الفصل الرابع – الطلبات العارضة والدفوع

الفرع الثاني

الإحالة

          الإحالة هي نقل الدعوى من المحكمة المرفوعة إليها ابتداء إلى محكمة أخرى. والحكم بعدم الاختصاص والإحالة تقيد كلا المحكمتين وفيها رعاية لمصلحة الخصوم حتى لا تتردد الدعوى بين المحكمة التي أحالتها وبين المحكمة المحال إليها مما يؤدي إلى حرمان صاحب الحق من الحصول على الحماية القضائية.وقد أخذ المشرع في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد بنظام الإحالة للاقتصاد في الوقت وفي الإجراءات والنفقات حتى لا يتحمل المدعي عبء رفع دعوى جديدة بعد أن كان القضاء في ظل قانون أصول المحاكمات الحقوقية الملغى يرد الدعوى لعدم الاختصاص.     

  وتتعدد حالات الدفع بالإحالة في القانون ، فقد تقرر المحكمة الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص ، وقد تتم الإحالة بالاتفاق أو لقيام ذات النزاع أمام محكمة أخرى ، أو للارتباط ، وأخيرا قد تتم الإحالة من محكمة الصلح إلى محكمة البداية عملا بالمادة (40) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد . ونعرض لكل حالة باختصار .

أولا : الإحالة بعد الحكم بعدم الاختصاص

      نصت المادة (93) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد أنه “على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها “.

      وهذا النص أملته رغبة المشرع في اختصار الوقت والإجراءات وتوفير النفقات حتى لا يتحمل المدعي أعباء رفع دعوى جديدة . ويتضح من هذا النص ما يأتي .

  1. إن الإحالة واجبة على المحكمة تقضي بها من تلقاء نفسها سواء قضت بعدم اختصاصها محليا أو قيميا أو نوعيا . أما عدم الاختصاص الوظيفي فإن القانون لم ينص على جواز الإحالة من جهة قضائية إلى جهة قضائية أخرى، لذلك لا يجوز الإحالة بين القضاء المدني والقضاء الإداري أو القضاء الشرعي أو المحاكم الخاصة لاستقلال هذه الجهات القضائية بعضها عن بعض واختلاف الإجراءات أمام كل منها. فالإحالة جائزة بين المحاكم المدنية التي تطبق قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية فقط . وإن كان هناك رأي يذهب إلى أن قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية يخاطب المحاكم العادية ( المدنية ) والإدارية ( محكمة العدل العليا ) لذلك تجوز الإحالة بين هاتين الجهتين القضائيتين رغم عدم النص الصريح على ذلك لانطباق هذا القانون على الجهتين معا باعتبار أحكامه القواعد العامة فيما لم يرد به نص خاص أمام محكمة العدل العليا ، فإذا قضت جهة القضاء العادي بعدم اختصاصها وظيفيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة العدل العليا فعلى تلك المحكمة أن تلتزم بنظرها والفصل فيها دون أن تعاود البحث في مسألة الاختصاص الوظيفي لها ، إذ من شأن التزام جهتي القضاء العادي والإداري بذلك القضاء على حالات التنازع السلبي للاختصاص . ،بينما يذهب رأي آخر إلى عدم جواز ذلك لأن إجراءات رفع الدعوى أمام القضاء الإداري تختلف عن إجراءات رفع الدعوى أمام القضاء العادي وفقا لقانون أصول المحاكمات وإلا كان معنى هذا رفع الطلب إلى المحاكم العادية بغير الطريق المقرر في قانون أصول المحاكمات وهذا أمر  يتعلق بالنظام العام .
  2. إن الدعوى تحال بحالتها ، أي بما اشتملت عليه من أحكام فرعية موضوعية أو بما تم فيها من إجراءات إثبات ، وبحيث يعتد بهذه الأحكام والإجراءات أمام المحكمة المحال إليها . وتتابع الدعوى سيرها أمام المحكمة المحالة إليها من النقطة التي وقفت عندها أمام المحكمة التي أحالتها. ويجوز للخصوم أن يبدوا ما يرونه من طلبات وأوجه دفاع لم تبد أمام المحكمة الأولى ، ما لم يكن قد سقط حقهم في ذلك ، فالإحالة لا تحيي الدفوع التي سقطت بالتكلم في الموضوع أمام المحكمة التي قضت بالإحالة . كما يعتد بسبق حضور المدعى عليه أمام المحكمة قبل إحالة الدعوى ، فإذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة المحال إليها الدعوى جاز لها نظرها ما دامت قد تحققت من صحة تبيلغه بالحضور ، ويكون الحكم بحقه حضوريا .
  3. أن المحكمة المحال إليها الدعوى تلتزم بنظرها ، أيا كان النص الذي يقرر الإحالة، وأيا كان نوع الإحالة ، وأيا كانت المحكمة التي قضت بها أو المحكمة التي تلتزم بها ، فلا يجوز لها أن تقضي بعدم اختصاصها بل يجب أن تنظر الدعوى موضوعيا ،  ويستوي في ذلك أن تكون المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى من نفس طبقة المحكمة المحيلة أي سواء كانت الإحالة من محكمة الصلح إلى محكمة البداية أو العكس أو من محكمة استئناف إلى محكمة استئناف أخرى ،  أو من طبقة أعلى أي أن تقوم محكمة الاستئناف بإحالة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى المختصة إذا قضت بعدم اختصاص المحكمة التي نظرت الدعوى وألغت الحكم الصادر فيها ، وسواء كان قرار عدم الاختصاص و الإحالة قد بني على قاعدة قانونية غير سليمة أو خالف نصا قانونيا صريحا . (1)
  4. غير أن المحكمة المحال إليها الدعوى لا تلتزم بالإحالة إلا في حدود الأسباب التي بني عليها حكم عدم الاختصاص والإحالة، (1) بحيث إنه إذا رأت أنها على الرغم من الإحالة غير مختصة بنظر الدعوى لسبب آخر ، وجب عليها الحكم مع هذا بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى من جديد إلى المحكمة المختصة . مثال ذلك أن تحيل محكمة صلح غير مختصة محليا الدعوى إلى محكمة أخرى . فتجد المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة بالدعوى نوعيا أو قيميا ، فهي تملك في هذه الحالة إحالة الدعوى إلى محكمة البداية المختصة . فإذا رأت محكمة البداية أنها غير مختصة وظيفيا فإنها تملك الحكم بعدم اختصاصها ورد الدعوى لهذا السبب .
  5. وكذلك فإن إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بها ، لا يلزم الخصوم ولا  يخل بحق الخصم في الطعن في الحكم بعدم الاختصاص والإحالة وفق المادة 192/4 وفي هذه الحالة يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى أن توقفها حتى يفصل في الطعن  ، كما أن تعرض الخصوم للموضوع أمام المحكمة المحال إليها الدعوى لا يعد رضاء بالإحالة مانعا من الطعن في الحكم الصادر فيها إذا كان عدم الاختصاص قيميا أو نوعيا .
  6. لا تخل هذه المادة بحق المدعى عليه في طلب التعويض طبقا لقواعد المسؤولية إذا كان المدعي قد قصد الكيد في رفع دعواه إلى محكمة غير مختصة .
  7. لا يملك قاضي الأمور المستعجلة الإحالة وفق هذه المادة إلا إذا حكم بعدم اختصاصه محليا ، أما إذا حكم بعدم الاختصاص لعدم توافر الاستعجال أو المساس بأصل الحق فإن هذا القضاء ينهي الخصومة أمامه ولا يبقى منها ما يجوز إحالته لمحكمة الموضوع .
  8. إذا قررت المحكمة عدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة ، وقبل إرسالها إلى تلك المحكمة صدر قانون جديد يجعل الدعوى من اختصاص المحكمة التي أصدرت قرار عدم الاختصاص ، لا يجوز لهذه المحكمة وقد رفعت يدها عن ملف الدعوى أن تعود لوضع يدها عليه من جديد باعتباره أصبح من اختصاصها ، بل عليها أن ترسله للمحكمة المحال إليها التي تقوم بدورها وعملا بالنص الجديد بإحالة الملف مرة أخرى للمحكمة الأولى . (1)

ثانيا : الإحالة بالاتفاق

      تنص المادة (94) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد على أنه ” إذا اتفق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غير المحكمة التي تنظر الدعوى جاز للمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة التي اتفقوا عليها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك “.

      ويلزم لإعمال النص ما يأتي

  1. أن تكون المحكمة المرفوعة إليها الدعوى مختصة بنظرها ، أما إذا كانت غير مختصة وقضت بعدم اختصاصها فإن الحكم بالإحالة في هذه الحالة يكون وجوبيا وفق المادة (93) .
  2. أن يكون اتفاق الخصوم على الإحالة غير مخالف لقاعدة من قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، لذا فإن الاتفاق على الإحالة غالبا ما يتعلق بالاختصاص المحلي .
  3. أن المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب الخصوم ، بل الأمر بالإحالة جوازي ، فقد ترفض المحكمة طلب الإحالة إذا لم تقتنع بأسبابه .، كما لها أن ترفض الإحالة إذا رأت أنها قطعت شوطا كبيرا في الدعوى .
  4. الحكم بالإحالة لا يقيد المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى ، بل لها أن تحكم بعدم اختصاصها إذا كان عدم اختصاصها مما لا يؤثر فيه اتفاق الخصوم .

ثالثا : الدفع بالإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين مختصتين

      تنص المادة (80/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد على أنه ” 2- إذا رفعت أكثر من دعوى أمام محكمة واحدة أو أكثر من محكمة ، وكانت متحدة في السبب والموضوع ، فيجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم ……. أن تأمر (مع مراعاة قواعد الاختصاص) بإحالة هذه الدعاوى إلى المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الأولى “.

      وينظم هذا النص مسألة اختصاص أكثر من محكمة بنزاع معين ، كما إذا تعدد المدعى عليهم وكان لكل منهم موطن مختلف عن الآخر ، فيرفع المدعي دعوى أمام محكمة موطن أحدهم ، وقبل الفصل في الدعوى يرفع دعوى أخرى أمام محكمة موطن مدعى عليه آخر لعدم رضاه مثلا عن اتجاه هذه المحكمة في تحقيق القضية المرفوعة أمامها . أو يتوفى المدعي أثناء سير الدعوى ، فيرفع ورثته دعوى أمام محكمة أخرى لجهلهم بقيام النزاع أمام المحكمة الأولى .

      وحيث إن الدعويين في الحقيقة تشكلان ادعاء واحدا ، ولا يجوز أن تقام دعوى واحدة أمام محكمتين ولو كانت كل منهما مختصة بنظرها ، لتفادي تعدد الإجراءات وتناقض الأحكام ، أجاز القانون عند رفع أكثر من دعوى ، طلب إحالة الدعوى الثانية إلى المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الأولى .

      ويشترط لقبول الدفع بالإحالة

  1. أن تكون الدعويان متحدتين في السبب والموضوع ، وأن يكون الخصوم في إحداهما هم نفس الخصوم في الأخرى بحيث تشكلان في الحقيقة دعوى واحدة . ولا يشترط أن يكون المطلوب في الدعويين واحدا ، بل يكفي أن يكون المطلوب في إحداهما جزء من المطلوب في الأخرى . كما لا يلزم أن تكون الدعويان مرفوعتين بطريق أصلي ، فقد تكون إحداهما دعوى أصلية والأخرى مرفوعة بطلب عارض .
  2. أن تكون الدعويان قائمتين بالفعل أمام المحكمتين ، فلا محل للإحالة إذا كانت إحدى الدعويين قد فصل في موضوعها أو انقضت بغير حكم في موضوعها كما إذا حكم بسقوطها أو بتركها أو حكم فيها بعدم الاختصاص أو باعتبارها كأن لم تكن .
  3. أن تتبع كل من المحكمتين جهة القضاء العادي ، فلا تجوز الإحالة إذا كانت دعوى مرفوعة أمام محكمة العدل العليا وأخرى مرفوعة أمام محكمة عادية .
  4. أن تكون كل من المحكمتين المرفوعة إليها الدعوى والمطلوب الإحالة إليها مختصة  بنظر الدعوى ، فلا معنى للإحالة إلى محكمة غير مختصة  ، كما أن المحكمة المرفوعة إليها الدعوى إذا كانت غير مختصة تحكم بالإحالة لعدم الاختصاص لا بسبب وحدة الدعوى .
  5. إبداء الدفع قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول باعتباره دفعا شكليا أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى أخيرا وإلا سقط الحق فيه وسارت الدعويان كل أمام المحكمة التي رفعت إليها حتى يصدر الحكم في إحداها فيكون مانعا من صدور حكم في الثانية، لأن الحكم الذي يصدر تكون له حجية فور صدوره حتى فوات ميعاد الطعن أو صدور حكم في الطعن إن طعن فيه.

إجراءات الدفع بالإحالة

      يقدم هذا الدفع إلى المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى المتأخرة ، فالقاعدة أن المحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولا هي أولى المحكمتين بالفصل فيها لأن رفع الدعوى إلى محكمة مختصة ينزع من سائر المحاكم المختصة الأخرى اختصاصها بالحكم فيها.

          وإذا توافرت شروط الإحالة لقيام ذات النزاع أمام محكمتين ، ودفع المدعى عليه بالإحالة في الوقت المناسب قبل التعرض للموضوع ، تعين على المحكمة المقدم إليها الدفع أن تقضي بالإحالة دون أية سلطة تقديرية ، لأنها بقيام الدعوى الأولى أصبحت غير مختصة بالدعوى . ووقف الدعوى الأولى لأي سبب لا يحول دون التمسك بالدفع بالإحالة في الدعوى الثانية، ومتى قضي بالإحالة ضمت الدعوى المحالة إلى الدعوى الموقوفة وظلت الدعويان موقوفتين لحين تعجيل الأولى فتطرح معها الثانية وتدمجان معا لتصبحا دعوى واحدة.

      والعبرة في تعيين أي الدعويين رفعت أولا وفق المادة (55) بتاريخ قيد كل منهما . وإذا قررت المحكمة الإحالة وجب عليها وفق المادة (95) أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى وتبلغ الغائبين منهم بذلك .

رابعا : الدفع بالإحالة للارتباط

      الارتباط هو قيام صلة وثيقة بين دعويين تجعل من المناسب ومن حسن سير العدالة جمعهما أمام محكمة واحدة لتحقيقهما والحكم فيهما معا منعا من صدور أحكام لا توافق بينها (1).

      ويتحقق الارتباط ولو لم يكن السبب والموضوع في الدعويين واحدا ، فيكفي الاشتراك الجزئي لعناصر الدعوى الموضوعية سواء بالمحل أو بالسبب الذي تنشأ عنه ،  ولا يلزم أن يكون الخصوم في إحداهما هم الخصوم في الأخرى . ومن أمثلة الارتباط ، دعويا الفسخ اللتان يرفعهما كل من الطرفين على الآخر بسبب عدم الوفاء بالالتزامات ، والدعوى بصحة ونفاذ عقد ودعوى الطرف الآخر بفسخه أو ببطلانه ، ودعوى الدائن على المدين ودعواه على الكفيل ، ودعوى الموكل على الوكيل بتقديم حساب ودعوى الوكيل على الموكل بطلب أتعابه ومصاريفه ، وطلب التعويض في حادث تصادم مثلا الذي يوجهه كل منهما للآخر ، وطلب المشتري من البائع تسليم العين المباعة وطلب البائع من المشتري دفع الثمن ، والدعوى بطلب صحة رهن والدعوى بطلب شطبه ، ودعوى طلب تثبيت حجز والدعوى بطلب بطلانه أو استرداد الأشياء المحجوزة .

      فإذا وجدت أمام محكمتين دعويان مختلفتان تتصلان بصلة الارتباط جاز الدفع في إحداهما بإحالتها إلى المحكمة القائمة أمامها الدعوى الأخرى ، لتقوم بنظرهما معا.

      ويشترط لجواز الحكم بالإحالة :

  1. أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها مختصة بالدعوى القائمة أمامها  نوعيا ووظيفيا.
  2. أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها مختصة بنظر الدعوى المطلوب إحالتها نوعيا ووظيفيا، أما الاختصاص المحلي فليس شرطا لأن دواعي الارتباط أكثر أهمية من الاعتبارات التي تقوم عليها قواعد الاختصاص المحلي .
  3. أن تكون المحكمتان تابعتين لجهة القضاء العادي ، وأن تكونا من درجة واحدة ، وإلا ترتب على ذلك إخلال بدرجات التقاضي ، فلا تجوز الإحالة من محكمة أول درجة إلى محكمة ثاني درجة والعكس صحيح . ولكن إذا كانت إحدى الدعويين أمام محكمة الصلح والأخرى أمام محكمة البداية فإنه يجب أن يقدم الدفع بالإحالة للارتباط إلى محكمة الصلح لتحيل الدعوى المختصة بها إلى محكمة البداية لتنظرها بالتبعية باعتبارها صاحبة الولاية العامة .
  4. أن تكون الدعوى ما زالت قائمة أمام المحكمة المطلوب الإحالة إليها، فإذا كانت قد انقضت لأي سبب من أسباب الانقضاء تعين رفض الدفع بالإحالة.
  5. أن يقيم المدعى عليه الدليل على أن الدعوى التي يدفع بإحالتها مرتبطة بدعوى أخرى منظورة أمام محكمة أخرى في نفس درجتها، ويتم ذلك بتقديم لائحة الدعوى الأخرى.

إجراءات الدفع بالإحالة والحكم فيه

     يقدم الدفع بالإحالة للارتباط إلى أي من المحكمتين أي أن الخصم هو الذي يحدد المحكمة التي يبدي الدفع أمامها  ، وتقوم المحكمة بالفصل فيه، ولها أن ترفضه ولو تحققت شروط الإحالة المذكورة سابقا ، إذا وجدت اعتبارات أخرى تعلو على الارتباط، كما لو كانت الدعوى المرفوعة أمامها أكبر أهمية من الدعوى المرفوعة لدى المحكمة الأخرى ، أو أن الدعوى المرفوعة أمامها أو أمام المحكمة الأخرى قد صارت صالحة للحكم في موضوعها ، فلا ينتظر أن تؤخر المحكمة الفصل فيها ليصدر الحكم معا في الدعويين .

      وإذا قررت المحكمة الإحالة وجب عليها وفق المادة (95) أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى وتبلغ الغائبين منهم بذلك . ويجب على المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى التحقق من التبليغ، ولها أن تعيد تبليغ الخصم الغائب مرة أخرى، أما إذا تحققت من صحة التبليغ كان لها الحكم في الدعوى رغم غياب الخصم. وإذا قررت المحكمة إحالة الدعوى دون تحديد جلسة تاركة ذلك لقلم كتاب المحكمة المحال إليها الدعوى، فإن ذلك لا يترتب عليه أي بطلان لأنه مجرد إجراء تنظيمي يمكن لقلم كتاب المحكمة القيام به.

 ويجوز للمدعي الطعن في هذا القرار على استقلال فور صدوره خلال ميعاد الطعن المقرر عملا بالمادة 192/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية. أما إذا قضت المحكمة برفض الدفع فلا يترتب على هذا القرار إنهاء الخصومة ولذلك لا يجوز الطعن فيه على استقلال إنما مع الحكم المنهي للدعوى كلها.

          واستنباط صلة الارتباط مسألة موضوعية تتعلق بظروف كل دعوى ، ومن سلطة محكمة الموضوع التقديرية ولا تخضع لرقابة محكمة النقض متى بنت قرارها على أسباب سائغة .

خامسا : الإحالة من محكمة الصلح إلى محكمة البداية عملا بالمادة 40

      تنص المادة (40) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الجديد على أنه

  1. لا تختص محكمة الصلح بالحكم في الطلب العارض أو الطلب المرتبط بالطلب الأصلي إذا كان بحسب قيمته ونوعه لا يدخل في اختصاصها .
  2. إذا عرض على محكمة الصلح طلب مما نص عليه في الفقرة (1) أعلاه جاز لها أن تحكم في الطلب الأصلي وحده إذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة ، وإلا وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعوى الأصلية والطلب العارض أو المرتبط إلى محكمة البداية المختصة ويكون حكم الإحالة غير قابل للطعن .

(1) نقض مدني 7/2006 تاريخ 12/4/2006 ج 2 ص 192 ، نقض مدني 10/2006 تاريخ 27/5/2006 ج 2 ص 202 ، نقض مدني 27/2006 تاريخ 24/6/2006 ج 2 ص 207.

(1) أحكام النقض السابق الإشارة إليها.

(1) نقض مدني رقم 20/2007 و22/2007و33/2007 تاريخ4/2/2008 ج 4 ص 65.

(1) د. أحمد أبو الوفا ص 315 .