المسئولية المدنية للمحامي عن الخطأ المهني

البند الثاني

عدم وجود اتفاق بين المحامي والعميل

نصت المادة 44 من قانون تنظيم مهنة المحاماة على أنه (يجوز لنقيب المحامين أن يكلف أي محام مزاول بخدمة مهنية مجانية …. 7) الدفاع عن شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع أي أجور للمحامي…).

ونصت المادة 20 من لائحة آداب مهنة المحاماة على أنه (يلتزم المحامي بقبول التكليف الموجه إليه من النقيب بتمثيل متهمين في قضايا جزائية، أو لإقامة طعون إدارية أو دعاوى حقوقية لمصلحة المواطنين وقضايا الصالح العام.

على المحامي المكلف من النقيب أو من قبل القضاء بالدفاع عن أحد المتهمين أو الخصوم القيام بالدفاع عنه على أكمل وجه، ولا يحق له أن يتقاضى منه أي أتعاب، أو أن يعتزل التكليف؛ إلا لسبب جوهري، وبعد إبلاغ الذي كلفه بهذا الأمر).

كما نصت المادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 على أنه (تسأل المحكمة المتهم إذا اختار محاميا للدفاع عنه، فإن لم يكن قد فعل بسبب ضعف حالته المادية انتدب له رئيس المحكمة محاميا مارس المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، أو مارس قبل حصوله على إجازة المحاماة العمل في النيابة العامة أو في القضاء مدة لا تقل عن سنتين).

ونصت المادة 245 منه على أنه (تقرر المحكمة في ختام المحاكمة أتعاب المحامي المنتدب بموجب المادة السابقة، وتصرف الأتعاب من خزنة المحكمة).

ويتبين من هذه النصوص أن علاقة المحامي بمن يمثله في هذه الحالات تستند إلى نص القانون، فتكليف المحامي بالدفاع عن المتهم أو الخصم سواء من قبل رئيس المحكمة أو من قبل نقيب المحامين إنما يستند إلى نص في القانون، وبالتالي فإن علاقة المحامي بعميله في هذه الحالة مصدرها النيابة القانونية.

فإذا كان المحامي قد ألزمته القوانين والأنظمة بالدفاع عن العميل في ظروف معينة، أو أن الضرر الذي لحق بالعميل كان ناشئا عن رفض المحامي الدفاع عنه، ذهب رأي إلى أن مسئولية المحامي تكون تقصيرية أساسها الإخلال بواجب قانوني هو عدم بذل العناية الواجب بذلها من محام محاط بذات ظروف المحامي المكلف الظاهرة متقيدا بأصول المهنة والنزاهة في التعامل.

بينما ذهب رأي آخر إلى أن خطأ المحامي ليس تقصيريا بل خطأ افترضه القانون عن الإخلال بالالتزام الذي نشأ عن النص مباشرة، فالقانون أنشأ الالتزام وحدد جزاء خرقه حماية للطرف الضعيف وهو هنا المتهم، حثا للمحامين للتحلي بالحرص التام في أداء الالتزامات التي يفرضها القانون عليهم. . (8)

(8)(8) عبد الباقي سوادي صفحة 114.