الفصل الثاني – أنواع القواعد القانونية

الفرع الثاني

فروع القانون الخاص

القانون الخاص – كما سبق أن بينا – هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الأشخاص فيما بينهم، أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصاً يقوم بأعمال عادية كالتي يقوم بها كافة الأفراد.

ويتفرع القانون الخاص إلى فروع متعددة أهمها القانون المدني، والقانون التجاري، وقانون التجارة البحرية، والقانون الجوي ” أو قانون الطيران المدني “، وقانون العمل، وقانون أصول المحاكم الحقوقية، والقانون الدولي الخاص . وقانون الأحوال الشخصية.

أولا:القانون المدني

القانون المدني هو مجموعة القواعد الموضوعية التي تنظم العلاقات الخاصة (أي التي تدخل في نطاق القانون الخاص) باستثناء ما يتناوله بالتنظيم فرع آخر من فروع القانون الخاص.

والقانون المدني هو أصل القانون الخاص كله الذي يحكم علاقات الأشخاص فيما بينهم بصفة عامة، أما بقية فروع القانون الخاص فقد تفرعت عنه، ويترتب على ذلك أنه إذا لم توجد قاعدة تحكم مسألة من المسائل الداخلة في فروع القانون الخاص الأخرى كالقانون التجاري وقانون العمل .. الخ، فانه يجب الرجوع في حكمها إلى ما يقرره القانون المدني، ما لم يظهر أن هذا الحكم لا يتفق مع طبيعة القواعد التي يتضمنها ذلك الفرع من فروع القانون الخاص.

موضوعاته

يشمل القانون المدني في معظم الدول طائفتين من العلاقات هما، علاقات الأسرة أو ما يسمى بالأحوال الشخصية، ويدخل فيها مسائل الزواج، والطلاق والتفريق، والنسب، والمواريث، والوصية ونفقة الأقارب وما يتعلق بتلك المسائل من آثار.

والعلاقات المالية التي تشمل كل ما يتصل بنشاط الأشخاص بالنسبة للأموال ويطلق عليها الأحوال العينية، ويدخل فيها تحديد معنى المال، وأنواعه، وتبين الحقوق المالية للشخص وطرق كسبها، والسلطات التي تخولها، وطرق انتقالها، وأسباب انقضائها … إلى غير ذلك من المسائل.

أما بالنسبة للأردن، فقد كان القانون المدني يتمثل في مجلة الأحكام العدلية التي وضعتها لجنة علماء الشريعة الإسلامية بناء على تكليف من السلطان العثماني عام 1869، وتضم قواعد المعاملات المستقاة من المذهب الحنفي، إلى أن صدر القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976، لينظم العلاقات المالية وحدها تاركا الأحوال الشخصية لتحكمها قوانين خاصة أو مبادئ الدين أي الشريعة الإسلامية وغيرها من الشرائع الدينية المختلفة المطبقة لدى مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة، وقد نص على إلغاء العمل بما يتعارض مع أحكامه من مجلة الأحكام العدلية . بينما لا زالت مجلة الأحكام العدلية مطبقة في فلسطين.

ويتكون القانون المدني من 1449 مادة، وصدر بباب تمهيدي يتناول في الفصل الأول منه أحكام عامة حول القانون وتطبيقه وهو يعدد مصادر القانون، ويذكر القواعد الخاصة بتنازع القوانين من حيث الزمان والمكان، ويبين الأشخاص والأشياء والأموال وأحكامها، والحق، ونطاق استعماله، وإساءة استعماله، وأقسامه وإثباته.

وقد خصص الكتاب الأول للحقوق الشخصية والالتزامات، فتناول الباب الأول مصادر الحقوق الشخصية، وبين الباب الثاني آثار الحق. وخصص الكتاب الثاني للعقود سواء عقود التمليك (البيع، والهبة، والشركة، والقرض، والصلح)، أم المنفعة (الإجارة و الإعارة)، أم العمل (المقاولة والعمل والوكالة والإيداع والحراسة)، أم الغرر (الرهان والمقامرة والمرتب مدى الحياة والتأمين)، أم التوثيقات الشخصية (الكفالة والحوالة). وخصص الكتاب الثالث لحق الملكية والحقوق المتفرعة عنه. أما الكتاب الرابع والأخير فقد خصص للتأمينات العينية (الرهن وحقوق الامتياز).