الفصل الأول – الأحكام العامة في الشركات التجارية

المبحث الثاني

الشخصية الحكمية للشركة

متى تم شهر الشركة بقيدها في سجل الشركات والنشر في الجريدة الرسمية . يصدر لها مراقب الشركات شهادة تسجيل تعد بمثابة شهادة ميلاد ، وترخيص للشركة لمزاولة الأعمال التي تأسست من أجلها .

ومتى ثبتت الشخصية الحكمية للشركة فإنها تتمتع بها طوال حياتها .

ويترتب على اكتساب الشركة الشخصية الحكمية آثارا قانونية تجعلها في مركز شبيه بمركز الشخص الطبيعي ، فيكون لها صلاحية اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات على وجه يعتد به القانون .

ولا تنتهي هذه الشخصية إلا بانقضاء الشركة أيا كان سبب الانقضاء ، وفي هذه الحالة تتم تصفية الشركة وقسمة موجوداتها على الشركاء .

لذلك ينقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب :

المطلب الأول :الآثار القانونية لوجود الشخصية الحكمية للشركة .
المطلب الثاني :انقضاء الشخصية الحكمية للشركة .
المطلب الثالث :تصفية موجودات الشركة وقسمتها .

المطلب الأول

الآثار القانونية التي تترتب على وجود الشخصية الحكمية

نصت المادة 51/1 من القانون المدني على أن ” الشخص الحكمي يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي قررها القانون “.

فالشخص الحكمي لا يتمتع بما تقرر للشخص الطبيعي من حقوق شخصية كحق الزواج ، والحق في الإرث ، والحق في النسب … . كما لا يتمتع بحقوق سياسية كحق الانتخاب ، وحق الترشيح في المجالس المحلية والنيابية … إلى غير ذلك .

وفيما عدا ذلك من الحقوق فإنها تثبت للشخص الطبيعي والشخص الحكمي على حد سواء . وقد بينت الفقرة الثانية من المادة 51 مدني أن للشخص الحكمي ذمة مالية مستقلة ، وأهلية ، وموطن مستقل . كما بين قانون الشركات أن للشركة اسم معين ، وجنسية .

وسوف نتناول كل واحد من هذه الآثار بشيء من التفصيل .

الفرع الأول

الذمة المالية للشركة

للشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء تشمل مجموع ما لها من حقوق وما عليها من التزامات مالية ، وتخرج ملكية الحصص التي يقدمها الشركاء من ذمة الشركاء الذين قدموها ، وتنتقل إلى الشركة وتدخل في ذمتها المالية ، ويكون لها حق التصرف فيها بالكيفية التي تحقق الغرض الذي قامت الشركة من أجله .

وتضمن أموال الشركة الوفاء بديونها ، ويستقل دائنو الشركة بالتنفيذ على هذه الأموال دون الدائنين الشخصيين للشركاء .

وإذا أفلس الشريك فلا يترتب على ذلك إفلاس الشركة ، أما إذا أفلست الشركة فنفرق بين الشركات العادية حيث يترتب على إفلاس الشركة إفلاس الشركاء المتضامنين نظراً لمسؤوليتهم الشخصية والتضامنية عن ديون الشركة . ولكن في هذه الحالة تتعدد التفليسات ، فتوجد تفليسة للشركة وتفليسة لكل واحد من الشركاء المتضامنين ، وتكون كل تفليسة مستقلة قائمة بذاتها . فتضمن تفليسة الشركة ديون الشركة فقط ، أما تفليسة كل شريك فتضمن ديون دائني الشركة ودائني الشريك الشخصيين .

أما إفلاس شركات المساهمة فلا يؤدي إلى إفلاس الشركاء لأن مسؤولية كل منهم محدودة بمقدار حصته التي قدمها للشركة .

الفرع الثاني

أهلية الشركة

للشركة أهلية خاصة بها ، وهي محددة بالغرض الذي تكونت الشركة من أجله ، ويكون لها إبرام جميع أنواع التصرفات الداخلة في هذا الغرض ، كالشراء ، والبيع ، والاستئجار، والتأجير… الخ. كما أن لها أن تتصرف في أموالها القائمة ، وأن تكتسب أموالاً جديدة ، وأن تتعامل مع الغير فتصبح دائنة أو مدينة ، وتساهم في شركات أخرى … كل ذلك بواسطة ممثلها القانوني ، أي مديرها ، على أن تتقيد في كل ذلك بالحدود التي يعينها عقد الشركة ، وبالغرض الذي وجدت من أجله ، تطبيقاً لقاعدة تخصص الشخص الحكمي . فإذا نص في عقد الشركة على نوع معين من التجارة تباشره الشركة ، امتنع عليها أن تباشر نوعاً آخر إلا بتعديل العقد . كما أن المشرع قد يقيد من أهلية بعض الشركات فيمنعها من ممارسة بعض الأعمال التجارية ، كما في حصر ممارسة أعمال البنوك والتأمين بأنواعه المختلفة ، وتلقي الودائع أو استثمار الأموال لحساب الغير في شركات المساهمة العامة فقط دون غيرها من الشركات التجارية الأخرى .

الفرع الثالث

موطن الشركة

للشركة – كشخص حكمي – موطن مستقل عن مواطن الشركاء . ويعد موطنها وفق القانون المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها الرئيسي الفعلي ، وهو المكان الذي يباشر فيه المدير أو مجلس الإدارة عمله وتوجد فيه الأجهزة القائمة على إدارة الشركة وتصريف شؤونها القانونية .

الفرع الرابع

اسم أو عنوان الشركة

يجب أن يكون لكل شركة تجارية اسم أو عنوان خاص بها يميزها عن غيرها من الشركات الأخرى ، وأن يتم التوقيع به على التصرفات والأعمال التي تلتزم بها الشركة .

ولا يجوز للشركة اتخاذ اسم مشابه لاسم شركة أخرى إلى درجة قد تؤدي إلى اللبس أو الغش . وللمراقب رفض تسجيل الشركة بمثل ذلك الاسم. وإن حدث وسجل فعلا فلأي شركة أن تعترض خطياً على هذا التسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية .

وتختلف القواعد الخاصة باسم أو عنوان الشركة باختلاف شكلها ، ففي الشركات العادية يجوز أن يكون اسم الشركة من اسم شريك متضامن أو أكثر مصحوباً بكلمة (وشركاه) أو من اسم مبتكر أو من اسم مستمد من غرض الشركة . أما في شركات المساهمة ، فيكون اسم الشركة مستمدا من الغرض الذي تكونت الشركة لتحقيقه .

الفرع الخامس

جنسية الشركة

تكتسب الشركة جنسية معينة ، أسوة بالأشخاص الطبيعيين ، تثبت انتسابها لدولة معينة . وجنسية الشركة – من الناحية المنطقية – مستقلة عن جنسية الشركاء لاستقلال شخصية كل منهم . فمن الجائز أن تكون الشركة أردنية ولو كان عدد من الشركاء فيها أجانب ، والعكس صحيح .

وقد أخذ قانون الشركات لسنة 1964 بمعيار محل التأسيس لتحديد جنسية الشركة، فإذا كانت الشركة مؤسسة في الأردن كانت شركة أردنية ، وإذا كانت مؤسسة خارج الأردن كانت شركة أجنبية .

غير أن المشرع تطلب لكي تسجل الشركة في الأردن أمران :

الأول :أن يكون مركز إدارتها الرئيسي في الأردن ، وذلك لضمان جدية انتماء الشركة وإمكان خضوعها للرقابة والإشراف .
والثاني:أن لا تتجاوز مجموع قيمة مساهمة الأجانب في أي وقت من الأوقات عن 49% من رأس المال الشركة، باستثناء الشركات الصناعية والسياحية والخدمات المتعلقة بالأعمال السياحية .