تم من إجراءات، ثم يعاود التبليغ بعد أن يقوم طالب التبليغ بتصحيح العنوان.   
  4. موضوع التبليغ، وهو في حالتنا محل البحث لائحة الدعوى ومرفقاتها، كما قد يكون ورقة تبليغ موعد جلسة، أو إخطارا عدليا، أو دعوة لأداء الشهادة……
  5. يوم التبليغ وتاريخه وساعة حصوله، فيقال : في هذا اليوم الاثنين 6/7/2009 الساعة العاشرة و15 دقيقة صباحا…، وإذا ذكر اليوم وكان لتاريخ مختلف فالعبرة بالتاريخ كما لو ذكر إنه في هذا اليوم الاثنين 8/7/2009 وكان يوم 8/7 هو يوم الأربعاء، فإن العبرة بالتاريخ أي 8/7 وهو يوم الأربعاء وليس الاثنين. وتبدو أهمية ذكر هذا البيان لمعرفة الوقت الذي تبدأ منه الآثار التي رتبها القانون على تبليغ الورقة، والذي يبدأ منه سريان المواعيد التي تسري من تاريخ التبليغ كميعاد تقديم اللائحة الجوابية وميعاد الطعن في الحكم إذا كان يبدأ من تاريخ التبليغ، وما إذا كانت الورقة قد بلغت في يوم وفي ساعة يجوز فيها التبليغ، وما إذا كان التبليغ قد حصل قبل فوات الأجل المحدد لإجرائه. على أن عدم ذكر الساعة لا يؤثر في صحة التبليغ ما دام المبلغ إليه لم يدع حصوله في ساعة لا يجوز إجراؤه فيها، فإن ادعى ذلك وقع عليه عبء الإثبات بكافة طرق الإثبات. أما إذا أثبت المحضر الساعة فلا يجوز الطعن في هذا البيان إلا بالتزوير.
  6. اسم من يقوم بالتبليغ وتوقيعه، فتوقيع مأمور التبليغ هو الذي يكسب الورقة صفتها الرسمية ونسبة إجرائها إليه، ويجب أن يوقع على كل من الأصل والصورة معا وإلا كان باطلا فلا يكفي وروده في الأصل وحده أو في الصورة وحدها. ويرد هذا التوقيع في آخر الورقة، وهو يغني عن ذكر اسم المحضر في صلب الورقة إذا سها عن ذكره ولو كان غير مقروء طالما أن المبلغ إليه لم يتمسك بأن من قام بالتبليغ من غير المحضرين. وإذا تعددت أوراق التبليغ بتعدد المطلوب تبليغهم وشاب العيب إحدى الأوراق، فلا تبطل إلا الورقة المعيبة وحدها ويكون لمن سلمت إليه هذه الورقة المعيبة وحده دون غيره التمسك بهذا البطلان. كما أنه إذا خلت من التوقيع كانت باطلة وعلى المحكمة أن تقضي بالبطلان من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام حتى لو حضر بموجبها الجلسة.
  7. اسم وصفة من سلم إليه التبليغ وتوقيعه على النسخة المعادة إلى المحكمة، ويهدف هذا البيان للتحقق من أن الورقة سلمت لشخص يجوز تسليم التبليغ له، وذكر صفته يكون لازما إذا سلمت ورقة التبليغ لشخص غير المطلوب تبليغه لبيان علاقته بالمطلوب تبليغه التي تخوله استلامها، ومن الضروري النص الصريح على هذه الصفة وإلا كان التبليغ باطلا،(1) وتوقيع من تسلم التبليغ دليل على تسلمه الصورة، لذلك يكفي توقيعه على الأصل الذي يعاد ليحفظ في ملف الدعوى دون حاجة للتوقيع على الصورة. ويجب أن يكون الاسم واضحا، فإن كان غير مقروء كان التبليغ باطلا، ولكن لا يلتزم المحضر بالتحقق من الصفة وإنما يكفي إثبات ما قرره المخاطب معه من أنه وكيل أو ابن أو قريب ليصح التبليغ، وإن أغفل المحضر إثبات ذلك بطل التبليغ لوجود قرينة على أن التبليغ لن يصل إلى المطلوب تبليغه ولن يعلم به مما لا تتحقق معه الغاية من هذا البيان، فإن تحققت الغاية انتفى المبرر للحكم بالبطلان.  

ويتبين من نص المادة 9 المذكورة أن  البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ورقة التبليغ قسمان :

القسم الأول: بيانات يجب أن تكون مشتملة عليها ورقة التبليغ عند تسليمها لمأمور التبليغ (المحضر) أو مكتب البريد ، وهي البيانات الواردة تحت الأرقام (4،3،2،1) ذلك أن هذه البيانات يجب أن تستمد من ملف الدعوى أو محضرها أو المستندات المحفوظة في المحكمة ولا دخل لمأمور التبليغ في إثباتها في ورقة التبليغ .

      والقسم الثاني: بيانات من واجب مأمور التبليغ (المحضر) إثباتها في ورقة التبليغ وهي البيانات الواردة تحت الأرقام (7،6،5) .

      ويجب أن تشتمل ورقة التبليغ على جميع هذه البيانات ولا عبرة بترتيبها، فإذا خلت من أي منها كان التبليغ باطلا عملا بالمادة (22) من القانون .(1) على أنه لا يعد البيان ناقصا إلا إذا كان من شأنه التجهيل بالمقصود به ، فيكون التبليغ صحيحا وكاملا إذا أغفل اسم المطلوب تبليغه ولقبه واكتفى بذكر وظيفته ما دام لم يترتب على ذلك تجهيل المقصود لعدم وجود وظيفة مماثلة كرئيس جامعة القدس أو وزير الصحة .

ميعاد التبليغ

     تنص المادة 8/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد على أنه:  لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة السابعة صباحا ولا بعد الساعة السابعة مساء،

ولا في أيام العطل الرسمية إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور المستعجلة حسب الأحوال .

          والمقصود بالعطلة الرسمية الأيام التي تقرر الحكومة تعطيل مصالحها فيها،     ولما كانت العطلة الأسبوعية الرسمية هي يومي الجمعة والسبت ، فإذا كان المطلوب تبليغه يعمل يوم الجمعة وعطلته الأسبوعية يوم الأحد، فإن ظاهر النص يعني أنه يجوز تبليغه يوم الأحد وإن كان يوم عطلته،  وأنه يلزم لتبليغه يوم الجمعة إذن كتابي من قاضي الأمور المستعجلة وإن كان يوم عمل عادي بالنسبة له . وهذا القول تنتفي معه غاية المشرع من عدم جواز إجراء التبليغ أيام العطلة وهي عدم إزعاج المطلوب تبليغه في أيام راحته.

 لذلك نرى أن يكون تحديد العطلة الأسبوعية بالنظر إلى المطلوب تبليغه، فعلى الرغم من أن العطلة الأسبوعية الرسمية هي يوم الجمعة وهي كذلك بالنسبة للمواطنين المسلمين، إلا أن المشرع يعترف بالعطلة الأسبوعية للمسيحيين من المواطنين يوم الأحد، ولتحقيق غاية المشرع من المادة 8/2 نرى أنه إذا كان المطلوب تبليغه مسيحيا فإن عطلته الأسبوعية تكون الأحد وليس الجمعة . وبناء على ذلك      إذا كانت إحدى الشركات تعمل يوم الجمعة وعطلتها الأسبوعية يوم الأحد فإن تبليغها يوم الجمعة يكون صحيحا ولو أنه يوم عطلة رسمية للدولة، بينما تبليغها يوم الأحد يكون مخالفا للمادة 8/2 المذكورة، فلو انتقل مأمور التبليغ إلى مقر الشركة يوم الأحد ووجده مغلقا لا يعد ذلك تبليغا ببذل الجهد لأنه يعلم أو كان يفترض أن يعلم قبل انتقاله إلى مقر الشركة أنه مغلق يوم الأحد.

     والتبليغات التي يجريها مأمورو التبليغ ، يجب أن تتم ما بين الساعة السابعة صباحا والساعة السابعة مساء . ولا يجوز لهم إجراء التبليغ في الأوقات الأخرى من اليوم ، كما لا يجوز إجراء التبليغ في أيام العطل الرسمية وإلا اعتبر التبليغ باطلا ، عملا بالمادة (22) من القانون التي تنص على أنه ” يترتب البطلان على عدم الالتزام بمواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه “، وهذا البطلان وجوبي لا يقبل النفي فمتى ثبتت المخالفة لا يملك الخصم أن يثبت تحقق الغاية من الشكل. وعلى ذلك إذا تم التبليغ في المواعيد الممنوعة بدون إذن كتابي من قاضي الأمور المستعجلة أو قاضي التنفيذ، وامتنع الموجه إليه التبليغ من استلامه هو أو من يجوز تبليغه نيابة عنه في تلك المواعيد، فإنه لا يجوز لمأمور التبليغ ( المحضر) أن يعتبره رافضا استلام ورقة التبليغ.كما أنه إذا قبل الموجه إليه التبليغ استلامه في الأوقات الممنوعة فإن ذلك لا يصحح الإجراء ويكون له التمسك بالبطلان بالصورة التي قررها المشرع، وذلك بالتخلف عن الحضور وإبداء الدفع ببطلان ورقة التبليغ في لائحة الطعن بالحكم الذي يصدر بناء على هذا التبليغ الباطل.(1)

 والحكمة من تحديد ساعات التبليغ هذه هي عدم إزعاج الناس بهذه الإجراءات في أوقات مسراتهم أو راحتهم ، لذلك أجاز المشرع إجراء التبليغ في غير الأوقات المسموح بها في حالات الضرورة بإذن كتابي من قاضي الأمور المستعجلة ، ونرى أنه إذا لم يكن هناك قاض خاص بالأمور المستعجلة في المحكمة فإن الإذن في هذه الحالة يكون من رئيس المحكمة ، أو القاضي المختص. ويتبين من النص أنه يشترط لصحة التبليغ في الأوقات الممنوعة شرطان:

  1. أن تكون هناك حالة ضرورة، وتقدير ذلك متروك لقلضي الأمور المستعجلة أو قاضي التنفيذ حسب الحالة.
  2. أن يحصل طالب التبليغ على إذن كتابي بذلك من قاضي الأمور المستعجلة أو قاضي التنفيذ حسب الحال.

ويجب أن يبلغ الأمر الصادر بالإذن بالتبليغ مع الورقة نفسها حتى يتمكن المطلوب تبليغه من مراقبة صحة التبليغ. ومتى تم التبليغ في الوقت الذي حدده القاضي وقع صحيحا.

      ومن ناحية أخرى تنص المادة (11) من القانون الجديد على أنه

  1. يتعين على قلم المحكمة تسليم مأمور التبليغ أو مكتب البريد الورقة المراد تبليغها في مدة أقصاها يومين من تاريخ ورودها إليه أو من تاريخ صدور الأمر بتبليغها .
  2. على المأمور تبليغ الأوراق القضائية المسلمة إليه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ استلامها ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك ، وأن يعيدها إلى قلم المحكمة مشروحا عليها بيانا بالوقت الذي جرى فيه التبليغ وكيفية إجرائه .

      وتهدف هذه المادة إلى ضمان سرعة إجراء التبليغ ، ولذلك حددت مواعيد قصيرة يجب إجراء التبليغ خلالها .

      وقد أوجبت على قلم المحكمة تسليم مأمور التبليغ أو مكتب البريد الورقة المراد تبليغها في مدة أقصاها يومين من تاريخ ورودها إليه أو من تاريخ صدور الأمر بتبليغها .

      أما بالنسبة لمأمور التبليغ فإن عليه أن يبلغ الورقة المسلمة إليه خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ استلامها ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك، سواء كان هذا الأمر بتحديد مدة أقصر كيومين أو ثلاثة أو حتى أربع وعشرين ساعة، أو بتحديد مدة أطول مثل عشرة أيام أو خمسة عشر يوما(1).

      وعلى مأمور التبليغ أن يعيد ورقة التبليغ إلى قلم المحكمة مشروحا عليها بيانا بالوقت الذي جرى فيه التبليغ وكيفية إجرائه .

      ويلاحظ على هذا النص أنه لم يحدد مدة للتبليغ بالبريد المسجل مع علم الوصول علما بأن التبليغ بهذه الطريقة يستغرق وقتا طويلا ولا يخلو من العيوب .

      والمواعيد الواردة في هذه المادة هي من قبيل الإجراءات التنظيمية لحسن سير العمل، لذلك لا يترتب على عدم الالتزام بها بطلان التبليغ متى تم صحيحا مستوفيا شروطه ، وإنما تعد سببا لمساءلة موظف قلم المحكمة أو مأمور التبليغ تأديبيا .

كيفية التبليغ

      تنص الفقرة الأولى من المادة (8) من القانون الجديد على أنه ” تحرر ورقة التبليغ من نسختين متطابقتين حسب الأصول ويتم تبليغها بتسليم أو تقديم النسخة الثانية لمن يجوز تسليمها له قانونا ، وإذا تعدد المراد تبليغهم وجب تعدد أوراق التبليغ بعددهم “.

          ويتبين من هذا النص أن ورقة التبليغ تكون من نسختين أصل وصورة ، وأنها تتعدد بعدد المراد تبليغهم حتى لو كانوا متضامنين أو يسكنوا معا، وإذا كان لأحدهم أكثر من صفة يتم تبليغه بنسخة واحدة منوها فيها إلى هذه الصفات. ويجب تطابق الأصل والصورة في جميع البيانات المطلوبة في الورقة، ويفترض صحة التبليغ وتطابق الأصل مع الصورة ما لم يثبت صاحب المصلحة عكس ذلك. ويتطلب التمسك ببطلان التبليغ لخلو الصورة المسلمة للمراد تبليغه من البيانات الجوهرية، تقديم هذه الصورة، فإن لم تقدم وثبت اشتمال الأصل على جميع البيانات المطلوبة لا يكون هناك دليل على البطلان، ذلك أن الصورة تعتبر بالنسبة للمبلغ إليه أصلا، فإذا شاب البيانات في الصورة خطأ أو نقص مما يترتب عليه البطلان كان لمن تم تبليغه أن يتمسك بالبطلان ولو خلا الأصل من هذه العيوب، كما أن له أيضا أن يتمسك ببطلان الأصل ولو كانت الصورة مستوفية كافة بياناتها. وإذا اختلف ما جاء في الصورة عما جاء في الأصل كان للمبلغ إليه أن يتمسك بما جاء في الصورة ولا يحتج عليه بما جاء في الأصل، ولا يؤثر في ذلك توقيع المبلغ إليه على الأصل لأن هذا التوقيع لا يفيد علم المبلغ إليه بما جاء في الأصل وإنما هو دليل على تسلمه الصورة. على أن بطلان ورقة التبليغ لعيب في التبليغ بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع له، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بما لم يتمسك به الخصم.

الأشخاص الذين يجوز تسليمهم أوراق التبليغ

تنص المادة 13/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنه:يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه أو في موطنه الأصلي أو المختار أو في محل

عمله أو لوكيله فإذا تعذر ذلك فإلى أي فرد من أفراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على أنه بلغ الثامنة عشر من العمر.(1)

أولا : تسليم الأوراق إلى الشخص نفسه

      الأصل أن يتم التبليغ لشخص المطلوب تبليغه خلال الساعات المحددة دون اعتبار للمكان الذي يتم فيه ، فإذا تصادف وجود المراد تبليغه في أروقة المحكمة جاز تبليغه ، وكذلك إذا صادفه مأمور التبليغ أو موظف البريد في الشارع أو في سيارة أو متجر أو حفل أو في أي مكان خلال الساعات المحددة للتبليغ جاز تبليغه، على أن يتحقق من أنه هو نفس المطلوب تبليغه. بينما لا يكلف بذلك إذا قام بتبليغه في محل سكنه بل يكفي أن يقرر ذلك الشخص أنه المطلوب تبليغه.

      وعادة ما يوجد المطلوب تبليغه في موطنه أو محل عمله ولذلك يتم تبليغه في أي منهما، وإذا كان للشخص أكثر من موطن يبلغ في أي منها، كما يجوز تبليغه في الموطن المختار أو تبليغ وكيله الذي عينه لذلك .

          وإذا كان الشخص كامل الأهلية، ثم طرأ عارض من عوارض الأهلية بعد رفع الدعوى يجب تبليغه على موطن ممثله القانوني، فإن تم التبليغ في موطنه الأصلي كان التبليغ باطلا ولو كان طالب التبليغ يجهل عارض الأهلية. كما أنه إذا كان الشخص ناقص الأهلية واكتملت أهليته أثناء سير الدعوى، تنقطع الخصومة لزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، فيكون أي تبليغ يسلم في موطن النائب القانوني باطلا ولو لم يكن طالب التبليغ عالما بزوال صفته، وإنما يجب توجيه التبليغ إلى موطن الشخص نفسه بعد أن تستأنف الدعوى سيرها بالتعجيل أو بحضور الشخص بنفسه الجلسة التي كانت محددة لنظر الدعوى وباشر السير فيها.

          ويجب مراعاة أن اختيار موطن لا ينزع الصلاحية للموطن الأصلي، بمعنى أن التبليغ في الموطن الأصلي يجوز دائما حتى مع وجود موطن مختار بالنسبة لموضوع التبليغ، إلا إذا اتفق الخصوم على أن يتم التبليغ في الموطن المختار وحده دون الموطن الأصلي، أو إذا كان اختيار الموطن قد تم لمصلحة المطلوب تبليغه أو لمصلحة كلا الشخصين. أما إذا كان اختيار الموطن قد تم لمصلحة طالب التبليغ ففي هذه الحالة يصح توجيه التبليغ إلى الموطن المختار أو إلى الموطن الأصلي للمراد تبليغه حسب اختيار طالب التبليغ.

ثانيا : تبليغ المدعى عليه في محل إقامته (تسليم الأوراق إلى الأقارب)

      لا يجوز تبليغ شخص آخر غير المراد تبليغه إلا بعد التحقق من عدم وجود الشخص وتعذر تبليغه بالذات، فإذا بذل مأمور التبليغ أو موظف البريد جهده بتسليم المطلوب تبليغه ورقة التبليغ أو إشعار علم الوصول في أي من الأماكن المذكورة وتعذر عليه إجراء التبليغ، فإنه وفق المادة (13/1) يسلم ورقة التبليغ أو إشعار علم الوصول إلى أي فرد من أفراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على أنه بلغ الثامنة عشر من عمره دون أن يكلف بالتحقق من عمره.

      ولا يكفي أن يذكر المحضر في ورقة التبليغ أنه بذل جهده لتبليغ المدعى عليه بالذات وتعذر عليه إجراء التبليغ ، بل يجب أن يبين الخطوات التي قام بها لتبليغ المراد تبليغه بالذات ويبين سبب تعذر تبليغه قبل تسليم الورقة إلى غيره ممن يصح تسليم الصورة إليه، وأن يثبت بالتفصيل المحاولات التي قام بها في هذا السبيل  ، مثل الذهاب إلى مكان العمل المبين في لائحة الدعوى وتبين أن المدعى عليه ترك العمل ، وأنه ذهب إلى مكان إقامته (منزله) فلم يجده ، وأنه تحرى الوقت الذي يتواجد فيه في البيت عادة ، وعاد مرة أخرى فلم يجده … الخ ، لذلك قام بتبليغ من وجده في البيت من الأقارب الساكنين معه، فإذا لم يبين ذلك كان التبليغ باطلا. ذلك أنه يترتب على التبليغ كسب حقوق أو إضاعة حقوق لذلك يجب على المحضر أن يعمل ما يستطيع لإيصاله إلى المراد تبليغه وألا يترك في ذلك بابا مفتوحا أمامه إلا ولجه، وهو ما عناه المشرع بعبارة ( إذا تعذر ذلك).(1)

      ولم تبين هذه المادة المقصود بأفراد عائلة المراد تبليغه ، بينما نجد المادة (8) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 24 لسنة 1988 تحصرهم في الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الأخوة أو الأخوات .(2)

      ونرى ضرورة تحديد هؤلاء الأفراد بدقة أسوة بالمشرع الأردني ، ونقترح على المشرع تعديل نص هذه المادة على هذا الأساس .

          ويشترط لتسليم ورقة التبليغ لأحد أفراد عائلة المراد تبليغه:

  1. أن يكون التسليم في محل إقامة المراد تسليمه.
  2. أن لا يكون المراد تسليمه موجودا وأن يذكر ذلك في التبليغ، فإذا كان موجودا وامتنع عن استلام الصورة لا يجوز تسليمها إلى أحد أقاربه.
  3. أن يكون التسليم لأحد الأشخاص الذين نص عليهم القانون.
  4. أن تدل ملامحه أنه بلغ 18 سنة .

      وإذا تم تسليم التبليغ إلى أحد أفراد العائلة وبين مأمور التبليغ (المحضر) في ورقة التبليغ أن من استلم ورقة التبليغ ممن يقيمون مع المراد تبليغه وصفته وأن ملامحه تدل على بلوغه الثامنة عشر من عمره، فإن التبليغ يكون صحيحا ولو تبين عدم صحة إقرار مستلم التبليغ، فلا يصح للمطلوب تبليغه بعد ذلك أن يطعن بصحة ما أثبته مأمور التبليغ إلا عن طريق الطعن بالتزوير في محضر رسمي، لأنه لا يشترط أن يتحقق المحضر من صفة مستلم التبليغ طالما تم التبليغ في محل إقامة المراد تبليغه، بل يكفي أن يجده في محل إقامة المراد تبليغه وأن يدعي أن له صفة تخوله استلام التبليغ وفقا للقانون،(1)  أما خارج الموطن فلا تسلم ورقة التبليغ إلا إلى المراد تبليغه شخصيا ويعتبر تسليمها إلى قريبه باطلا. على أن هذا البطلان لا يجوز أن يتمسك به إلا من شرع البطلان لمصلحته، ذلك أن بطلان الخصومة لعدم صحة تبليغ أحد الخصوم هو بطلان بشيء مقرر لمصلحة من شرع لحمايته ولا يتعلق بالنظام العام.

          ويجدر الإشارة إلى أن التبليغ يكون باطلا ولو تم في الظاهر وفقا للقانون، إذا ثبت أن طالب التبليغ وجهه بطريقة تنطوي على غش  حتى لا يصل إلى علم المراد تبليغه لمنعه من الدفاع أو لتفويت المواعيد عليه، كما لو علم المدعي بإقامة المراد تبليغه في الخارج وقت التبليغ وتعمد إخفاء ذلك موجها التبليغ لموطنه الأصلي للحيلولة دون مثوله في الدعوى وإبداء دفاعه فيها.

      وبينت الفقرة الثانية من هذه المادة كيفية التبليغ في حالة ما إذا رفض الشخص المراد تبليغه أو وكيله أو أحد أفراد عائلته الساكنين معه تسلم الورقة القضائية أو امتنع عن التوقيع عليها ، حيث على مأمور التبليغ أو موظف البريد أن يثبت ذلك على أصل الورقة أو على إشعار علم الوصول ، ويعيد الورقة إلى قلم المحكمة . وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة اعتبار التبليغ صحيحا .(1)


(1) نقض مدني 43/2005 تاريخ 16/4/2005 ج 2 ص 109 ، ونقض مدني 117/2005 تاريخ 4/4/2006 ج 2 ص 270.

(2) نقض مدني 206/ 2005 تاريخ 18/4/2006 ج 2 ص 274.

(1) ويمكن أن يستفاد من تجربة المغرب في هذا المجال حيث علمت من قاض درس هناك أن التبليغات تتم عن طريق شركة متخصصة أنشأت لهذا الغرض، وإن كانت هذه الطريقة تزيد من تكاليف التبليغ لأن التبليغ عن طريق شركة يستوجب دفع مبلغ أكبر من رسوم التبليغ بواسطة قلم المحضرين.

1) أنور طلبه، ص 171.

(1) نقض مدني 150/2008 تاريخ 30/10/2008 ج 4 ص 340.

(1) نقض مدني 66/2004 تاريخ 29/5/2004 ج 2 ص 98.

(1) يذهب رأي في الفقه إلى أنه إذا كان المطلوب تبليغه قد قبل ورقة التبليغ وتسلمها بنفسه في غير المواعيد التي حددها المشرع ولم يعترض أمام مأمور التبليغ ( المحضر) فإن التبليغ في هذه الحالة يكون صحيحا لأن استلامه لورقة التبليغ وعدم اعتراضه يعني تنازله عن التمسك بالبطلان، أما إذا سلم لغيره فلا يمكن افتراض هذا التنازل. د. أحمد المليجي ج1 ص 340.

(1) لم يحدد القانون عقوبة معينة تفرض على موظف قلم الكتاب أو مأمور التبليغ إذا تسبب في إهماله بتأخير التبليغ وترك ذلك للمساءلة الإدارية وفق قانون الخدمة المدنية. بينما نجد المادة 68/2 من قانون المرافعات المصري تنص على الحكم على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب = أو المحضرين بإهماله في تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات ، ولا يكون الحكم بها قابلا لأي طعن ، ويلاحظ أن الحكم بالغرامة في هذه الحالة وجوبي وغير قابل للطعن .

(1) ) يجدر ملاحظة الفرق في صياغة نص المادة 13/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني وبين نص المادة 8 من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ( إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه أو محل عمله يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكنا معه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الإخوة أو الأخوات = ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم) ونص المادة 10 من قانون المرافعات المصري

( وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر بأنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار.)، لمراعاة الفرق في الحكم بين هذه القوانين.

(1) نقض مدني 144/2008 تاريخ 16/10/2008 ج 4 ص 332.

(2) يلاحظ أن المادة 8 من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني قد اشترطت لصحة التبليغ أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم ، وهو شرط بديهي ووارد دون حاجة إلى نص صريح .

(1) نقض مدني 134/2008 تاريخ 16/10/2008 ج 4 ص 336. وقد ورد فيه أن ادعاء الطاعن بعدم أهلية زوجته والتشكيك في أهليتها لتبليغ الإخطار العدلي هو ادعاء مجرد يخالف الثابت أصلا ما لم يقم عليه دليل.

(1) نقض مدني 5/2005 تاريخ 23/3م2005 ج 2 ص 105 ، ونقض مدني 7/2008 تاريخ 6/3/2008 ج 4 ص 552.