الفصل الأول – الأحكام العامة في الشركات التجارية

الفرع الرابع

إدارة شركة المساهمة العامة

تقوم بإدارة شركة المساهمة العامة هيئات ثلاث : مجلس الإدارة ، الهيئة العامة ، ومدققو الحسابات . ولكل هيئة من هذه الهيئات نظام خاص يتعلق بتكوينها واختصاصاتها . لذلك سوف نتناول كل منها بإيجاز ، ثم نتبع ذلك بالحديث عن حسابات الشركة .

أولا : مجلس الإدارة

نصت الفقرة الأولى من المادة 104 من قانون الشركات لسنة 1964 على أن يتولى إدارة شركة المساهمة العامة مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر ، ويحدد نظام الشركة عدد أعضاء هذا المجلس ، ويجوز زيادة عدد الأعضاء بموافقة الوزير إذا اقتنع بوجود سبب يدعو لذلك .

ويجب أن لا تزيد مدة مجلس الإدارة على أربع سنوات تنتهي بانتخاب مجلس جديد. ويستمر مجلس الإدارة القائم في تصريف شؤون الشركة حتى ينتخب المجلس الجديد ، ويتم انتخاب أعضاء المجلس بالتصويت السري .

ويجتمع مجلس الإدارة في مكتبه خلال أسبوع من تاريخ انتخابه ، وينتخب رئيسا ونائبا للرئيس ، ويجوز له عندما يرى ذلك مناسبا ، أن ينتخب عضوا مفوضا أو أكثر يكون له أو لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسبما يفوضهم بذلك مجلس الإدارة .

وتزود الشركة المراقب بصورة عن قرارات انتخاب الرئيس ونائبه والأعضاء المفوضين في خلال أسبوع من تاريخ كل قرار .

ثانيا : الهيئة العامة للشركة

تتكون الهيئة العامة من جميع الشركاء في الشركة ، وهي تعد السلطة العليا فيها، وتنقسم الهيئة العامة إلى نوعين : هيئة عامة عادية ، وهيئة عامة غير عادية .

1-الهيئة العامة العادية

تجتمع الهيئة العامة العادية مرة كل سنة على الأقل بناء على دعوة من مجلس الإدارة على أن لا يتجاوز الأشهر الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة .

ويشترط لاعتبار الجلسة الأولى قانونية حضور عدد من المساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة ، وإذا لم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى ، يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة إلى اجتماع ثان ، وتعد الجلسة الثانية قانونية مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيها ، ويكون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد أسهمه ، وتصدر القرارات بالأكثرية العددية للأسهم الممثلة في الاجتماع .

وتختص الهيئة العامة العادية في تقرير كل ما يعود لمصلحة الشركة ، ويدخل في جدول أعمال اجتماعها السنوي الأمور التالية .

  1. سماع تقرير مجلس الإدارة .
  2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن أحوال الشركة وحساباتها وميزانيتها .
  3. مناقشة حسابات الشركة وميزانيتها والمصادقة عليها .
  4. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات للسنة المالية المقبلة .
  5. تحديد الأرباح التي يجب توزيعها بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
  6. البحث في اقتراحات الاستدانة أو الرهن أو إعطاء الكفالات حسبما يقتضيه نظامها واتخاذ القرارات بذلك .

2- الهيئة العامة غير العادية

تجتمع الهيئة العامة اجتماعا غير عادي بناء على دعوة مجلس الإدارة مباشرة ، أو بناء على طلب خطي من مساهمين يحملون ما لا يقل عن ربع أسهم الشركة ، أو بناء على طلب خطي يقدمه مراقب الشركات أو مدققو الحسابات ، ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تسلم الطلب .

ويكون الاجتماع قانونيا بحضور مساهمين يمثلون أكثر من نصف أسهم الشركة، وإذا لم يتم النصاب في الجلسة الأولى ، يجب تمثيل 40% من الأسهم على الأقل في الجلسة الثانية، وإذا لم يكتمل النصاب في هذه الجلسة يلغى الاجتماع مهما كانت أسباب الدعوة إليه . أما في حالات فسخ الشركة أو تصفيتها فيجب أن لا يقل التمثيل فيها عن ثلثي أسهم الشركة .

وتصدر قرارات الهيئة العامة غير العادية بأغلبية ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع، ولكن يجب أن تصدر القرارات بأكثرية 75% من مجموع الأسهم الممثلة في الاجتماع في الأحوال التالية :

  1. تعديل نظام الشركة .
  2. اندماج الشركة في شركة أو مؤسسة أخرى .
  3. فسخ الشركة وتصفيتها .
  4. إقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة أو رئيسه .
  5. نقل مركز الشركة إلى خارج أراضي المملكة على أن يقترن هذا القرار بموافقة الوزير أيضا .

ولا يجوز بحث هذه الموضوعات إلا إذا ذكرت صراحة بالنص الكامل في الدعوة الموجهة إلى المساهمين ، كما يجب إرفاق التعديلات المقترحة على عقد تأسيس الشركة أو نظامها الداخلي مع الدعوة لكي يتسنى للمساهمين دراستها قبل الاجتماع .

وتخضع القرارات بتغيير عقد التأسيس أو نظام الشركة أو فسخها أو اندماجها بشركة أخرى لإجراءات الموافقة والتسجيل والنشر الواردة في قانون الشركات .

ثالثا : مدققو الحسابات

تقوم الهيئة التأسيسية بانتخاب مدققي الحسابات لأول مرة ، ثم تتولى الهيئة العامة انتخابهم في بداية كل سنة مالية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد .

ويشترط في مدقق الحسابات المنتخب أن يكون من المحاسبين القانونيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في القانون الخاص بتنظيم مزاولة مهنة تدقيق الحسابات ، وأن لا يكون شريكا لأحد أعضاء مجلس الإدارة في أعمال الشركة .

ولا يملك مجلس الإدارة عزل مدقق الحسابات ، كما لا يجوز تغيير مدقق الحسابات خلال السنة المالية التي يقوم بتدقيق تلك الحسابات عنها ، ولكن من حق الهيئة العامة عند انتهاء السنة عدم تجديد انتخاب المدقق لسنة أخرى .

ويتولى مدقق الحسابات مراقبة سير أعمال الشركة وتدقيق حساباتها في السنة المالية التي عين بها ، ويتقاضى أتعابا نظير عمله تحدده الهيئة العامة ، ويدخل في اختصاصه ما يلي :

  1. مراجعة وفحص حسابات الشركة وميزانيتها وفق الأصول العلمية والفنية للتأكد من سلامتها ، وأنها نظمت بطريقة توضح حالة الشركة الحقيقية ، وله أن يطلب جميع الوثائق والسجلات والدفاتر والمعلومات اللازمة لقيامه بمهمته .
  2. مراقبة تطبيق أحكام القانون ونظام الشركة، وخاصة ما يتعلق بدعوة الهيئة العامة، وله دعوة الهيئة العامة في أي وقت إذا رأى ذلك مفيدا .
  3. تقديم تقرير سنوي إلى الهيئة العامة والمراقب ، عن حالة الشركة وميزانيتها والحسابات التي قدمها أعضاء مجلس الإدارة ، … الخ .

وإذا اطلع مدقق الحسابات على مخالفات للقانون أو لنظام الشركة فعليه أن يبلغ ذلك خطيا لرئيس مجلس الإدارة وللمراقب ، أما في الأحوال الخطيرة فعليه أن يرفع ذلك إلى الهيئة العامة .

  1. حضور اجتماعات الهيئة العامة ، والإدلاء برأيه في أية مسألة متعلقة بعمله .

وعلى مدقق الحسابات أن يبذل في عمله عناية الوكيل بأجر ، وهو يعد مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره مسؤولية تعاقدية عن خطأه أو تقصيره وإهماله في واجباته .

وتسقط بالتقادم دعوى المسؤولية بمرور خمس سنوات على التاريخ الذي انعقدت فيه الهيئة العامة ونظرت فيه بتقريره .

ويعاقب المدقق بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات إذا ارتكب أي فعل من الأفعال التالية أو حاول ارتكابه :

  1. دون بيانات كاذبة في أي تقرير أو حسابات أو وثيقة قام بإعدادها في سياق ممارسته المهنة .
  2. وضع تقريرا مغايرا للحقيقة أو صادق على وقائع مغايرة للحقيقية في أي وثيقة يتوجب إصدارها قانونا أو بحكم قواعد ممارسة المهنة .
  3. صادق على توزيع أرباح صورية أو غير حقيقية .

رابعا : حسابات الشركة

تتبع السنة المالية للشركة السنة الشمسية ، ويجوز أن يحدد نظام الشركة تاريخ بدايتها ونهايتها . وتحتفظ كل شركة بسجلات حسابية منظمة بطريقة أصولية ، وتقوم الشركة بتوزيع الأرباح والخسائر وفقا للقواعد التي يبينها نظام الشركة ، ولكن قبل توزيع الأرباح يجب اقتطاع المبالغ التي ينص قانون الشركات أو نظام الشركة على اقتطاعها وهي كما يلي :

1)الاحتياطي الإجباري :

يلزم المشرع شركة المساهمة بتكوين احتياطي إجباري على خلاف شركات الأشخاص ويتكون الاحتياطي الإجباري باقتطاع نسبة 10% من الأرباح الصافية إلى أن يبلغ مجموع المبالغ المتجمعة ما يعادل ربع رأسمال الشركة ، ويجوز زيادة هذه النسبة بقرار من مجلس الإدارة إلى أن تبلغ الاقتطاعات رأس المال ، وعندئذ يجب وقفها . ولا يجوز توزيع أية أرباح إلا بعد اقتطاع الاحتياطي الإجباري ، كما لا يجوز توزيع هذا الاحتياطي على المساهمين ، وإنما يجوز استعماله لتأمين الحد الأدنى للربح المعين في اتفاقيات امتياز الشركات ذات الامتياز ، وذلك في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد ، على أن يعاد إلى الاحتياطي ما أخذ منه عندما تسمح بذلك أرباح السنين التالية .

2)الاحتياطي النظامي :

قد يتضمن عقد الشركة أو نظامها الأساسي نصا يقضي بتكوين احتياطي، ويسمى في هذه الحالة الاحتياطي النظامي ، نظرا لأن نظام الشركة هو الذي يقضي به . ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة أن يقتطع هذه النسبة المحددة بالنظام لتكوين هذا الاحتياطي ، وينفق في الأوجه المنصوص عليها في نظام الشركة ، ولا يجوز توزيعه على المساهمين في صورة أرباح إلا إذا قررت الهيئة العامة غير العادية ذلك.

3) الاحتياطي الاختياري :

يجوز للهيئة العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن تقرر سنويا اقتطاع جزء من الأرباح الصافية باسم احتياطي اختياري على أن لا يزيد المبلغ المقرر سنويا على عشرين في المئة (20%) من الأرباح الصافية لتلك السنة . ولا يجوز أن يتجاوز مجموع المبالغ المقتطعة باسم الاحتياطي الاختياري نصف قيمة رأسمال الشركة وذلك باستثناء شركات التأمين والمصارف ، ويستعمل الاحتياطي الاختياري في الأغراض التي يقررها مجلس الإدارة ، وإذا لم يستعمل يجوز لمجلس الإدارة إعادته إلى المساهمين بشكل أرباح.

4) كما نص قانون الشركات على وجوب اقتطاع جزء من الأرباح يتناسب وطبيعة عمل الشركة مقابل الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل ، وتعد هذه الاقتطاعات جزءا من النفقات العامة وذلك لأغراض ضريبة الدخل . كما أجاز أن ينص نظام الشركة على إنشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة .