الفصل الثاني – أركان الحق

المطلب الثاني

محل الحق العيني

الأشياء

التفرقة بين الشيء والمال

المقصود بالشيء كل ما له كيان مستقل عن الأشخاص ، سواء كان شيئا ماديا كالأرض والبناء والحيوان ، أم كان شيئا معنويا كبراءة الاختراع والعلامة التجارية .

أما المال فهو كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل، أي قابل للتقدير بالنقود، سواء كان حقاً عينياً أم شخصياً أم معنوياً .

فالمال إذن هو الحق المالي . أما الشيء فهو المحل الذي يرد عليه هذا الحق . فإذا قام على الشيء حق كان هناك مال ، أما إذا لم يقم على الشيء حق ليس هناك مال بل شيء فحسب ، كأن يكون الشيء مباحاً .

وسنعرض فيما يلي للأشياء التي يمكن أن تكون محلا للحقوق ثم لتقسيماتها .

الفرع الأول

الأشياء التي يمكن أن تكون محلا للحقوق

نصت المادة 54 من القانون المدني الأردني على أن ” كل شيء يمكن حيازته ماديا أو معنويا والانتفاع به انتفاعا مشروعا ولا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية ” . كما نصت المادة 55 منه على أن ” الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها والأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية ” .

ويتضح من هذين النصين أن هناك نوعين من الأشياء التي لا يصح أن تكون محلا للحقوق المالية ، أشياء تخرج عن التعامل بطبيعتها ، أو بحكم القانون .

  1. الأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها ، وهي الأشياء التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ، أي الأشياء المشتركة التي يمكن لجميع الناس أن ينتفعوا بها دون أن يؤثر انتفاع أحدهم على انتفاع الآخرين ، كأشعة الشمس ، والهواء ، وماء البحر، إذ لا يتصور أن يستأثر أحد بحيازتها بل إنها للجميع ولا يحول انتفاع بعضهم بها من انتفاع الآخرين . ولكن إذا أمكن الاستيلاء على جزء منها والاستئثار به فإنه يصح أن ينشأ عليه حق لمن أحرزه وبالتالي يكون محلاً للحق المالي ، كضغط الهواء في أنابيب ، أو تعبئة مياه البحر في صهريج .
  2. الأشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون ، وهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلاً للحقوق المالية ، ويتحقق ذلك في حالتين :
الأولى:الرغبة في تخصيص الشيء للمنفعة العامة، كما هو الشأن بالنسبة للأشياء العامة المملوكة للدولة أو الأشخاص الحكمية العامة، وهي ما تسمى بالأموال العامة كالحدائق. ولذلك لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم. فإذا زالت الصفة العامة عن هذه الأشياء وفقاً لما يقضي به القانون، عادت إلى نطاق التعامل. وكذلك أموال الوقف حيث لا يجوز التصرف فيها إلا في حالة استبدال غيرها بها .
والثانية :أن يحرم القانون التعامل في الشيء رعاية للمصلحة العامة باعتبار التعامل به يخل بالنظام العام ، كالمخدرات ، فهي لا تصلح محلاً للحقوق إلا في بعض الحالات المحدودة كاستعمالها لأغراض طبية.