محاضرات في اندماج الشركات في مشروع قانون الشركات الفلسطيني

الباب الثاني

تحقيق وإنجاز عملية الاندماج

تمر عملية الاندماج بعدة مراحل هي:

  1. مشروع الاندماج.
  2. إجراءات عملية الاندماج.
  3. موافقة الشركاء والجهات الرسمية على الاندماج وشهره.

الفصل الأول

مشروع الاندماج

تبدأ عملية الاندماج بأن تجري مفاوضات بين أصحاب فكرة الاندماج الذين يمثلون الشركات الراغبة في الاندماج بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق وسطاء مثل بنوك أو سماسرة، تبحث الشروط المتعلقة بالمسائل المالية والإدارية، وتستعرض الصعوبات والمشاكل التي تعترض طريق الاندماج للتوصل إلى الحلول المناسبة، وتجري هذه المفاوضات في سريّة بالغة حتى لا يؤدي تسرب أخبارها لتأثير سلبي، وقد تستغرق وقتا يطول أو يقصر حسب الظروف.

وقد تسفر هذه المفاوضات عن الفشل وبالتالي يصرف النظر عن الاندماج، أو تسفر عن الاتفاق على المسائل الجوهرية؛ وإفراغ هذه المسائل في شكل وثيقة تسمى ( بروتوكول الاندماج)، يعد اتفاقا لبيان النوايا ليس له صفة الإلزام.

بعد الانتهاء من بروتوكول الاندماج ، يقوم مجلس الإدارة أو المديرين أو من له حق الإدارة من الشركاء بحسب الأحوال في كل شركة من الشركات الداخلة في الاندماج بالتباحث حول المسائل والنقاط والقواعد والشروط التي ستدرج في مشروع عقد الاندماج، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه للتوقيع على المشروع مع المفوضين بالتوقيع على المشروع من أعضاء مجالس إدارة الشركات الأخرى، فمشروع عقد الاندماج هو اتفاق أولي بين الشركات الراغبة في الاندماج كثمرة للمفاوضات السابقة على إعداده، يتضمن الأسس والقواعد والشروط الأساسية للاندماج التي يجب أن تتم الموافقة عليها في اجتماع الشركاء أو المساهمين.

وبمجرد توقيع مشروع الاندماج؛ ودون انتظار توقيع عقد الاندماج، تتفق الأطراف المعنية على تنظيم سياسة موحدة للتشاور فيما بينها؛ لتتخذ معا القرارات الهامة بشأنها. وقد يتضمن المشروع بندا بمقتضاه تقوم الشركة المندمجة بتفويض الشركة الدامجة بإدارتها خلال هذه الفترة. (1)

ولا يرتب مشروع الاندماج التزاما على الشركات الداخلة في الاندماج ، ولا يكسب أيا من الشركات المعنية حقا في مواجهة بعضها، ولا يجيز لها المطالبة بأية تعويضات في حالة عدم تحقيق الاندماج إلا بما تقتضي به القواعد العامة. و في الواقع العملي غالبا ما يدرج في مشروع الاندماج شرط تنظيمي يقضي بأن يكون مشروع الاندماج عديم الأثر إن لم يتم عرضه على الهيئات/ الجمعيات العامة غير العادية للمساهمين ؛ ولم يتم البت فيه خلال فترة زمنية معينة.

غير أنه يرتب التزاما على القائمين على أمر الاندماج بدعوة الهيئات/ الجمعيات العامة غير العادية للمساهمين في الشركات المعنية لعرض مشروع الاندماج عليهم للتصديق عليه، وهو التزام بتحقيق نتيجة. فإذا تقاعسوا عن التزامهم هذا؛ وترتب عليه ضرر بشركة أو أكثر؛ تتحقق مسئوليتهم عن تعويض هذه الشركة عما أصابها من ضرر. (2)

وقد اغفل قانون الشركات الأردني لسنة 1997 ومشروع قانون الشركات الفلسطيني لسنة 2016 أية إشارة لمشروع عقد الاندماج، حيث خلطا بين مشروع عقد الاندماج وعقد الاندماج، فعبارة عقد الاندماج الواردة المادة ( 189/أ) من المشروع الفلسطيني تعني مشروع عقد الاندماج؛ لأن ما تصوت عليه الهيئة/ الجمعية العامة غير العادية أو جماعة الدائنين وتقرّه هو مشروع عقد الاندماج وليس العقد، وهذا المشروع لا يتحول إلى عقد مبرم وملزم إلا بعد موافقة الهيئة/ الجمعية العامة أو جماعة الشركاء عليه بشكل نهائي.

في حين نصت تعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم (6/2010) في الأحكام العامة على أنه : 3- يجب على المصارف الراغبة بالاندماج إعداد مشروع اتفاق يعتمد عليه في تنفيذ عملية الاندماج بحيث يشمل على وجه الخصوص ما يلي:

  1. آليات الاندماج المقترحة.
  2. مدى الحاجة إلى تقييم المحفظة البنكية لكل مصرف (3)، واسم الشركة أو بيت الخبرة التي سيعهد إليها أو إليه بالتقييم في حال تم الاتفاق على تقييم المحفظة البنكية من قبل بيت خبرة، وفترة التقييم المقترحة.
  3. تشكيلة مجلس الإدارة المقترح.
  4. رأسمال المصرف المقترح.
  5. توزيع حصص الملكية في رأس المال.
  6. البيانات المحددة في عقد الاندماج والتاريخ المحدد للاندماج النهائي.
  7. التقدير الأولي لموجودات ومطلوبات المصارف الراغبة بالاندماج بالقيمة الفعلية أو السوقية.
  8. مدقق الحسابات الخارجي المقترح اعتماده للمصرف الناتج عن الاندماج.
  9. الهيكل التنظيمي المقترح والوظائف الإدارية الرئيسية.
  10. النظام البنكي ( الآلي) المقترح استخدامه، وآليات معالجة تطبيق المصارف المندمجة أكثر من نظام بنكي ( آلي).
  11. فرق العمل المختصة ونطاق عملها وصلاحياتها والجدول الزمني للتنفيذ.
  12. نظام شؤون الموظفين المقترح والمعلومات المتعلقة بالعاملين وحقوقهم وشروط خدمتهم.
  13. المعلومات المتعلقة بسلم الرواتب وامتيازات نهاية الخدمة.
  14. الجدول الزمني لتنفيذ خطة الاندماج مفصلة وموضح فيها الخطوات الإجرائية والتنفيذية للدمج.
  15. أية بيانات أخرى تطلبها سلطة النقد.

وفي مصر نصت المادة 289 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري لسنة 1981 على أنه يجب أن يتضمن مشروع عقد الاندماج ما يلي:

  1. دواعي الاندماج وأغراضه والشروط التي يتم بناء عليها.
  2. التاريخ الذي يتخذ أساسا لحساب أصول وخصوم الشركات المندمجة.
  3. التقدير المبدئي لقيمة أصول وخصوم الشركات المندمجة، مع مراعاة القيمة الفعلية للأصول.
  4. كيفية تحديد حقوق كل من الشركاء أو المساهمين في الشركة الجديدة أو في كل من الشركة أو الشركات المندمجة والشركة الدامجة.

ويجب أن يرفق بمشروع العقد تقرير بالأسس التي تم بناء عليها التقدير المبدئي للأصول والخصوم المشار إليها، ويتضح منه أسباب تحديد حقوق المساهمين والشركاء بعد الاندماج على الوجه الوارد بمشروع العقد. وقد ترك المشرع للأطراف حرية اختيار طريقة التقدير وتقييم الأصول والخصوم؛ ما دامت تبين الحقيقة دون شطط أو مغالاة؛ وتطبق معيارا محاسبيا واحدا يحقق المساواة.(4)

وسبب تطلب هذه البيانات هو مراقبة دواعي الاندماج وأغراضه، وما إذا كان يوافق مصلحة الاقتصاد الوطني ويساعد على تركيز رؤوس الأموال في مجالات تخدم التنمية وتحمي السوق المحلي من المنافسة الأجنبية أو المحلية الضارة، أم أنه يهدف لخلق احتكارات وإحكام السيطرة على مصادر المواد الأولية، أو إنهاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنافسة من جهة. والتأكد من عدم حصول القائمين على مشروع الاندماج على أية مكاسب شخصية؛ أو عدم المبالغة في قيمة الأسهم العينية في الشركات المندمجة؛ وعدم الإضرار بالمساهمين أو الدائنين في الشركات الداخلة في الاندماج. (5)

(1)(1) حسني المصري، المرجع السابق، صفحة 139.

(2)(2) حسني المصري، المرجع السابق، صفحة 185.

(3)(3) يقصد بالمحفظة البنكية وفق تعليمات سلطة النقد الفلسطينية رقم (6/2010) ، صافي موجودات ومطلوبات مصرف ما، أو كامل قيمة الودائع والأرصدة المدينة مقابلها مما يتاح بموجبه إلغاء ترخيص المصرف البائع.

(4)(4) حسني المصري، المرجع السابق، صفحة 147، ويرجع في بعض طرق التقييم إلى صفحة 150 – 177 .

(5)(5) أحمد أبو زينة، المرجع السابق، صفحة 121 و 122.