الفصل الرابع – تطبيق القانون

المطلب الأول

المحاكم النظامية

تعد المحاكم النظامية صاحبة الولاية العامة من حيث الموضوع ومن حيث الأشخاص إلا ما استثني بنص قانوني خاص. فهي تختص بالفصل في كافة المنازعات وجميع الجرائم أيا كانت طالما أنها لم تخرج عن اختصاصها بنص خاص. وفي ذلك تنص المادة الثانية من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001 في فقرتها الأولى على أنه ” 1- تنظر المحاكم النظامية في فلسطين في المنازعات والجرائم كافة إلا ما استثني بنص قانوني خاص، وتمارس سلطة القضاء على جميع الأشخاص” ، وهو مطابق لنص المادة 14 من قانون السلطة القضائية.

وتنقسم المحاكم النظامية إلى محاكم عادية ومحكمة إدارية هي محكمة العدل العليا، وسنتكلم عن كل منها في فرع على التوالي.

الفرع الأول

المحاكم العادية

تشمل المحاكم العادية محاكم الدرجة الأولى ومحاكم الدرجة الثانية بالإضافة إلى محكمة التمييز.

أولا : محاكم الدرجة الأولى

1-محاكم الصلح

نصت المادة 13 /1 من قانون السلطة القضائية لسنة 2002 على أنه ” تنشأ في دائرة كل محكمة بداية محكمة صلح أو أكثر حسب الحاجة ويصدر بتحديد مقرها ودائرة اختصاصها قرار من وزير العدل”. وتؤلف من قاض واحد يعرف بقاضي الصلح،

2-محاكم البداية

نصت المادة 12 من قانون السلطة القضائية لسنة 2002 على أن تكون مقار محاكم البداية في مراكز المحافظات. وهي صاحبة الصلاحية في النظر في جميع القضايا المدنية والتجارية والجزائية التي تخرج عن صلاحية محاكم الصلح. وتكون في هذه الحالة محكمة درجة أولى. كما تنظر في بعض الأحكام المستأنفة في بعض القضايا التي سبق أن نظرتها محكمة الصلح والتي ينص قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على أنها تستأنف إلى محاكم البداية، وفي أي حكم يسوغ أي قانون آخر استئنافه إلى محاكم البداية وتكون في هذه الحالة محكمة درجة ثانية بصفتها محكمة إستئنافية.

وتؤلف كل محكمة من رئيس وعدد من القضاة، وهي تنعقد في القضايا المدنية من قاض منفرد، وفي القضايا الجزائية من ثلاثة قضاة في الجرائم التي ينص القانون على أن تكون عقوبتها إحدى العقوبات التالية:أ- الإعدام، ب- الأشغال الشاقة المؤبدة. ج_ الاعتقال المؤبد . د- الحبس المؤبد. ه- السجن أو الحبس الذي يزيد عن 10 سنوات. وتنعقد من قاض فرد في الجنايات الأخرى وفي الجنح والمخالفات.

ثانيا : محاكم الدرجة الثانية

يتبين من نصوص قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952 أن هناك نوعين من محاكم الاستئناف :

  1. محكمة البداية بصفتها محكمة استئناف وتنظر في بعض الأحكام الصادرة من محكمة الصلح سواء في المواد المدنية أو الجزائية كما سبق بيانه.
  2. محكمتا الاستئناف، وقد نصت المادة 11 من قانون السلطة القضائية لسنة 2002 على أن تنشأ محاكم استئناف في القدس وغزة ورام الله وتشكل كل منها من رئيس وعدد كاف من القضاة وتنعقد من ثلاثة قضاة برئاسة أقدمهم. وتصدر قرارها بالإجماع أو الأكثرية. وهي تنظر في الأحكام المستأنفة إليها الصادرة من أية محكمة من محاكم البداية بصفتها محكمة أول درجة، كما تنظر في أي استئناف آخر يرفع إليها بموجب أي قانون آخر.

ثالثا: محكمة النقض

مقرها الدائم القدس، وتنعقد مؤقتا في مدينتي غزة ورام الله حسب مقتضى الحال، وهي تشكل من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كاف من القضاة، وتنعقد برئاسة رئيس المحكمة أو نائبه أو القاضي الأقدم وأربعة قضاة، وتنحصر مهمتها في الإشراف على صحة تطبيق القانون، لذا فهي تقوم بتدقيق الأحكام المرفوعة إليها من ناحية مخالفتها لأحكام القانون دون التعرض للوقائع، وتقوم بتقرير المبادئ القانونية الصحيحة في النزاع المعروض عليها إذا كان الطعن في الحكم المرفوع إليها مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله. فإذا نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه فإنها تعيد القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد. ومع ذلك فقد أجازت قوانين الأصول المدنية والجزائية لمحكمة النقض النظر في الموضوع في بعض الحالات.