الفصل الأول – الأحكام العامة في الشركات التجارية

3)الاكتتاب في رأس المال

تصبح شركة المساهمة العامة اعتبارا من تاريخ تسجيلها شخصا اعتباريا ، ويحق لها منذ هذا التاريخ الشروع بجمع رأس المال عن طريق بيع أسهم الشركة للجمهور ، ويطلق على هذه العملية مصطلح ” الاكتتاب ” .

ويكتتب المؤسسون في جزء من رأسمال الشركة ويطرح الجزء الآخر للاكتتاب العام، وقد أوجب المشرع أن لا تقل مساهمة المؤسسين عن 10% من رأسمال الشركة.

أما بالنسبة للحد الأعلى لمساهمة المؤسسين ، فلم يضع قانون 1964 حدا أعلى إلا بالنسبة لأنواع معينة من شركات المساهمة العامة وهي :

  1. الشركات التي تكون غايتها القيام باستثمار مشروع ذي امتياز .
  2. الشركات التي تكون غايتها القيام بمشاريع صناعية يزيد رأسمالها على خمسين ألف دينار .

فلا يجوز للمؤسسين في هذين النوعين تغطية ما يزيد على 50 % من رأس المال ويطرح الباقي للاكتتاب العام . أما إذا اشترك في تأسيسها أجنبي فيجوز للمؤسسين فيها تغطية ما لا يزيد على 75% من رأسمالها ويطرح الباقي للاكتتاب العام، مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بتوظيف رؤوس الأموال الأجنبية في المملكة .

أما بالنسبة للمؤسس الواحد ، فإن قانون 1964 لم يشترط نسبة معينة لمساهمته في رأسمال الشركة .

كيفية الاكتتاب :

يتم الإعلان عن الاكتتاب في الصحف اليومية ، ويجري الاكتتاب في البنوك وعلى وثيقة تتضمن بيانات معينة ، في خلال مدة معينة ونوضح ذلك فيما يلي :

1-الإعلان عن الاكتتاب :

بينت المادة 51 من قانون الشركات لسنة 1964 أن طرح أسهم شركة المساهمة العامة للاكتتاب العام يكون بإعلان ينشر في صحيفتين يوميتين على الأقل قبل أسبوع من بدء الاكتتاب ، ويتضمن الأمور التالية :

  1. غاية الشركة ورأسمالها وعدد أسهمها .
  2. أسماء المؤسسين وعنوان كل منهم وجنسيته ومقدار المبلغ الذي اكتتب به .
  3. قيمة المقدمات العينية – إن وجدت – وأسماء أصحابها .
  4. مدة الاكتتاب وشروط وقيمة السهم وكيفية تسديدها
  5. المصرف أو المصارف التي يجري الاكتتاب فيها .

2-مكان الاكتتاب :

بينت المادة 152/1 من قانون 1964 أن الاكتتاب يجري في مصرف أو أكثر من المصارف المرخصة ، وتدفع الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب بمقتضى نظام الشركة، وتقيد في حساب يفتح باسمها ، ولا تسلم إلا إلى مجلس الإدارة الأول .

ولا يقتصر المؤسسون عادة على مصرف واحد بل يلجئون إلى عدة بنوك تقوم بعرض الأسهم على الجمهور فيها مقابل عمولة تحصل عليها من الشركة . كما يحصل أحيانا أن تتعهد هذه البنوك بالاكتتاب في الأسهم التي لا يكتتب فيها الجمهور .

3-مدة الاكتتاب :

تنص المادة 54 من قانون الشركات لسنة 1964 على أن يظل باب الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن عشرين يوما ولا تتجاوز ثلاثة أشهر . وإذا لم تبلغ الاكتتابات خلال المدة المحددة لها ثلثي الأسهم جاز للمؤسسين تمديد الاكتتاب مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية المدة الأولى .

4-وثيقة الاكتتاب (نموذج طلب الاكتتاب) :

تبين المادة 52/2 من قانون الشركات لسنة 1964 أن الاكتتاب يكون على وثيقة تتضمن :

  1. الاكتتاب بعدد معين من الأسهم .
  2. قبول المكتتب بعقد تأسيس الشركة ونظامها .
  3. عنوان المكتتب .
  4. جميع المعلومات الأخرى الضرورية .

5-إيصال الاكتتاب :

تبين المادة 52 من قانون 1964 أن المكتتب يسلم وثيقة الاكتتاب إلى البنك ، ويدفع القسط أو الأقساط الواجب دفعها مقابل إيصال يتضمن اسم المكتتب وعنوانه وتاريخ اكتتابه وعدد الأسهم والقسط المدفوع ورقما متسلسلا وغير ذلك من البيانات الضرورية وتوقيع المصرف. وبذلك يعتبر الاكتتاب قطعيا، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بزيادة عدد الأسهم المكتتب بها على الأسهم المعروضة .

وقد تطلب المشرع أن تعطى نسخة مطبوعة عن نظام الشركة لكل مكتتب ويذكر ذلك في الإيصال .

نتيجة الاكتتاب :

يغلق الاكتتاب بانتهاء المدة المحدودة له ، وتكون نتيجة الاكتتاب أحد الاحتمالات الآتية :

الاحتمال الأول : الاكتتاب في كامل رأسمال الشركة ، بمعنى أن يكون مجموع الأسهم المكتتب بها مساويا لعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب . وبإضافة هذه الأسهم إلى الأسهم التي اكتتب بها المؤسسون نكون قد حصلنا على كامل رأس المال . وفي هذه الحالة يحصل كل مكتتب على عدد الأسهم التي اكتتب بها ، ويكمل المؤسسون الإجراءات اللازمة للإعلان عن تأسيس الشركة نهائيا .

الاحتمال الثاني : تجاوز الاكتتاب لعدد الأسهم المطروحة :

نصت المادة 56 من قانون 1964 على أنه ” إذا ظهر أن الاكتتاب قد تجاوز عدد الأسهم المطروحة فيجب أن تنزل اكتتابات المساهمين بنسبة مساهمتهم وأن يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل من الأسهم .

الاحتمال الثالث : عدم اكتمال الاكتتاب :

تناول قانون 1964 حكم هذا الاحتمال في المادة 54 منه فنص على أنه لم تبلغ الاكتتابات خلال المدة المحددة لها ثلثي الأسهم جاز للمؤسسين تمديد الاكتتاب مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر . فإذا لم يكتمل الاكتتاب بثلثي الأسهم في نهاية هذه المدة الجديدة ، يجب على المؤسسين اتخاذ أحد موقفين :

الأول :الرجوع عن تأسيس الشركة، وفي هذه الحالة تعيد المصارف المودعة لديها المبالغ المدفوعة من قبل المكتتبين تلك المبالغ فورا إلى أصحابها كاملة، ويتحمل المؤسسون -وفق المادة 55 – بالتضامن والتكافل النفقات التي بذلت في سبيل تأسيس الشركة .
الثاني:إنقاص رأسمال الشركة ، وفي هذه الحالة يعطى المكتتبون الحق في تثبيت اكتتابهم أو الرجوع عنه ضمن مدة لا تقل عن شهر ، فإذا لم يرجعوا عنه في خلالها اعتبر اكتتابهم الأول مثبتا .

شروط صحة الاكتتاب

يشترط لكي يتم الاكتتاب صحيحا أن تتوفر فيه الشروط الآتية :

  1. أن يتم الاكتتاب في أسهم لا تقل عن مقدار معين من رأس المال خلال مدة الاكتتاب، وقد اشترط قانون 1964 أن لا تقل قيمة الأسهم المكتتب بها عن ثلثي رأس المال ، والهدف من ذلك هو ضمان توفر رأسمال كاف لتحقيق أغراض الشركة التي تأسست من أجلها وتوفير ضمان معين لدائني الشركة .

ويفترض هذا الشرط عرض رأس المال كله للاكتتاب، غير أن ذلك لا يعني ضرورة الوفاء بكل رأس المال عند الاكتتاب، وإنما يجوز أن تدفع قيمة الأسهم على أقساط. لذلك نصت المادة 46/8 من قانون الشركات لسنة 1964 على أنه ” يجب أن يبين نظام الشركة طريقة دفع الأقساط في الأسهم المقسمة قيمتها إلى أقساط على أن لا يقل القسط الواجب تسديده عند الاكتتاب عن ربع قيمة الأسهم الاسمية ، ويجب تسديد كامل قيمته خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيل الشركة .

  1. أن يكون الاكتتاب باتا وناجزا ، فلا يجوز تعليق الاكتتاب على شرط ولا أن يكون مضافا إلى أجل ، كما لا يجوز الرجوع فيه .
  2. أن يكون الاكتتاب جديا ، أي يمثل اكتتابا حقيقيا وليس صوريا أو بأسماء وهمية بهدف معاونة المؤسسين على إتمام إجراءات التأسيس دون أن تكون لدى المكتتب نية المشاركة ، فمثل هذا الاكتتاب يعد باطلا ، ويترتب عليه بطلان الشركة . ويسترشد القضاء في كشف صورية الاكتتاب بكافة الظروف والقرائن .

إعلام المراقب بنتيجة الاكتتاب :

تنص المادة 57 من قانون 1964 على أنه ” يجب على مؤسسي الشركة خلال شهر من تاريخ إغلاق الاكتتاب :

  1. أن يقدموا إلى المراقب تصريحا يعلنون فيه عدد الأسهم التي جرى الاكتتاب بها وقيام المكتتبين بدفع القسط أو الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب مع الوثائق المصرفية المؤيدة لذلك .
  2. أن يقدموا مع هذا التصريح نص بيان الدعوة إلى الاكتتاب وقائمة بعدد المكتتبين وأسمائهم ومقدار الأسهم التي اكتتبوا بها .

إصدار وثائق المساهمة المؤقتة :

تنص المادة 46/4 من قانون الشركات لسنة 1964 على أنه بعد إغلاق الاكتتاب يعطى المكتتبون وثائق مساهمة مؤقتة إلى أن تستبدل بشهادات أسهم بعد تسديد كامل الأقساط المستحقة .

كما تنص المادة 62 منه على أنه : بعد تأسيس الشركة المساهمة نهائيا يتسلم المساهمون مقابل مساهمتهم وثائق مؤقتة مختومة بخاتم الشركة وموقعة من المفوضين بالتوقيع عنها وتتضمن هذه الوثائق البيانات التالية :

  1. اسم المساهم وعدد أسهمه وعدد الأقساط .
  2. ما دفع من هذه الأقساط وتاريخ الدفع .
  3. الرقم المتسلسل للسند المؤقت وأرقام الأسهم التي يشتمل عليها .
  4. رأسمال الشركة ومركزها .