الفصل الثاني – أركان الحق

الفرع الخامس

الأهلية

الأهلية نوعان :

أهلية وجوب:

وهي صلاحية الشخص لأن يكتسب حقاً أو تقرر عليه واجبات ، وهي تثبت للإنسان بمجرد الولادة ، بل إن للجنين أهلية وجوب ذات نطاق محدود تترتب له بمقتضاها بعض الحقوق يقررها القانون .

وأهلية أداء :

وهي قدرة الشخص على القيام بالأعمال القانونية لحساب نفسه . ويتحدد نطاق هذه الأهلية بالتصرفات القانونية وحدها سواء كانت هذه التصرفات تتم بإرادة واحدة أم بإرادتين . وهي تستلزم أن يتوفر لدى الشخص قدر معين من التمييز يجعله قادراً على التعبير عن إرادته تعبيراً يعتد به القانون ويرتب عليه آثاره .

وسوف تقتصر دراستنا على أهلية الأداء ، وهي التي ينصرف إليها لفظ الأهلية عند إطلاقه .

أحكام أهلية الأداء

مناط أهلية الأداء هو الإدراك والتمييز . ويتدرج الإنسان في إدراكه مع الزمن وفق مراحل حياته المختلفة حيث يمر بمراحل ثلاث : المرحلة الأولى تنعدم فيها لديه أهلية الأداء ، والمرحلة الثانية توجد ناقصة ، والمرحلة الثالثة تكتمل عنده . ومع ذلك قد يبلغ الإنسان سن الرشد ولكن يطرأ عليه عارض ينقص التمييز عنده أو يعدمه فيكون لهذا العارض أثر على أهليته . لذلك سنتناول أولا مراحل الأهلية ، ثم عوارض الأهلية .

أولا : مراحل أهلية الأداء

المرحلة الأولى: فقد الأهلية( صغير غير مميز) :

وتبدأ من ولادة الإنسان حتى السابعة من عمره ، ويعتبر الصغير خلالها غير مميز، وبالتالي فهو عديم أهلية الأداء ، ولا يصلح لمباشرة التصرفات القانونية ، وتكون جميع تصرفاته باطلة حتى لو كانت نافعة له نفعاً محضاً مثل قبول الهبة .

المرحلة الثانية: نقص الأهلية( صغير مميز) :

وتبدأ من السابعة حتى بلوغ سن الرشد ، ويكون الصغير في هذه المرحلة مميزا، وتكون له أهلية أداء ناقصة ، فيستطيع أن يباشر نوعا معينا من التصرفات ، والقاعدة أن تصرفات الصبي المميز تكون صحيحة إن كانت نافعة نفعا محضا ، وتكون باطلة إن كانت ضارة ضررا محضا ، وتكون موقوفة على إجازة الولي في الحدود التي يجوز له فيها التصرف ابتداء ، أو إجازة الصغير بعد بلوغه سن الرشد ، إن كانت دائرة بين النفع والضرر .

والتصرفات النافعة نفعا محضا ، هي التصرفات التي يترتب عليها إثراء واغتناء من يباشرها دون أن يدفع مقابلا ، مثل قبول الهبة . والتصرفات الضارة ضرراً محضاً هي التي يترتب عليها افتقار من يباشرها دون مقابل يأخذه ، مثل هبة ماله لشخص آخر ، وإبراء المدين ، والوصية ، أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر ، فهي التصرفات التي تحتمل الربح والخسارة ، وتشمل أعمال التصرف كالبيع ، وأعمال الإدارة كالإيجار بالنسبة للمؤجر .

والعبرة في التصرفات هي بطبيعة التصرف في ذاته لا بنتيجته .

القاصر المأذون : استثناءً من القاعدة السابقة ، أجاز القانون للولي بترخيص من المحكمة أن يسلم الصغير المميز إذا أكمل الخامسة عشرة من عمره مقداراً من ماله ويأذن له في التجارة تجربة له .

ويصدر الإذن من الولي ، فإذا امتنع عن الإذن فإن للمحكمة أن تقوم بذلك . ومتى صدر الإذن يكون الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الإذن كالبالغ سن الرشد.

وإذا أساء القاصر المأذون التصرف فلوليه أن يسحب الإذن الذي أعطاه ، أما إذا كان الإذن صادراً من المحكمة فليس للولي أن يحجر عليه بعد ذلك ، بل يتم إلغاء الإذن من المحكمة .

المرحلة الثالثة: كمال الأهلية( البالغ الرشيد) :

إذا بلغ الشخص الثامنة عشرة من عمره وكان متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه ، أصبح كامل أهلية الأداء رشيداً ومعنى ذلك أنه يستطيع القيام بكل أنواع التصرفات القانونية ، وتنتهي الولاية أو الوصاية على أمواله .